تفريغ القرار بواسطة أحد الأخوة(دعواتكم له) حتي يتم معرفته بوضوح..
283
الإدارة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
بناء على الصلاحيات الممنوحة لها بوجب لائحة الإيفاد\ للدراسة بالداخل الصادرة بالأمر السامي البرقي رقم(7ب/3843) وتاريخ 24/3/1421هـ المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/171) وتاريخ 16/2/1421هـ واستناداً إلى قراراها رقم( 5870/545) وتاريخ 6/4/1434هـ القاضي بالموافقة على الضوابط الخاصة بالإعتداد بالمؤهلات العلمية التي يتم الحصول عليها اثناء الخدمة بدون موافقة مسبقة من اللجنة،وبناء على طلب عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم إعتماد تسجيل مؤهلاتهم العلمية الحاصلين عليها من مؤسسات تعليمية تقع خارج مقرات أعمالهم ويلتمسون إعفائهم من شرط المسافة حسب ماورد بالفقرة (4) من الضابط رقم(5) من ضوابط الإعتداد بالمؤهلات العلمية السابقة الذي حدد المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته بضعف مسافة الإنتداب ،فقد ناقشت اللجنة الموضوع من كافة جوانبه في اجتماعها رقم(545) المنعقد بتاريخ 6/1/1434هـ وقررت مايلي:
أولا:إجازة كافة الحالات التي تكون فيها المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته في حدود المسافة المحدد في نسخة الضوابط الجديدة والبالغة خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحددة نظاماً وهي (375) كيلو متر وتسجيل المؤهل إذا توفرت بقية الشروط والمتطلبات الواردة في الضوابط.
ثانيا: بالنسبة للحالات التي تتجاوز فيها المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته المسافة المشار إليها في الفقرة (أولا) فإنه لا تنطبق عليها الضوابط وبالتالي لا يمكن تسجيل المؤهل.