Maroom

Maroom

العلاوة والاجازة الاستثنائية

ابو لمارا

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
السلام عليكم ورحمة الله
انا اخذت اجازة استثنائية لمدة سنتين سؤالي
هل اذا رجعت للوظيفة بيكون الراتب نفسه يوم اخذت الاجازة او بيكون الراتب نفس راتب دفعتي

اللي حصل له مثلي او يعرف النظام لا يبخل علينا تكفوووون
 

وكيلة 26

مراقبة إدارية
مراقبة عامة
اعتقد والله اعلم بما انها اساسا ماتنحسب لك خدمة ولا تحتسب عند التقاعد
بناءا على ذلك الراتب والعلاوة تتوقف عند اخر دوام لك
 

عاشق النبقية

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
اختي اخذ زوجي السنه هذه اجازه لمده سنه كانت من شهر 10 عام 1433
ولم يكن هناك علاوه
الدعاء لي بالتوفيق
 

felecom

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
السلام عليكم
يوم ترجع يكون راتبك نفس راتب دفعتك صارت مع اخي اخذ اجازه لمدة ثلاث سنوات في تعليم المدينة
 

أبوعبدالرحمن1

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
عند العودة ستم منحك الدرجة كأنك في العمل.. بمعنى +درجتين(سنتين)

لأن وظيفتك أساسا محسوبة لك بالميزانية وراتبها ينزل.

وهذا مؤكد..

وأرجو من الإخوان والأخوات الذين لا يملكون علم أن يلتزموا بالصمت خير لهم..
 

♥ حنان ♥

زائر
عند العودة ستم منحك الدرجة كأنك في الع مل.. بمعنى +درجتين(سنتين)

لأن وظيفتك أساسا محسوبة لك بالميزانية وراتبها ينزل.

وهذا مؤكد..

وأرجو من الإخوان والأخوات الذين لا يملكون علم أن يلتزموا بالصمت خير لهم..


كلام سليم

يعطيك العافية
 

عاشق النبقية

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
ياخوان في فرق بين الاجازه الاستثنائيه واجازه مرافقه (( عند السفر للخارج مع احدي اخواتك اوزوجتك ))
فالاجازه الاستثنائيه لمدة عام ويستطيع تمديده برفع خطاب لوزير الخدمة المدنيه وهذي من دون درجة ترجع وراتبك زي مارحت مايزود ولا فلس
اما المرفقه فتعدل سنويا ولكن لاتحسب بالخدمه
الرجاء عدم الفلسفه بدون علم ا
 

أحمـ1426ـد

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
الإجازات


‏أورد‏ت أنظمة الخدمة المدنية أنواعاً متعدد‏ة من الإجازات وهي:

‏- الإجازة العادية :

‏مدتها ستة وثلاثون (36‏) يوما في السنة ويجوز منحها لمدة تزيد عن ذلك في حالة وجود رصيد من الإجازات لدى الموظف وبما لا يزيد عن (90‏) يوما في السنة ويستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاما كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فاكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز (120يوما) خلال السنة الواحدة

‏تقع مسؤولية المدير المباشر في وضع جدول للإجازات السنوية للموظفين المستحقين في إدارته حسب الأنظمة المتبعة بالنسبة للإجازات السنوية وذلك على نحو يضمن سير العمل دون تأخير أو تعطيل

‏وتنحصر مسؤولية الموظف في اتخاذ خطوة المبادرة في طلب الإجازة وفي إشعار دائرته بأي طارئ يترتب عنه التغيب عن العمل كإجازة عرضية وإبراز أي مستندات لإثبات الإجازات المرضية التي قد يحتاجها

‏بعد تعبئة الموظف الجزء الخاص به من نموذج طلب الإجازة مبينا نوع الإجازة وتاريخ مباشرة الإجازة والعنوان أثناء الإجازة وتقديمها إلى رئيسه المباشر حيث يقوم الأخير بمراجعة المواعيد التي يحددها الموظف للقيام بالإجازة ومن ثم يضع ملاحظاته وتوصيته على النموذج وذلك حسب متطلبات ومصلحة العمل وبعد ذلك يقوم برفعه ‏إلى الرئيس الأعلى لاعتماده ويتم إبلاغ الموظف (الموظفين) بالمواعيد المعتمدة للإجازات، كما يقوم المدير المباشر بإشعار قسم شئون الموظفين عن عودة الموظف من إجازته

‏- إجازة اليوم الوطني :

‏يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (23 ‏سبتمبر) من السنة الميلادية إجازة رسمية

‏- الإجازة المرضية :

‏وهي تمنح للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب) وتحسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية

