بداية أشكر جميع الزملاء والزميلات على ثنئاهم وشكرهم ،، سواء هنا أو في تويتر وقد اجتهد بعض الزملاء فكتب هاشتاقاً لذلك https://twitter.com/search/realtime?q=%23%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%af&src=typd
فللجميع مني الشكر والثناء
وللمعلومية فلدي الآن قضيتان منظورتان في ديوان المظالم ، تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات ، أسأل الله التوفيق والتيسير
وبالنسبة لطريقة الشكوى ، فبالنسبة لي سلمتها مناولة للاتصالات الإدارية الخاصة بمكتب الوزير ،، ويكفي رفعها عن طريقة برقية إلى سمو الوزير ، واقترح أن تكون بالنص التالي :
إشارة إلى قرار معالي نائب الوزير بخصوص إجازة المعلمين لهذا العام الدراسي فإني أبدي اعتراضي على هذا القرار لتعسفه ومخالفته للمادتين 1 ،3 من لائحة الإجازات
وأما من رغب باستخدام صيغة خطابي ، فإن ذلك مما يسعدني ، وهذا هو نص الخطاب :
صاحب السمو / وزير التربية والتعليم سلَّمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
إشارة إلى ما ورد في قرار معالي نائب الوزير والمنشور في موقع الوزارة يوم 14/2/1434هـ ، بشأن التقويم الدراسي للعام الدراسي 1433/1434هـ ، والمتضمن اعتماد إجازة المعلمين اعتباراً من يوم الأربعاء 17/8/1434 هـ ، ومباشرتهم العمل يوم السبت 10/10/1434هـ ، قبل عودة الطلاب بأسبوعين ، وحيث إنَّ هذا القرار يخالف مخالفة صريحة ما جاء في قرار معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ والذي أحالت إليه المادة الثالثة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ حيث جاء فيه : " 3/ أ. يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة " .
وحيث إنَّ المدة الكافية للتجهيز قبيل بدء العام الدراسي لا تتجاوز 3-5 أيام عمل ، بقرينة ما كان عليه عمل الوزارة طيلة الأعوام الماضية والتي خالفها قرار معالي نائب الوزير دون إبداء أية أسباب لهذا التغيير ، كما أنَّ إلزام المعلمين بالبقاء بعد الانتهاء من كافة أعمال الدور الثاني يعد تعسفاً في استخدام السلطة التقديرية ومخالفة صريحة لقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية المتقدم ، وذلك لما جاء في تسبيبه بـ ( طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم ) مما يقتضي أنَّ إلزام المعلمين بدوام أي يوم في العطلة الصيفية مما لا تتطلب طبيعة العمل وجودهم فيه ، فهو من قبيل التعسف في استخدام السلطة . إضافة إلى قرينة ربط بدء إجازة المعلمين في أعوام سابقة بإنهاء أعمال الاختبارات.
يضاف إلى ما سبق ما انطوى عليه قرار معاليه من خطأ نظامي ظاهر باحتساب أيام لا تدخل نظاماً في إجازة الموظف، حيث إننا إذا وضعنا في الاعتبار ما يلي :
1.أنَّ العطلة الأسبوعية لا تحتسب من إجازة الموظف إذا كان قد داوم يوم الأربعاء السابق أو السبت اللاحق لها لأنَّ إجازة نهاية الأسبوع لا تحتسب ضمن مدة الإجازة إلا إذا تخللتها بموجب النظام .
2.أنَّه يجوز قطع الإجازة بإجازة أخرى (كإجازة العيدين ) إذا كانت مستحقة نظاماً بموجب المادة 29 من لائحة الإجازات ، فبمراعاة الأمرين المتقدين يتحصل لنا أنَّ الإجازة المقررة للمعلمين هي:
الفترة الأولى : 20/8 – 23/9/1434هـ = 33يوماً. الفترة الثانية : 6/10-7/10/1434هـ =يومان
وبذلك يكون مجموع الإجازة 35 يوماً فقط ، في مخالفة صريحة لمضمون المادتين الأولى والثالثة ، من لائحة الإجازات حيث أوجبت أنَّ تكون إجازة الموظف العادية 36 يوماً وأنَّ الإجازة العادية للمعلمين هي الإجازة الصيفية فقط ولا يحق لكائن من كان (سوى مجلس الخدمة المدنية أو السلطات الأعلى منه) أن يحتسب غير الإجازة الصيفية ضمن الإجازة العادية للمعلم .
وبناءً على ما سبق بيانه مما يعد عيباً في القرار الإداري يستوجب إلغائه وفقاً للقواعد المتقررة في القضاء الإداري لتعيبه بمخالفة النظام وعيب الغاية ولما انطوى عليه من تعسف في استخدام السلطة ، فإني أتقدم لمعاليكم بطلب تعديل هذا القرار وذلك وفق ما يلي :
1-تعديل موعد بداية إجازة المعلمين لتكون على النحو التالي : يتمتع المعلمون بإجازتهم الصيفية اعتباراً من نهاية أعمال اختبارات الدور الثاني على ألا يتجاوز ذلك نهاية دوام يوم الأربعاء 17/8/1434 هـ .
