السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإني وبعد القيام بالإجراءات الشكلية المطلوبة للاعتراض على قرار تنظيم إجازة المعلمين والمعلمات (الاعتراض لوزارة التربية والتعليم + وزارة الخدمة المدنية ) فقد تقدمت يوم السبت الماضي 6/ 4/ 1434 بدعواي لإلغاء هذا القرار وذلك للعيوب التي فصلتها في صحيفة الدعوى والتي ارتكزت على
( عيب مخالفة النظام ( تأويلاً وتطبيقاً ، عيب السبب ، عيب الغاية والانحراف في استخدام السلطة التقديرية )
وقد توجهت بداية إلى قسم الإحالات في المحكمة الإدارية بالرياض ، لإحالة الدعوى إلى إحدى دوائر المحكمة ، فتفاجأت برفض الموظف استلام الدعوى وطلب مني توريدها لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض .
فقمت مباشرة بتوريد الدعوى لمكتب رئيس المحكمة الإدارية بالرياض ..
ثم أتبعتها مباشرة بطلب نظر الدعوى بصفة مستعجلة وذلك للمبررات التالية :
(ضيق الوقت ، جسامة الضرر ، أنه لو ألغي القرار بعد تنفيذه فسيترتب عليه آلاف دعاوى التعويض من المعلمين والمعلمات المتضررين من القرار )
وقد راجعت اليوم السبت 13 /4 /1434 المحكمة الإدارية بالرياض فتفاجأت أن رئيس المحكمة لم يوجه بإحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة بل أحال الدعوى مع طلب التعجيل إلى معالي رئيس ديوان المظالم (أي الرئيس العام للديوان بالمملكة )
وبالاستفسار عن مآل الإحالة لمعالي رئيس الديوان ، أفادني أحد الإداريين أنَّ الدعاوى التي تحال للرئيس ترجع لهم بعد شهر أو شهور وقد لا ترجع أبداً !
وهنا أؤكد على ما يلي :
1-أنَّ الاختصاص الولائي لهذه الدعوى قد انعقد للمحكمة الإدارية بالرياض وذلك بموجب المادة ( 13 / ب ) من نظام ديوان المظالم ،، كما أن هذا القرار الإداري صدر من نائب وزير التربية والتعليم وهي وزارة خدمية وليست سيادية ، والقرار يتعلق بتنظيم شأن وظيفي وهو إجازة المعلمين ،، وبذلك فلا يتطرق إلى هذا القرار شبهة كونه قراراً سيادياً بأي وجه من الوجوه .
وعليه فقد كنت أتمنى أن تقيد القضية مباشرة دون حاجة لما حصل من تطويل ، خاصة وأن هذه القضية يتحقق فيها _من وجهة نظري_ الشروط المطلوبة لاكتساب صفة التعجيل في النظر .
2-أني أنا وسائر المعلمين نحسن الظن بما جرى حيال هذه القضية ، ونعتبر ما حصل مجرد ترتيبات إدارية داخلية لا يهدف منها أبداً تعطيل نظر القضية ، وآمل من معالي رئيس ديوان المظالم ، التعاون معنا بسرعة الموافقة على نظر القضية والتوجيه بنظرها بصفة الاستعجال .
3-أنّي حينما توجهت لديوان المظالم بدعوى إلغاء قرار إجازة المعلمين فإنما استخدمت حقي الذي كفلته لي الشريعة الإسلامية وأكدت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم .
4-أنه من المتقرر في قضاء الإلغاء أنه لا خصم فيه ، بل يكون هدف (المدعي والجهة المدعى عليها والدائرة القضائية ) هدفاً واحداً وهو التحقق من مشروعية القرار .
وبذلك فإننا حينما نعترض على قرار إجازة المعلمين فليست بيننا وبين وزارة التربية والتعليم أدنى خصومة ، وإنما هو مجرد طلب لإخضاع القرار الإداري لرقابة القضاء الإداري .
وإذا تبين أن القرار غير مشروع فلا شك أن أولى من يفرح بذلك هو من أصدر القرار ، فلأن يلغى القرار في القضاء الدنيوي خيرٌ له وأرحم من أن يأخذ المتضرر حقه ممن ظلمه بين يدي الجبار سبحانه وتعالى .
5-أنه من المتقرر أن دعوى الإلغاء ذات طبيعة ( موضوعية ) وليست شخصية ،
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى وإن كنت رفعتها باسمي الشخصي ، إلا أنها تهم كل شخص معني بتطبيق القرار ، وإذا ألغي القرار فإن ذلك يفيد كل متضرر منه قبل إلغائه .
وهنا أؤكد أنَّ ما قمت به من إجراءات ومطالبات يشمل جميع المعلمين والمعلمات ، فنظر القضية يهم الجميع وليست مسألة شخصية لي .
