المادة 18 من لائحة مستويات المعلمين
الثلاثاء, 27 أكتوبر 2009
نصت المادة 18 أ التي إعترض عليها المعلمون والمعلمات المطالبين بالدرجة المستحقة والفروقات المالية بأثر رجعي، ورأوا أنها أقحمت في لائحة مستويات المعلمين، على مايلي “يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها،
فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة ويحددها مجلس الخدمة المدنية”.
أما الفقرتان “ب ، ج” من ذات المادة فقد جاء فيهما مايلي :
- 18 / ب “يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد ، عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية”. - 18 / ج “في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة”.
http://www.al-madina.com/node/192393
الثلاثاء, 27 أكتوبر 2009
نصت المادة 18 أ التي إعترض عليها المعلمون والمعلمات المطالبين بالدرجة المستحقة والفروقات المالية بأثر رجعي، ورأوا أنها أقحمت في لائحة مستويات المعلمين، على مايلي “يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها،
فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة ويحددها مجلس الخدمة المدنية”.
أما الفقرتان “ب ، ج” من ذات المادة فقد جاء فيهما مايلي :
- 18 / ب “يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد ، عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية”. - 18 / ج “في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة”.
http://www.al-madina.com/node/192393