بسم الله الرحمن الرحيم
لائحةالاجازات المقرة من مجلس الخدمة المدنية ومعتمدة من المقام السامي رئيس مجلس الوزراء
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين ( يوماً) ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتهم 0(2)
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لأجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة إستمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0
(1) – تم تعديل المادة (الأولى ) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1621 وتاريخ 19/7/1432هـ حيث يعمل به من تاريخ تبليغه في 2/9/1432هـ كما تم تعديل المادة (الثالثة) حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ المعمول به إعتباراً من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/3/1429هـ0
(2) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف ( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:-
1- أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية او غيرها
2- أن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون)0
3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0
ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0
ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0
4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0
5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0 ------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................................................................................................................................................................
اعتمد معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم تعميم التقويم الدراسي للعام الدراسي 1433/1434هـ المتضمن توحيد إجازات المعلمين والمعلمات في جميع المراحلالدراسية في التعليم العام، وتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم بحيث يبلغ مجموعها في الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعاً بما فيها فترة الاختبارات والتقويم وذلك لجميع مراحل التعليم العام ،ويستثنى من ذلك طلاب المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي (فقط) فتكون أسابيع الدراسة 17 أسبوعاً.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني الذي أشار إلى أن الخطط الدراسية في صفوف المرحلة الابتدائية ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال وتعليم الكبار سيتم إعادة توزيع مفرداتها على أسابيع الدراسة وفقما ورد في التعميم المشار إليه اعتباراً من الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، وأضاف أن القرار شمل تكثيف برامج التنمية المهنية للمعلمين في الأوقات التي ينتهي فيها دوام الطلاب بعد إتمام عمليات الاختبارات والتقويم .
وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي أن المشرفين في مكاتب التربية والتعليم سيتمتعون بإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني كاملة لارتباط أعمالهم بالمدارس، فيما يتمتع شاغلو الوظائف التعليمية من المشرفين في الإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم والمشرفين في جهاز الوزارة بإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الدراســي الثاني بالتناوب بمــا يحقق وجـــود (50% ) منهم على رأس العمــل في كل إجازة مع عدم منح المناوبين منهم إجازات عادية أو اضطرارية في فترة المناوبة وذلك لضمان استمرارية العمل .
وحول الإجازة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم الاعتيادية (36) يوماً في السنة ويحق لهم الاحتفاظ بها أوبجزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبعد موافقة صاحب الصلاحية، أما من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم فتكون إجازتهم حسب اجازة المعلمين وذلك لارتباط أعمالهم بالمدارس على أن تقل عن (36) يوماً
وأبان الدخيني أن التعميم تضمن بداية إجازة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وأشار إلى أن المعلمين في جميع مراحل التعليم العام سيتمتعونبإجازاتهم الصيفية اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء 17/8/1434هـ الموافق 26/6/2013 م ، وسيباشرون العمل في العام الدراسي القادم 1434/1435هـ يوم السبت 10/10/1434هـ الموافق 17/8/2013م أما الطلاب فسيستأنفون الدراسة بإذن الله اعتباراً من يوم السبت 24/10/1434هـ الموافق 31/8/2013 م وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء المنظم للتقويم الدراسي والصادر في تاريخ 13/ 3 / 1428هـ .
لائحةالاجازات المقرة من مجلس الخدمة المدنية ومعتمدة من المقام السامي رئيس مجلس الوزراء
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين ( يوماً) ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتهم 0(2)
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لأجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة إستمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0
(1) – تم تعديل المادة (الأولى ) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1621 وتاريخ 19/7/1432هـ حيث يعمل به من تاريخ تبليغه في 2/9/1432هـ كما تم تعديل المادة (الثالثة) حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ المعمول به إعتباراً من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/3/1429هـ0
(2) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف ( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:-
1- أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية او غيرها
2- أن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون)0
3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0
ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0
ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0
4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0
5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0 ------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................................................................................................................................................................
اعتمد معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم تعميم التقويم الدراسي للعام الدراسي 1433/1434هـ المتضمن توحيد إجازات المعلمين والمعلمات في جميع المراحلالدراسية في التعليم العام، وتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم بحيث يبلغ مجموعها في الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعاً بما فيها فترة الاختبارات والتقويم وذلك لجميع مراحل التعليم العام ،ويستثنى من ذلك طلاب المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي (فقط) فتكون أسابيع الدراسة 17 أسبوعاً.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني الذي أشار إلى أن الخطط الدراسية في صفوف المرحلة الابتدائية ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال وتعليم الكبار سيتم إعادة توزيع مفرداتها على أسابيع الدراسة وفقما ورد في التعميم المشار إليه اعتباراً من الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، وأضاف أن القرار شمل تكثيف برامج التنمية المهنية للمعلمين في الأوقات التي ينتهي فيها دوام الطلاب بعد إتمام عمليات الاختبارات والتقويم .
وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي أن المشرفين في مكاتب التربية والتعليم سيتمتعون بإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني كاملة لارتباط أعمالهم بالمدارس، فيما يتمتع شاغلو الوظائف التعليمية من المشرفين في الإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم والمشرفين في جهاز الوزارة بإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الدراســي الثاني بالتناوب بمــا يحقق وجـــود (50% ) منهم على رأس العمــل في كل إجازة مع عدم منح المناوبين منهم إجازات عادية أو اضطرارية في فترة المناوبة وذلك لضمان استمرارية العمل .
وحول الإجازة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم الاعتيادية (36) يوماً في السنة ويحق لهم الاحتفاظ بها أوبجزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبعد موافقة صاحب الصلاحية، أما من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم فتكون إجازتهم حسب اجازة المعلمين وذلك لارتباط أعمالهم بالمدارس على أن تقل عن (36) يوماً
وأبان الدخيني أن التعميم تضمن بداية إجازة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وأشار إلى أن المعلمين في جميع مراحل التعليم العام سيتمتعونبإجازاتهم الصيفية اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء 17/8/1434هـ الموافق 26/6/2013 م ، وسيباشرون العمل في العام الدراسي القادم 1434/1435هـ يوم السبت 10/10/1434هـ الموافق 17/8/2013م أما الطلاب فسيستأنفون الدراسة بإذن الله اعتباراً من يوم السبت 24/10/1434هـ الموافق 31/8/2013 م وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء المنظم للتقويم الدراسي والصادر في تاريخ 13/ 3 / 1428هـ .