"المدنية": تحديد "الإجازات" حق لـ"التربية"
عبدالعزيز الخنين
الرياض: فاطمة باسماعيل 2012-12-30 11:22 PM
رغم تزايد احتجاجات المعلمين على قرار توحيد أسابيع الدراسة والتقويم، خرجت وزارة الخدمة المدنية عن صمتها، مؤكدة أحقية وزارة التربية والتعليم في ذلك الأمر، على ألا تقل الإجازة التي يتمتع بها الموظف عن 36 يوما بحسب اللوائح المنظمة لذلك، وسجلت أوساط المعلمين والمعلمات موجة اعتراضات واسعة على قرار "التربية" بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، واعتبره البعض اعتداء على حقوقهم.
المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أكد لـ"الوطن" أن اللائحة الأولى من نظام الإجازات تنص على أن الموظف في الدولة يستحق إجازة عادية مدتها "36" يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، وأن على الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة على الإجازة وعدم رفضها في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بها، ويجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بذلك، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
وأضاف الخنين أن المادة الثالثة في اللائحة تنص على أن العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة "الأولى" من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة، على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازتهم.
وبيّن الخنين أن للجهة المختصة الحق في السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل في الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل ويكون ذلك عن طريق التناوب بينهم.
وكان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم بحيث يبلغ مجموعها في الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعا بما فيها فترة الاختبارات والتقويم، أثار استياء عدد كبير من المعلمين والمعلمات، واعتبروه اعتداء على حق من حقوقهم، مطالبين بتعديل القرار أو اتجاههم لمقاضاة الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية، على أن تكون إجازة من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم حسب إجازة المعلمين لارتباط أعمالهم بالمدارس على ألا تقل أيضاً عن 36 يوماً.
من لائحة نظام الإجازات
• يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة براتب كامل.
• تلزم الجهة صاحبة الصلاحية بالموافقة على الإجازة وعدم رفضها.
• يجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة.
•العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=126763&CategoryID=5
عبدالعزيز الخنين
الرياض: فاطمة باسماعيل 2012-12-30 11:22 PM
رغم تزايد احتجاجات المعلمين على قرار توحيد أسابيع الدراسة والتقويم، خرجت وزارة الخدمة المدنية عن صمتها، مؤكدة أحقية وزارة التربية والتعليم في ذلك الأمر، على ألا تقل الإجازة التي يتمتع بها الموظف عن 36 يوما بحسب اللوائح المنظمة لذلك، وسجلت أوساط المعلمين والمعلمات موجة اعتراضات واسعة على قرار "التربية" بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، واعتبره البعض اعتداء على حقوقهم.
المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أكد لـ"الوطن" أن اللائحة الأولى من نظام الإجازات تنص على أن الموظف في الدولة يستحق إجازة عادية مدتها "36" يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، وأن على الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة على الإجازة وعدم رفضها في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بها، ويجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بذلك، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
وأضاف الخنين أن المادة الثالثة في اللائحة تنص على أن العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة "الأولى" من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة، على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازتهم.
وبيّن الخنين أن للجهة المختصة الحق في السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل في الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل ويكون ذلك عن طريق التناوب بينهم.
وكان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم بحيث يبلغ مجموعها في الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعا بما فيها فترة الاختبارات والتقويم، أثار استياء عدد كبير من المعلمين والمعلمات، واعتبروه اعتداء على حق من حقوقهم، مطالبين بتعديل القرار أو اتجاههم لمقاضاة الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية، على أن تكون إجازة من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم حسب إجازة المعلمين لارتباط أعمالهم بالمدارس على ألا تقل أيضاً عن 36 يوماً.
من لائحة نظام الإجازات
• يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة براتب كامل.
• تلزم الجهة صاحبة الصلاحية بالموافقة على الإجازة وعدم رفضها.
• يجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة.
•العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=126763&CategoryID=5