بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
المادة الأولى :
تختص لجنة تدريب وإبنعاث موظفي الخدمة المدنية والتي يشار إليها فيما بعد ( باللجنة ) فيما يتعلق بهذه اللائحة بما يلي :-
أ- رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات .
ب- دراسة الطلبات والبت فيها .
جـ - تحديد مدة الإيفاد .
د- تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية إختيار المرشحين للإيفاد للدراسة في الداخل لجعل الإختيار يتم وفق أسس موضوعية .
المادة الثانية :
يكون الايفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه) أوما يعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية : (1)
1- أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها 0
2- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة ، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة ، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم إعتمادها من قبل اللجنة .
3- أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله0
4- أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية بإستثناء الأطباء 0
5- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة 0
6- أن لا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً )0
المادة الثالثة :
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده ، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً ، وفقاً للشروط التالية :
أ- قيام الموفد بدراسته على وجه مرض ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي و ما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الاصلية المحددة له بقرار إيفاده .
ب- موافقة جهة عمله للتمديد له .
ج- ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها .
د – ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة .
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة .
----------------------------
هامش :
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1443 وتاريخ 8/9/1430هـ وحدد الحالات التي يجوز فيها الإيفاد للمرحلة الجامعية أو الدبلوم فوق الثانوية حسب ماهو وارد بالقرا ر الموضح بآخر هذه .
المادة الرابعة :
لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة،وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :-
أ- قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع وإتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة .
ب- توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد .
جـ- الحصول على قبول التخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته ، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها .
د- ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته .
المادة الخامسة :
لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين :-
أ- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية .
ب- أن لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده .
المادة السادسة :
يجوزللجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية :-
أ- حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة .
ب- حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة .
جـ- أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد .
المادة السابعة :
للجنة إنهاء الإيفاد – بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد – في الحالات التالية :-
أ- عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر .
ب- ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها .
جـ- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة 0
د- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة ، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد .
هـ- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة .
وللجنة أن تقرر إسترداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الإنتقال الشهري .
المادة الثامنة :
على الموفد بعد إنتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده ، وعند إمتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة ألإيفاد أو مابقي منها حسب ألأحوال .
المادة التاسعة :
تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة .
المادة العاشرة :
أ- لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية .
ب- لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده .
المادة الحادية عشرة :
أ- يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الإنتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم .
ب- يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الإنتداب (بدل ترحيل) وفقاًلأحكام المادة (27/5)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته .
المادة الثانية عشرة :
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها . (2)
المادة الثالثة عشرة :
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة – ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الإبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات – وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها .
**********************
****************
- إستثناء المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير الجامعات من شرط السنتين للإيفاد أو الابتعاث :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1028 وتاريخ 24/1/1426 هـ بالموافقة على أن يتم إيفاد المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير( الجامعات المشمولين بلائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات ) للدراسة في الداخل والابتعاث للدراسة في الخارج بعد مضي سنة واحدة في الخدمة الحكومية بدلا من سنتين .
-----------------------------------------------------------------------------
- رسوم الشهادة الجدارية :-
(2) - ورد للوزارة استفسار عن تعويض بعض الموفدين للدراسة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن الرسم الذي تطلبه الهيئة للحصول على ( الشهادة الجدارية ) وهل تدخل ضمن الرسوم التي تتحملها الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الواردة بالمادة (11) من اللائحة أعلاه؟
وقد أفادت الوزارة بأنه تم التفاهم مع كل من وزارة المالية ووزارة التعليم العالي الذين اتفقوا مع الوزارةعلى أنه مادام أن الهيئة تعتبر أن رسوم ( الشهادة الجدارية) إلزامية على المتدرب ولايمنح مايثبت تخرجه مالم يستوفيها فإنها تدخل في هذه الحالة ضمن الرسوم التي تتحملها الجهة التي يتبعها الموظف وفقاً للمادة 11 المشارإليها ويعوض عنها الموظف إن كان قد دفعها .
