Maroom

Maroom

A

مقال تربوي عيوب القرار الاداري

يكون القرار باطلا. اذا كان هذا القرار يشوبه احدى هذه العيوب وهي:

١- عيب السبب أو التسبب: اذا اتخذ القرار دون سبب. ولا يوجد ما يستند او يعتمد عليه.

مثلا اتخذت الإدارة قرار في قضية.وترتب على قرارها عقوبات. وهذه القضية لدى جهات اخرى (مثل المحكمة الجزائية) والقضية لم تنتهي ولم يصدر فيها حكم.

هنا بطلان هذا القرار. لعدم ثبوت المخالفة. ويشوب القرار عيب السبب لأنه بتاريخ اتخاذ القرار لا يوجد ما يستوجب اتخاذ القرار.

٢-عيب التخصص أو عدم الاختصاص: بأن تقوم جهة غير مخولة باتخاذ قرار في قضية لدى جهة مخولة باتخاذ هذا القرار.

مثلا بناءا على خطاب من الداخلية. قامت وزارة التعليم باتخاذ قرار بني على الشبة. وترتب عليه عقوبة. هنا القرار باطل لأن الداخلية والتعليم لا يحق لهما إثبات التهمة واتخاذ العقوبة. ولا يعطي الحق من لا يملكه. والجهة التي تملك هذا الحق إثبات التهمة واتخاذ العقوبة هي المحاكم الشرعية.وهذا اختصاص وزارة العدل.

٣-عيب الشكل: وهو مخالفة الإجراء بقصد التلاعب. مثلا صدر قرار من المحكمة الإدارية. على جهة العمل :

اولا تنفذ القرار بالكامل وإنهاء القضية. تتخذ ما يتناسب مع قرار المحكمة. إذا قامت باتخاذ قرار قبل قرار المحكمة. فان قرارها باطل.

٤- عيب مخالفة الأنظمة واللوائح: مثلا تم التحقيق مع الموظف. واتخذ قرار تأديبي. ولم يوجة هذا القرار للموظف مرفقا معه التحقيق. فإن هذا القرار بطل.

والسبب مخالفة النظام.فقد نص المرسوم الملكي رقم (م/15 ) وتاريخ 10 / 6 / 1419 هـ. على:أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بعد التحقيق.وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب
الكاتب
abuturky
المشاهدات
1,300
الإصدار الأول
آخر تحديث
تقييم
0.00 نجوم 0 تقييمات
أعلى