6-ما المتوقع أن يحدث لو ألغي القرار ؟
من المتقرر أن (قضاء الإلغاء ) قضاء ناقص ، بمعنى أنه يلغي القرار ولكنه لا يملك سلطة إصدار قرار بديل ، بل تقوم الجهة الإدارية بإصدار القرار مرة أخرى بعد تلافي ما لاحظه القضاء على القرار الملغي .
علماً بأني قد حرصت في صحيفة الدعوى على النص بشكل خاص على إلغاء فقرتين هما ( فقرة توحيد الإجازة لجميع المعلمين والمعلمات بمختلف المراحل ، فقرة برامج التنمية المهنية )
ولو حصل إلغاء هاتين الفقرتين تحديداً فسوف يسد الباب على الوزارة في تعنتها على المعلمين.
كما حرصت على الطعن في مشروعية إلزام المعلمين بالدوام في فترات محددة وهي :
أ-بالنسبة للهيئة التعليمية لرياض الأطفال والابتدائي والتربية الخاصة : الفترة من انتهاء دوام طلابهم ، وإنهاء كافة أعمال التقويم والمهام الموكلة لهم ( عدا من يكلف باسمه من ( إدارة التعليم )بعمل معين أو دورة تدريبية )
ب-بالنسبة للهيئة التعليمية للمتوسط والثانوي : أولاً : الفترة من انتهاء أعمال الدور الأول حتى أول يوم من اختبار الدور الثاني ثانيا : بداية الإجازة تكون من إنهاء أعمال الدور الثاني .
ج-جميع الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس طالبت بعودتهم من يوم الاثنين 19/ 10 لأن ذلك يكفي لأداء ما تقتضيه طبيعة العمل بقرينة قرارات الوزارة في سنوات سابقة آخرها العام الدراسي السابق ( 1432/ 1433 ) .
7-أود أن يستشعر المعلمون والمعلمات ما يلي :
أ.أن القضية قضية جميع معلمي ومعلمات المملكة ، وليست قضية شخص واحد ، ويجب أن نوصل هذا المعنى بصراحة بكافة السبل
ب.أن هذه القضية لا تقتصر على سنة واحدة ، بل لو كسبنا القضية فسوف تتقرر العديد من المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الوزارة في السنوات القادمة .
أخوكم
سعود بن عبدالعزيز العواد
عضو لجنة حقوق المعلمين والمعلمات
فإني وبعد القيام بالإجراءات الشكلية المطلوبة للاعتراض على قرار تنظيم إجازة المعلمين والمعلمات (الاعتراض لوزارة التربية والتعليم + وزارة الخدمة المدنية ) فقد تقدمت يوم السبت الماضي 6/ 4/ 1434 بدعواي لإلغاء هذا القرار وذلك للعيوب التي فصلتها في صحيفة الدعوى والتي ارتكزت على
( عيب مخالفة النظام ( تأويلاً وتطبيقاً ، عيب السبب ، عيب الغاية والانحراف في استخدام السلطة التقديرية )
وقد توجهت بداية إلى قسم الإحالات في المحكمة الإدارية بالرياض ، لإحالة الدعوى إلى إحدى دوائر المحكمة ، فتفاجأت برفض الموظف استلام الدعوى وطلب مني توريدها لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض .
فقمت مباشرة بتوريد الدعوى لمكتب رئيس المحكمة الإدارية بالرياض ..
ثم أتبعتها مباشرة بطلب نظر الدعوى بصفة مستعجلة وذلك للمبررات التالية :
(ضيق الوقت ، جسامة الضرر ، أنه لو ألغي القرار بعد تنفيذه فسيترتب عليه آلاف دعاوى التعويض من المعلمين والمعلمات المتضررين من القرار )
وقد راجعت اليوم السبت 13 /4 /1434 المحكمة الإدارية بالرياض فتفاجأت أن رئيس المحكمة لم يوجه بإحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة بل أحال الدعوى مع طلب التعجيل إلى معالي رئيس ديوان المظالم (أي الرئيس العام للديوان بالمملكة )
وبالاستفسار عن مآل الإحالة لمعالي رئيس الديوان ، أفادني أحد الإداريين أنَّ الدعاوى التي تحال للرئيس ترجع لهم بعد شهر أو شهور وقد لا ترجع أبداً !
وهنا أؤكد على ما يلي :
1-أنَّ الاختصاص الولائي لهذه الدعوى قد انعقد للمحكمة الإدارية بالرياض وذلك بموجب المادة ( 13 / ب ) من نظام ديوان المظالم ،، كما أن هذا القرار الإداري صدر من نائب وزير التربية والتعليم وهي وزارة خدمية وليست سيادية ، والقرار يتعلق بتنظيم شأن وظيفي وهو إجازة المعلمين ،، وبذلك فلا يتطرق إلى هذا القرار شبهة كونه قراراً سيادياً بأي وجه من الوجوه .