-----------------------------------------------------------------------------
إشتراط عدم تجاوز سن الأربعين لمن يوفد من الموظفين للدراسة داخل المملكة :-
صدر الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7/ب/60704 وتاريخ 21/12/1424هـ الموجه الى معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية .... حيث نص الأمر على الموافقة على ما رأته اللجنة المشكلة من وزارات ( الخدمة المدنية ، والتعليم العالي ، والتربية والتعليم , والاقتصاد والتخطيط , والعمل , والصحة) لدراسة موضوع عدم تجاوز من يبتعث من الموظفين سن الأربعين عاماً ، بإستثناء التخصصات الصحية والطبية النادرة والتخصصات المهمة المشمولة بمتعاقدين غير سعوديين ، ورفع مرئياتها بشأنه .
حيث أوصت اللجنة بالإبقاء على شرط السن المحدد( بالأربعين ) عاماً كحد أقصى لمن يمكن إيفاده للدراسة في الداخل من الموظفين المشمولين بلائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المعتمة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/676) وتاريخ 16/2/1421هـ ولا يستثنى منه إلا الحالات الواردة في الفقرة( الرابعة)
من محضر اللجنة أوما يستجد مما تقتنع لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من الحالات المستثناة بهذه الفقرة .. , وما أشار إليه معالى وزير الخدمة المدنية من تأييده لما أوصت به لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية نظراً لأن شرط السن الذي وضعته اللجنة قد بني على ما تضمنته لائحة الايفاد للدراسة في الداخل من أهداف تركز بالدرجة الأولى على تلبية الحاجة الفعلية للدرجات العلمية العالية في المجالات الصحية والعلمية التي تعاني حالياً من نقص كبير في الكفاءات السعودية ، وغيرها من النشاطات الخاصة بالدراسات والبحوث ببعض الأجهزة الحكومية والإشراف والتطوير بالتعليم العام .. وقد تضمن الأمر السامي الموافقة على هذه التوصيات المشار اليها أعلاه .
الإستثناءات الواردة على سن الأربعين وفقاً ( للفقرة الرابعة ) من محضراللجنة المشار إليها في الأمر السامي أعلاه .
سبق للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أقرت حالات إستثنائية من شرط السن إما على أساس درجة علمية محددة أو مجالات عمل وهي :-
1- التخصصات الصحية ، وذلك لكون الموفد يستمر في أداء العمل كأحد متطلبات الحصول على الدرجة مما لا يؤدي إلى انقطاعه عن ممارسة العمل سواء بالجهاز الصحي الذي يعمل به إذا كان معداً لذلك أو بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، علاوة على أن الحصول على الدرجة العلمية بالنسبة للأطباء أمر تحتمه الضرورة كوسيلة للتخصص في مجال من المجالات الطبية والبلاد لا تزال بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة منهم لسد حاجة السعودة والنمو المتزايد .
2- برنامجي ( الدبلوم العام في التربية ) و ( الدبلوم العالي في القراءات ) وذلك لكونهما محددي المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد ، علاوة على أن الحصول على أي من هذين الدبلومين يعتبر شرطاً أساسياً من شروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة .
3- التخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها ، وتختلف من مجال إلى آخر ومن جهاز إلىآخر حسب الحاجة التي تحددها كل جهة في خطة ترفع إلى اللجنة تتعرف من خلالها على حقيقة الحاجة التي من أبرزها إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين .
وبالتالي فإن الإستثناء على هذا الأساس يقدر حالة بحالة ويختلف القرار فيها بإختلاف حاجة الأجهزة الفعلية وأهمية التخصص ، مثل كونه يشكل حد أدنى لشغل الوظيفة .
-----------------------------------------------------------------------------
الإيفاد للدراسة في المرحلة الجامعية أو الدبلوم فوق الثانوية :-
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1443 وتاريخ 8/9/1430هـ المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم 42762 وتاريخ 29/9/1432هـ الذي نص في فقرته (الأولى) على -- تطبيق لائحة الايفاد للدراسة بالداخل على من يتم إيفاده لغرض الحصول على البكالوريوس او الدبلوم فوق الثانوية في التخصصات التي تلبي إحتياجات الأجهزة الحكومية بمن في ذلك المرشحون من حملة بعض الدبلومات الصحية المساعدة لاكمال دراستهم الجامعية ( التجسير) وتقوم لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوضع الضوابط اللازمة لذلك وتعديلها مستقبلاً وفقاً لمقتضيات الظروف .
- ويعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه .
