تعريف القرار الإداري وبيان أنواعه
أولاً: تعريف القرار الإداري:
ذهب القضاء المقارن والسعودي إلى تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده النظام وفقاً للصلاحيات التي تملكها بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أو ترتيب آثار نظامية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائز وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة.
وتكمن أهمية القرار الإداري في أن الإدراة بواسطته تنشأ أو تعدل أو تلغي المراكز القانونية للأشخاص بدون رضائهم مثل قرار نزع الملكية والمنع من السفر، ولكن يجب تحديد المعيار المميز للقرار الإداري حتى يمكن التفرقة بينه وبين أعمال الإدارة الأخرى استناداً إلى المعيار الشكلي أو الموضوعي.
ثانياً: أنواع القرارات الإدارية:
تتعدد القرارات الإدارية حسب التقسيم الذي تخضع له هذه القرارات وذلك على النحو التالي:
1- من حيث السلطة مصدره القرار: توجد قرارات تصدر من السلطة المركزية وأخرى من السلطة اللامركزية وتختلف أنواع هذه القرارات.
2- من حيث مضمون القرار: وهو ما يسمى بالقرارات الفردية والقرارات اللائحية.
3- من حيث خضوع القرارات لرقابة القضاء: فالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية تخضع لرقابة المحاكم الإدارية، أما القرارات الصادرة عن السلطة التفنيذية عندما تمارس وظيفتها السياسية كحكم وليس سلطة إدارية وهي التي تسمى بأعمال السيادة، فأنها لا تخضع لرقابة القضاء مثل قرار إعلان حالة الطوارئ وتشكيل وحل مجلس الشورى والوزراء وتعيين وإعفاء الوزراء.
أركان القرار الإداري
لقد استقر القضاء الإداري المقارن والسعودي على أنه هناك أركان أساسية يقوم عليها القرار الإداري وهذه الأركان هي:
1- ركن السبب:
وهو يعنى الحالة الواقعية أو القانونية التي تدعو السلطة الإدارية إلى اتخاذ القرار، فهو عنصر خارجي سابق على اتخاذ القرار الإداري ومثاله قيام حالة واقعية تهدد الأمن العام أو صدور قرار من سلطة الضبط الإداري لحماية النظام العام بعناصره.
2 ركن الشكل والإجراءات:
ويعنى الشكل الذي يتطلبه النظام لإصدار القرار الإداري والإجراءات التي يمر بها مثل الكتابة والنشر، والقاعدة العامة أن القرارات الإدارية ليست لها شكل معين فالإدارة حرة في اختيار
الشكل المناسب للقرار ما لم يقيدها النظام بشكل معين مثل سحب الجنسية أو نزع الملكية للمنفعة العامة.
3-ركن الاختصاص:
يعنى تحديد من له الصلاحية في إصدار القرار سواء كان شخصاً بنفسه، ومثاله اختصاص الوزير بإصدار بعض القرارات، أو الاختصاص الموضوعي، ويعنى تحديد مسائل معينة تدخل في اختصاص مجلس الوزراء، وكذلك الاختصاص الزماني والمكاني وجزاء مخالفة عدم قواعد الاختصاص.
4- ركن المحل:
المحل هو موضوع القرار الإداري أو الأثر الذي يحدثه القرار مباشرة مثل إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني على أن يكون هذا المحل ممكنا وجائز نظاماً.
5- ركن الغاية:
الغاية هي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري إلى تحقيقه مثل نقل موظف أو مجازاته لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام، ولكل قرار غاية، إلا أنه يجب أن يخلو القرار من اساءة استعمال السلطة.
نفاذ القرار الإداري
إذا ما استكمل القرار الإداري مشروعيته سابقة الذكر والشروط اللازمة لصحته، فإنه يتمتع بحجية الأمر المقرر اي بقوة ملزمة في مواجهة المخاطيب به، ويسرى في حقوقهم، ويعنى نفاذ القرار الإداري ترتيب الآثار المباشرة للقرار الإداري، وينحصر نفاذ القرار الإداري من حيث الأشخاص أو من حيث الزمان وذلك على النحو التالي:
أولاً: نفاذ القرار في مواجهة الإدارة والافراد:
يبدأ نفاذ القرار الإداري في حق مصدره القرار من تاريخ توقيعهما عليه، ممن يملك التصديق أو الاعتماد، أما نفاذ القرار وسريانه في حق الأفراد فيكون من تاريخ العلم بالقرار إذا كان القرار فردياً وذلك عن طريق الإعلان، أما العلم بالقرار فيكون للقرارات اللائحية، ويكون ذلك من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
ثانياً:السريان الزمني للقرار:
القاعدة العامة هي عدم رجعية القرارات الإدارية، وذلك لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، إلا ما استثنى بنص خاص أو ما تعارف عليه، وهي الحالات التي يسرى فيها القرار باثر رجعي.