وعليه فقد كنت أتمنى أن تقيد القضية مباشرة دون حاجة لما حصل من تطويل ، خاصة وأن هذه القضية يتحقق فيها _من وجهة نظري_ الشروط المطلوبة لاكتساب صفة التعجيل في النظر .
2-أني أنا وسائر المعلمين نحسن الظن بما جرى حيال هذه القضية ، ونعتبر ما حصل مجرد ترتيبات إدارية داخلية لا يهدف منها أبداً تعطيل نظر القضية ، وآمل من معالي رئيس ديوان المظالم ، التعاون معنا بسرعة الموافقة على نظر القضية والتوجيه بنظرها بصفة الاستعجال .
3-أنّي حينما توجهت لديوان المظالم بدعوى إلغاء قرار إجازة المعلمين فإنما استخدمت حقي الذي كفلته لي الشريعة الإسلامية وأكدت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم .
4-أنه من المتقرر في قضاء الإلغاء أنه لا خصم فيه ، بل يكون هدف (المدعي والجهة المدعى عليها والدائرة القضائية ) هدفاً واحداً وهو التحقق من مشروعية القرار .
وبذلك فإننا حينما نعترض على قرار إجازة المعلمين فليست بيننا وبين وزارة التربية والتعليم أدنى خصومة ، وإنما هو مجرد طلب لإخضاع القرار الإداري لرقابة القضاء الإداري .
وإذا تبين أن القرار غير مشروع فلا شك أن أولى من يفرح بذلك هو من أصدر القرار ، فلأن يلغى القرار في القضاء الدنيوي خيرٌ له وأرحم من أن يأخذ المتضرر حقه ممن ظلمه بين يدي الجبار سبحانه وتعالى .
5-أنه من المتقرر أن دعوى الإلغاء ذات طبيعة ( موضوعية ) وليست شخصية ،
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى وإن كنت رفعتها باسمي الشخصي ، إلا أنها تهم كل شخص معني بتطبيق القرار ، وإذا ألغي القرار فإن ذلك يفيد كل متضرر منه قبل إلغائه .
وهنا أؤكد أنَّ ما قمت به من إجراءات ومطالبات يشمل جميع المعلمين والمعلمات ، فنظر القضية يهم الجميع وليست مسألة شخصية لي .
6-ما المتوقع أن يحدث لو ألغي القرار ؟
من المتقرر أن (قضاء الإلغاء ) قضاء ناقص ، بمعنى أنه يلغي القرار ولكنه لا يملك سلطة إصدار قرار بديل ، بل تقوم الجهة الإدارية بإصدار القرار مرة أخرى بعد تلافي ما لاحظه القضاء على القرار الملغي .
علماً بأني قد حرصت في صحيفة الدعوى على النص بشكل خاص على إلغاء فقرتين هما ( فقرة توحيد الإجازة لجميع المعلمين والمعلمات بمختلف المراحل ، فقرة برامج التنمية المهنية )
ولو حصل إلغاء هاتين الفقرتين تحديداً فسوف يسد الباب على الوزارة في تعنتها على المعلمين.
كما حرصت على الطعن في مشروعية إلزام المعلمين بالدوام في فترات محددة وهي :
أ-بالنسبة للهيئة التعليمية لرياض الأطفال والابتدائي والتربية الخاصة : الفترة من انتهاء دوام طلابهم ، وإنهاء كافة أعمال التقويم والمهام الموكلة لهم ( عدا من يكلف باسمه من ( إدارة التعليم )بعمل معين أو دورة تدريبية )
ب-بالنسبة للهيئة التعليمية للمتوسط والثانوي : أولاً : الفترة من انتهاء أعمال الدور الأول حتى أول يوم من اختبار الدور الثاني ثانيا : بداية الإجازة تكون من إنهاء أعمال الدور الثاني .
ج-جميع الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس طالبت بعودتهم من يوم الاثنين 19/ 10 لأن ذلك يكفي لأداء ما تقتضيه طبيعة العمل بقرينة قرارات الوزارة في سنوات سابقة آخرها العام الدراسي السابق ( 1432/ 1433 ) .
7-أود أن يستشعر المعلمون والمعلمات ما يلي :
أ.أن القضية قضية جميع معلمي ومعلمات المملكة ، وليست قضية شخص واحد ، ويجب أن نوصل هذا المعنى بصراحة بكافة السبل
ب.أن هذه القضية لا تقتصر على سنة واحدة ، بل لو كسبنا القضية فسوف تتقرر العديد من المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الوزارة في السنوات القادمة .
أخوكم
سعود بن عبدالعزيز العواد
عضو لجنة حقوق المعلمين والمعلمات