-----------------------------------------------------------------------------
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(1/676 ) وتاريخ 16/2/1421هـ
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(1/676 ) وتاريخ 16/2/1421هـ
المادة الأولى :
تختص لجنة تدريب وإبنعاث موظفي الخدمة المدنية والتي يشار إليها فيما بعد ( باللجنة ) فيما يتعلق بهذه اللائحة بما يلي :-
أ- رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات .
ب- دراسة الطلبات والبت فيها .
جـ - تحديد مدة الإيفاد .
د- تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية إختيار المرشحين للإيفاد للدراسة في الداخل لجعل الإختيار يتم وفق أسس موضوعية .
المادة الثانية :
يكون الايفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه) أوما يعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية : (1)
1- أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها 0
2- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة ، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة ، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم إعتمادها من قبل اللجنة .
3- أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله0
4- أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية بإستثناء الأطباء 0
5- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة 0
6- أن لا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً )0
المادة الثالثة :
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده ، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً ، وفقاً للشروط التالية :
أ- قيام الموفد بدراسته على وجه مرض ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي و ما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الاصلية المحددة له بقرار إيفاده .
ب- موافقة جهة عمله للتمديد له .
ج- ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها .
د – ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة .
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة .
----------------------------
هامش :
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1443 وتاريخ 8/9/1430هـ وحدد الحالات التي يجوز فيها الإيفاد للمرحلة الجامعية أو الدبلوم فوق الثانوية حسب ماهو وارد بالقرا ر الموضح بآخر هذه .
المادة الرابعة :
لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة،وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :-
أ- قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع وإتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة .
ب- توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد .
جـ- الحصول على قبول التخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته ، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها .
د- ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته .
المادة الخامسة :
لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين :-
أ- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية .
ب- أن لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده .
المادة السادسة :
يجوزللجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية :-
أ- حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة .
ب- حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة .
جـ- أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد .
المادة السابعة :
للجنة إنهاء الإيفاد – بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد – في الحالات التالية :-
أ- عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر .
ب- ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها .
جـ- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة 0
د- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة ، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد .
هـ- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة .
وللجنة أن تقرر إسترداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الإنتقال الشهري .
المادة الثامنة :
على الموفد بعد إنتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده ، وعند إمتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة ألإيفاد أو مابقي منها حسب ألأحوال .
المادة التاسعة :
تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة .
المادة العاشرة :
أ- لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية .
ب- لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده .
المادة الحادية عشرة :
أ- يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الإنتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم .
ب- يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الإنتداب (بدل ترحيل) وفقاًلأحكام المادة (27/5)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته .
المادة الثانية عشرة :
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها . (2)
المادة الثالثة عشرة :
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة – ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الإبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات – وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها .
**********************
****************
- إستثناء المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير الجامعات من شرط السنتين للإيفاد أو الابتعاث :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1028 وتاريخ 24/1/1426 هـ بالموافقة على أن يتم إيفاد المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير( الجامعات المشمولين بلائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات ) للدراسة في الداخل والابتعاث للدراسة في الخارج بعد مضي سنة واحدة في الخدمة الحكومية بدلا من سنتين .
-----------------------------------------------------------------------------
- رسوم الشهادة الجدارية :-
(2) - ورد للوزارة استفسار عن تعويض بعض الموفدين للدراسة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن الرسم الذي تطلبه الهيئة للحصول على ( الشهادة الجدارية ) وهل تدخل ضمن الرسوم التي تتحملها الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الواردة بالمادة (11) من اللائحة أعلاه؟
وقد أفادت الوزارة بأنه تم التفاهم مع كل من وزارة المالية ووزارة التعليم العالي الذين اتفقوا مع الوزارةعلى أنه مادام أن الهيئة تعتبر أن رسوم ( الشهادة الجدارية) إلزامية على المتدرب ولايمنح مايثبت تخرجه مالم يستوفيها فإنها تدخل في هذه الحالة ضمن الرسوم التي تتحملها الجهة التي يتبعها الموظف وفقاً للمادة 11 المشارإليها ويعوض عنها الموظف إن كان قد دفعها .