‏وهناك إجازة مرضية أخرى عندما يكون المرض بسبب العمل ومدتها سنة ونصف براتب كامل مع إمكانية تمديدها من الهيئة الطبية

‏- الإجازة الدراسية :

‏تمنح بدون راتب لغرض إكمال الدراسة الجامعية فما فوق بشرط آن تكون للدراسة علاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها الموظف وآن يكون قد مضى عليه في الخدمة ثلاث سنوات، وألا يقل تقدير عن جيد وآن يكون لموضوع دراسته علاقة في العمل في الجهة التي يعمل بها

- الإجازة الاضطرارية :

‏وهي تمنح براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة ‏المالية الواحدة، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله

- إجازة المرافقة :

‏تمنح للموظف أو الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل أو الخارج وهي براتب كامل ولكن يشترط لمنحها أن يستنفد الموظف رصيده من الإجازات العادية

- إجازة الامتحان :

‏وهي براتب كامل وتهدف لتمكين الموظف من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة أو خارجها ويشترط أن يحضر الموظف ما يثبت دخوله الامتحان ومدته

‏- الإجازة الاستثنائية :

‏وهي بدون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لمدة سنة خلال خمس سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية لمدة أو لمدد لا تزيد عن سنة أخرى كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي أمرها الذي يعمل أو يدرس في الخارج إجازة استثنائية بحد أقصى عشر سنوات متصلة أو منفصلة طول الحياة الوظيفية

‏بعد تقديم الموظف طلب الإجازة موضحاً فيه نوع الإجازة المطلوبة لمديره ‏المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعماً بالأدلة الثبوتية (إن أمكن ذلك) يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الإجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالإجراء المناسب ومن ثم يرفعه إلى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجعة تلك التوصيات مع إبداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله إلى قسم شئون الموظفين الذي يقوم بدوره (في حالة اعتماد الطلب) إبلاغ الإدارة المعنية بالموافقة والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به

‏ويقوم المدير المباشر بإبلاغ قسم شئون الموظفين عند عودة الموظف من الإجازة في الموعد المحدد أما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شئون الموظفين لتنفيذ الإجراء المناسب حسب الأنظمة المرعية إذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية وألا يقوم قسم شئون الموظفين بتحويل القضية إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب إذا لم تكن لها صلاحية هذا الإجراء


- إجازة الوضع والأمومة و عدة الوفاة للموظفات :

وتمنح إجازة الوضع للموظفة عند وضعها لحملها وهي براتب كامل لمدة (60‏) يوماً تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يومأ كحد أد‏نى وتسعون يومأ كحد أعلى من تاريخ الولادة، كذلك تستحق الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بعد نهاية إجازة الوضع .

أما إجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها وهي براتب كامل ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت الموظفة حاملاً عند وفاة الزوج فإن مدة هذه الإجازة تستمر إلى أن تضع حملها وفقأ لما ورد في القرآن الكريم.

‏- إجازة الرياضيين :

‏وهي مقرة من مجلس الخدمة الوزراء بقراريه رقم (707‏) في 7/9/1391هـ ورقم (1456) في 16/10/1395هـ وهي خاصة باللاعبين والعاملين بالحركة الرياضية وقد حددت مددها في القرارين المشار إليهما.





المصدر :
http://www.mcs.gov.sa/employmentinformation/employmentfall/vacations/pages/default.aspx
 

أحمـ1426ـد

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
بناء على ذلك فإن الأجازات التالية تدخل في الخدمة المحسوبة في التقاعد وهي :- ( الأجازة العادية – والأجازة المرضية بجميع مراحلها بما فيها مدة الأجازة المرضية بدون مرتب – الأجازة الدراسية – الأجازة الإضطرارية – أجازة الوضع للمرأة – أجازة عدة الوفاة للمرأة- أجازة الأمومة وتحسب على أساس كامل الراتب حتى وإن كان يصرف لها ربع الراتب حيث يحسم مخصص التقاعد من كامل الراتب – أجازة العيدين – اليوم الوطني – العطل الرسمية الخميس والجمعة – أجازات الرياضيين التي يمنح عنها الراتب – أجازة أداء الإمتحان – أجازة الأدباء – الغياب لأعمال الإغاثة0



اما الأجازات التالية فلا تحسب لغرض التقاعد وهي : - ( الأجازة الإستثنائية – أجازة المرافقة سواء كانت لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج ، أو مرافقته لغرض الدراسة – مدد الغياب بعذر أو بدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مدة الغياب أو لم تحتسب مدة الغياب أجازة عادية )


المصدر :
لائحة الإجازات بوزارة الخدمة المدنية
 
أعلى