2-تعديل موعد عودة المعلمين بعد الإجازة ليكون يوم الاثنين 19/10/1434هـ
ومع احتفاظي بكامل حقي في التقاضي لإلغاء هذا القرار والذي كفلته المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم ، فإني أذكركم بما جاء في المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي أوجبت على الجهة الإدارية عند رفض المطالبة بأن يكون هذا الرفض مسبباً .
ملاحظة لمعلمي ومعلمات الابتدائي :
ينبغي أن ينتبه إلى أن وضع معلمي ومعلمات الابتدائي يختلف عن المتوسط والثانوي لذلك :
أولاً : عند رفع الخطاب استبدال المطالبة رقم (1 ) بما يناسبهم ، وللأسف ليس عندي خلفية كافية للمطلوب من معلم الابتدائي حتى أستطيع صياغتها ..
ثنياً : أنه لا يحق لي نظاماً إثارة وضع مدرسي الابتدائي ، لأن من شروط ذلك (( وجود المصلحة )) لذلك فآمل من أحد الزملاء معلمي الابتدائي التنسيق معي بخصوص اتخاذ الإجراءات النظامية .
أحسنت أخي الغالي ، قد وضعت لائحة الإجازات هذه الإجازة هذا الضابط ، ولكنها ربطت ذلك بيوم نهاية الإجازة وليس يوم بداية الدوام ( أي في عيد الفطر : موافقة الثلاثاء ليوم 5 وليس ليوم 6 )
وهذا هو نص المادة :
المادة السابعة:
تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية
هذا هو فهمي القاصر للنظام ، علماً بأني أتمنى أن يكون فهمك هو الصحيح المطابق للواقع .
بداية أشكر جميع الزملاء والزميلات على ثنئاهم وشكرهم ،، سواء هنا أو في تويتر وقد اجتهد بعض الزملاء فكتب هاشتاقاً لذلك https://twitter.com/search/realtime?q=%23%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%af&src=typd
فللجميع مني الشكر والثناء
وللمعلومية فلدي الآن قضيتان منظورتان في ديوان المظالم ، تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات ، أسأل الله التوفيق والتيسير
وبالنسبة لطريقة الشكوى ، فبالنسبة لي سلمتها مناولة للاتصالات الإدارية الخاصة بمكتب الوزير ،، ويكفي رفعها عن طريقة برقية إلى سمو الوزير ، واقترح أن تكون بالنص التالي :
إشارة إلى قرار معالي نائب الوزير بخصوص إجازة المعلمين لهذا العام الدراسي فإني أبدي اعتراضي على هذا القرار لتعسفه ومخالفته للمادتين 1 ،3 من لائحة الإجازات
وأما من رغب باستخدام صيغة خطابي ، فإن ذلك مما يسعدني ، وهذا هو نص الخطاب :
صاحب السمو / وزير التربية والتعليم سلَّمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
إشارة إلى ما ورد في قرار معالي نائب الوزير والمنشور في موقع الوزارة يوم 14/2/1434هـ ، بشأن التقويم الدراسي للعام الدراسي 1433/1434هـ ، والمتضمن اعتماد إجازة المعلمين اعتباراً من يوم الأربعاء 17/8/1434 هـ ، ومباشرتهم العمل يوم السبت 10/10/1434هـ ، قبل عودة الطلاب بأسبوعين ، وحيث إنَّ هذا القرار يخالف مخالفة صريحة ما جاء في قرار معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ والذي أحالت إليه المادة الثالثة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ حيث جاء فيه : " 3/ أ. يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة " .
وحيث إنَّ المدة الكافية للتجهيز قبيل بدء العام الدراسي لا تتجاوز 3-5 أيام عمل ، بقرينة ما كان عليه عمل الوزارة طيلة الأعوام الماضية والتي خالفها قرار معالي نائب الوزير دون إبداء أية أسباب لهذا التغيير ، كما أنَّ إلزام المعلمين بالبقاء بعد الانتهاء من كافة أعمال الدور الثاني يعد تعسفاً في استخدام السلطة التقديرية ومخالفة صريحة لقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية المتقدم ، وذلك لما جاء في تسبيبه بـ ( طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم ) مما يقتضي أنَّ إلزام المعلمين بدوام أي يوم في العطلة الصيفية مما لا تتطلب طبيعة العمل وجودهم فيه ، فهو من قبيل التعسف في استخدام السلطة . إضافة إلى قرينة ربط بدء إجازة المعلمين في أعوام سابقة بإنهاء أعمال الاختبارات.