-----------------------------------------------------------------------------
إشتراط عدم تجاوز سن الأربعين لمن يوفد من الموظفين للدراسة داخل المملكة :-
صدر الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7/ب/60704 وتاريخ 21/12/1424هـ الموجه الى معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية .... حيث نص الأمر على الموافقة على ما رأته اللجنة المشكلة من وزارات ( الخدمة المدنية ، والتعليم العالي ، والتربية والتعليم , والاقتصاد والتخطيط , والعمل , والصحة) لدراسة موضوع عدم تجاوز من يبتعث من الموظفين سن الأربعين عاماً ، بإستثناء التخصصات الصحية والطبية النادرة والتخصصات المهمة المشمولة بمتعاقدين غير سعوديين ، ورفع مرئياتها بشأنه .
حيث أوصت اللجنة بالإبقاء على شرط السن المحدد( بالأربعين ) عاماً كحد أقصى لمن يمكن إيفاده للدراسة في الداخل من الموظفين المشمولين بلائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المعتمة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/676) وتاريخ 16/2/1421هـ ولا يستثنى منه إلا الحالات الواردة في الفقرة( الرابعة)
من محضر اللجنة أوما يستجد مما تقتنع لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من الحالات المستثناة بهذه الفقرة .. , وما أشار إليه معالى وزير الخدمة المدنية من تأييده لما أوصت به لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية نظراً لأن شرط السن الذي وضعته اللجنة قد بني على ما تضمنته لائحة الايفاد للدراسة في الداخل من أهداف تركز بالدرجة الأولى على تلبية الحاجة الفعلية للدرجات العلمية العالية في المجالات الصحية والعلمية التي تعاني حالياً من نقص كبير في الكفاءات السعودية ، وغيرها من النشاطات الخاصة بالدراسات والبحوث ببعض الأجهزة الحكومية والإشراف والتطوير بالتعليم العام .. وقد تضمن الأمر السامي الموافقة على هذه التوصيات المشار اليها أعلاه .
الإستثناءات الواردة على سن الأربعين وفقاً ( للفقرة الرابعة ) من محضراللجنة المشار إليها في الأمر السامي أعلاه .
سبق للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أقرت حالات إستثنائية من شرط السن إما على أساس درجة علمية محددة أو مجالات عمل وهي :-
1- التخصصات الصحية ، وذلك لكون الموفد يستمر في أداء العمل كأحد متطلبات الحصول على الدرجة مما لا يؤدي إلى انقطاعه عن ممارسة العمل سواء بالجهاز الصحي الذي يعمل به إذا كان معداً لذلك أو بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، علاوة على أن الحصول على الدرجة العلمية بالنسبة للأطباء أمر تحتمه الضرورة كوسيلة للتخصص في مجال من المجالات الطبية والبلاد لا تزال بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة منهم لسد حاجة السعودة والنمو المتزايد .
2- برنامجي ( الدبلوم العام في التربية ) و ( الدبلوم العالي في القراءات ) وذلك لكونهما محددي المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد ، علاوة على أن الحصول على أي من هذين الدبلومين يعتبر شرطاً أساسياً من شروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة .
3- التخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها ، وتختلف من مجال إلى آخر ومن جهاز إلىآخر حسب الحاجة التي تحددها كل جهة في خطة ترفع إلى اللجنة تتعرف من خلالها على حقيقة الحاجة التي من أبرزها إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين .
وبالتالي فإن الإستثناء على هذا الأساس يقدر حالة بحالة ويختلف القرار فيها بإختلاف حاجة الأجهزة الفعلية وأهمية التخصص ، مثل كونه يشكل حد أدنى لشغل الوظيفة .
-----------------------------------------------------------------------------
الإيفاد للدراسة في المرحلة الجامعية أو الدبلوم فوق الثانوية :-
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1443 وتاريخ 8/9/1430هـ المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم 42762 وتاريخ 29/9/1432هـ الذي نص في فقرته (الأولى) على -- تطبيق لائحة الايفاد للدراسة بالداخل على من يتم إيفاده لغرض الحصول على البكالوريوس او الدبلوم فوق الثانوية في التخصصات التي تلبي إحتياجات الأجهزة الحكومية بمن في ذلك المرشحون من حملة بعض الدبلومات الصحية المساعدة لاكمال دراستهم الجامعية ( التجسير) وتقوم لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوضع الضوابط اللازمة لذلك وتعديلها مستقبلاً وفقاً لمقتضيات الظروف .
- ويعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه .
-----------------------------------------------------------------------------
مع كل الأمنيات لكم بالتوفيق والسداد ..
أحوكم / الـــــــــورد
15/11/1433هـ
أحوكم / الـــــــــورد
15/11/1433هـ