س1: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج: النفقه واجبه بلا خلاف بين الفقهاء واجمعوا علي انها تصير دينا بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن ادائها واذا صارت دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء و لو لم يتم الاتفاق على النفقة الزوجية او يصدر بها حكم و يجوز للزوجة ان تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة الا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
س2: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين او بالطلاق؟
ج: ان دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين و لا بالطلاق فاذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته و اذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث كما ان للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية مالم يكن زوجها قد طلقها خلعا في مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
س3: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟
ج: نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها.
س4: ما هي شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج: تجب نفقة الزوجه بالعقد الصحيح علي زوجها ولو فقيرا مسلمه كانت أو كتابيه فقيره كانت أو غنيه والشروط هي :
أ ـ ان يكون عقد الزواج صحيحا فاذا ثبت أن النكاح غير الصحيح سواء كان باطلا او فاسدا لا تجب به النفقه .ب ـ تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج او الاستعداد للاحتباس و ان لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
س5: هل يمنع مرض الزوجة او يسارها او اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج: لا يمنع مرض الزوجة او يسارها او اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها نفقة الزوجية.
س 6 هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج حق الدراسة او العمل؟
ج: نعم يجوز و يترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد الى كونها ناشزا الى خروجها من مسكن الزوجية للعمل او الدراسة الا اذا كان خروجها لعمل فيه ضرورة لمصلحة الاسرة او فيه انهاك لقوى او مرضها.
س7: ما هي نفقة العدة؟ و لمن تجب نفقة العدة؟
ج: نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية " و تشمل الماكل و الملبس و المسكن" لان المطلقة تعد في حكم الزوجة خلال فترة العدة. وتجب العده على جميع المطلقات ـ عدا المطلقة قبل الدخول او الخلوة ـ فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق و الزواج.
نقدم لكم أستششارات قانونية في كل ما يخص الحياة الزوجية ( طلاق - خلع - نفقة - حضانة ) وكافة المسائل القانونية الاخرى
تحيات المستشار القانوني / Email/orabi.lawyer@gmail.com
والله ولي التوفيق ........،،
ج: النفقه واجبه بلا خلاف بين الفقهاء واجمعوا علي انها تصير دينا بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن ادائها واذا صارت دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء و لو لم يتم الاتفاق على النفقة الزوجية او يصدر بها حكم و يجوز للزوجة ان تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة الا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
س2: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين او بالطلاق؟
ج: ان دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين و لا بالطلاق فاذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته و اذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث كما ان للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية مالم يكن زوجها قد طلقها خلعا في مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
س3: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟
ج: نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها.
س4: ما هي شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج: تجب نفقة الزوجه بالعقد الصحيح علي زوجها ولو فقيرا مسلمه كانت أو كتابيه فقيره كانت أو غنيه والشروط هي :
أ ـ ان يكون عقد الزواج صحيحا فاذا ثبت أن النكاح غير الصحيح سواء كان باطلا او فاسدا لا تجب به النفقه .ب ـ تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج او الاستعداد للاحتباس و ان لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
س5: هل يمنع مرض الزوجة او يسارها او اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج: لا يمنع مرض الزوجة او يسارها او اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها نفقة الزوجية.
س 6 هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج حق الدراسة او العمل؟
ج: نعم يجوز و يترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد الى كونها ناشزا الى خروجها من مسكن الزوجية للعمل او الدراسة الا اذا كان خروجها لعمل فيه ضرورة لمصلحة الاسرة او فيه انهاك لقوى او مرضها.
س7: ما هي نفقة العدة؟ و لمن تجب نفقة العدة؟
ج: نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية " و تشمل الماكل و الملبس و المسكن" لان المطلقة تعد في حكم الزوجة خلال فترة العدة. وتجب العده على جميع المطلقات ـ عدا المطلقة قبل الدخول او الخلوة ـ فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق و الزواج.
نقدم لكم أستششارات قانونية في كل ما يخص الحياة الزوجية ( طلاق - خلع - نفقة - حضانة ) وكافة المسائل القانونية الاخرى
تحيات المستشار القانوني / Email/orabi.lawyer@gmail.com
والله ولي التوفيق ........،،