يضاف إلى ما سبق ما انطوى عليه قرار معاليه من خطأ نظامي ظاهر باحتساب أيام لا تدخل نظاماً في إجازة الموظف، حيث إننا إذا وضعنا في الاعتبار ما يلي :
1.أنَّ العطلة الأسبوعية لا تحتسب من إجازة الموظف إذا كان قد داوم يوم الأربعاء السابق أو السبت اللاحق لها لأنَّ إجازة نهاية الأسبوع لا تحتسب ضمن مدة الإجازة إلا إذا تخللتها بموجب النظام .
2.أنَّه يجوز قطع الإجازة بإجازة أخرى (كإجازة العيدين ) إذا كانت مستحقة نظاماً بموجب المادة 29 من لائحة الإجازات ، فبمراعاة الأمرين المتقدين يتحصل لنا أنَّ الإجازة المقررة للمعلمين هي:
الفترة الأولى : 20/8 – 23/9/1434هـ = 33يوماً. الفترة الثانية : 6/10-7/10/1434هـ =يومان
وبذلك يكون مجموع الإجازة 35 يوماً فقط ، في مخالفة صريحة لمضمون المادتين الأولى والثالثة ، من لائحة الإجازات حيث أوجبت أنَّ تكون إجازة الموظف العادية 36 يوماً وأنَّ الإجازة العادية للمعلمين هي الإجازة الصيفية فقط ولا يحق لكائن من كان (سوى مجلس الخدمة المدنية أو السلطات الأعلى منه) أن يحتسب غير الإجازة الصيفية ضمن الإجازة العادية للمعلم .
وبناءً على ما سبق بيانه مما يعد عيباً في القرار الإداري يستوجب إلغائه وفقاً للقواعد المتقررة في القضاء الإداري لتعيبه بمخالفة النظام وعيب الغاية ولما انطوى عليه من تعسف في استخدام السلطة ، فإني أتقدم لمعاليكم بطلب تعديل هذا القرار وذلك وفق ما يلي :
1-تعديل موعد بداية إجازة المعلمين لتكون على النحو التالي : يتمتع المعلمون بإجازتهم الصيفية اعتباراً من نهاية أعمال اختبارات الدور الثاني على ألا يتجاوز ذلك نهاية دوام يوم الأربعاء 17/8/1434 هـ .
2-تعديل موعد عودة المعلمين بعد الإجازة ليكون يوم الاثنين 19/10/1434هـ
ومع احتفاظي بكامل حقي في التقاضي لإلغاء هذا القرار والذي كفلته المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم ، فإني أذكركم بما جاء في المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي أوجبت على الجهة الإدارية عند رفض المطالبة بأن يكون هذا الرفض مسبباً .
ملاحظة لمعلمي ومعلمات الابتدائي :
ينبغي أن ينتبه إلى أن وضع معلمي ومعلمات الابتدائي يختلف عن المتوسط والثانوي لذلك :
أولاً : عند رفع الخطاب استبدال المطالبة رقم (1 ) بما يناسبهم ، وللأسف ليس عندي خلفية كافية للمطلوب من معلم الابتدائي حتى أستطيع صياغتها ..
ثنياً : أنه لا يحق لي نظاماً إثارة وضع مدرسي الابتدائي ، لأن من شروط ذلك (( وجود المصلحة )) لذلك فآمل من أحد الزملاء معلمي الابتدائي التنسيق معي بخصوص اتخاذ الإجراءات النظامية .
أحسنت أخي الغالي ، قد وضعت لائحة الإجازات هذه الإجازة هذا الضابط ، ولكنها ربطت ذلك بيوم نهاية الإجازة وليس يوم بداية الدوام ( أي في عيد الفطر : موافقة الثلاثاء ليوم 5 وليس ليوم 6 )
وهذا هو نص المادة :
المادة السابعة:
تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية
هذا هو فهمي القاصر للنظام ، علماً بأني أتمنى أن يكون فهمك هو الصحيح المطابق للواقع .
برأيي لا يصح الإحتجاج بمسألة أن موظفي الدولة إجازتهم المعتادة لاتتجاوز 36 يوم
فكأننا نقول لهم بطريقة غير مباشرة دعوها 36 يوما ولن نغضب
ال 36 يوم لموظفي الدولة يستطيع التمتع بها متى شاء ومجزأة إن أراد بينما أنا مجبر عليها في الصيف وقت الغلاء و الزحمة
من اصدر هذا القرار شيطان ويُريد التمهيد لأن تكون الإجازة فعليا 36 يوم وبشكل رسمي كل سنة
برأيي لا يصح الإحتجاج بمسألة أن موظفي الدولة إجازتهم المعتادة لاتتجاوز 36 يوم
فكأننا نقول لهم بطريقة غير مباشرة دعوها 36 يوما ولن نغضب
ال 36 يوم لموظفي الدولة يستطيع التمتع بها متى شاء ومجزأة إن أراد بينما أنا مجبر عليها في الصيف وقت الغلاء و الزحمة
من اصدر هذا القرار شيطان ويُريد التمهيد لأن تكون الإجازة فعليا 36 يوم وبشكل رسمي كل سنة