ثالثاً: تنفيذ القرار الإداري:
يكون تنفيذ القرار الإداري أما بطريق التنفيذ الجبري المباشر أو الطريق الإداري، وذلك في حالة وجود نص نظامي، أو لائحي صريح مثل الحجز الإداري أو في حالة الضرورة، مثل وجود خطر داهم يهدد البلاد وتقدر الضرورة بقدرها، أو أن يكون التنفيذ الجبري بواسطة القضاء، ويكون ذلك عن طريق الدعوى الجنائية مثل إخلاء المساكن الآيلة للسقوط أو عن طريق الدعوى المدنية لإجبار أحد الافراد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به، ويجوز طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغاءه أو التعويض عنه، ويكون متطلباً لوقف تنفيذ القرار الإداري الاستعجال والجدية
انتهاء القرار الإداري
يقصد بانتهاء القرار الإداري زوال قوته وانهاء آثاره القانونية، وينتهي القرار الإداري بالآتي:
أولاً: نهاية القرار الإداري بمعرفة الإدارة:
وهو ما يطلق عليه السحب الإداري، ويعنى انهاء الآثار القانونية للقرار مستقبلاً، وقد يكون الإلغاء كاملاً أو جزئياً للقرار الإداري، ويختلف الامر في القرارات اللائحية عن القرارات الفردية، إذ الأولى يمكن إلغاءها في أي وقت سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، أما القرارات الفردية فإن سلطة الإدارة بشأن إلغائها مقيدة ويتم التفرقة بين إلغاء القرار المشروع والقرار الغير مشروع سحب القرار الإداري يعنى إنهاء كافة آثار القرار للحاضر والمستقبل والماضي وكذلك إلغاء القرار الإداري بأثر رجعي.
ثانياً: نهاية القرار بمعرفة القضاء الإداري:
إذا ما لجأ الأفراد أو صاحب المصلحة إلى القضاء لإلغاء القرار وهي المحاكم الإدارية، فيمكن إلغاء القرار الإداري إذا توافرت أسباب الإلغاء وهي أن يكون القرار إدارياً ونهائياً وأن تتوافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى وأن سيبق الدعوى والتظلم وأن يشوب القرار أحد العيوب السابق ذكرها
أولاً: تعريف القرار الإداري:
ذهب القضاء المقارن والسعودي إلى تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده النظام وفقاً للصلاحيات التي تملكها بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أو ترتيب آثار نظامية معينة متى كان ذلك ممكناً وجائز وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة.
وتكمن أهمية القرار الإداري في أن الإدراة بواسطته تنشأ أو تعدل أو تلغي المراكز القانونية للأشخاص بدون رضائهم مثل قرار نزع الملكية والمنع من السفر، ولكن يجب تحديد المعيار المميز للقرار الإداري حتى يمكن التفرقة بينه وبين أعمال الإدارة الأخرى استناداً إلى المعيار الشكلي أو الموضوعي.
ثانياً: أنواع القرارات الإدارية:
تتعدد القرارات الإدارية حسب التقسيم الذي تخضع له هذه القرارات وذلك على النحو التالي:
1- من حيث السلطة مصدره القرار: توجد قرارات تصدر من السلطة المركزية وأخرى من السلطة اللامركزية وتختلف أنواع هذه القرارات.
2- من حيث مضمون القرار: وهو ما يسمى بالقرارات الفردية والقرارات اللائحية.
3- من حيث خضوع القرارات لرقابة القضاء: فالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية تخضع لرقابة المحاكم الإدارية، أما القرارات الصادرة عن السلطة التفنيذية عندما تمارس وظيفتها السياسية كحكم وليس سلطة إدارية وهي التي تسمى بأعمال السيادة، فأنها لا تخضع لرقابة القضاء مثل قرار إعلان حالة الطوارئ وتشكيل وحل مجلس الشورى والوزراء وتعيين وإعفاء الوزراء.
أركان القرار الإداري
لقد استقر القضاء الإداري المقارن والسعودي على أنه هناك أركان أساسية يقوم عليها القرار الإداري وهذه الأركان هي:
1- ركن السبب:
وهو يعنى الحالة الواقعية أو القانونية التي تدعو السلطة الإدارية إلى اتخاذ القرار، فهو عنصر خارجي سابق على اتخاذ القرار الإداري ومثاله قيام حالة واقعية تهدد الأمن العام أو صدور قرار من سلطة الضبط الإداري لحماية النظام العام بعناصره.
2 ركن الشكل والإجراءات:
ويعنى الشكل الذي يتطلبه النظام لإصدار القرار الإداري والإجراءات التي يمر بها مثل الكتابة والنشر، والقاعدة العامة أن القرارات الإدارية ليست لها شكل معين فالإدارة حرة في اختيار
الشكل المناسب للقرار ما لم يقيدها النظام بشكل معين مثل سحب الجنسية أو نزع الملكية للمنفعة العامة.
3-ركن الاختصاص:
يعنى تحديد من له الصلاحية في إصدار القرار سواء كان شخصاً بنفسه، ومثاله اختصاص الوزير بإصدار بعض القرارات، أو الاختصاص الموضوعي، ويعنى تحديد مسائل معينة تدخل في اختصاص مجلس الوزراء، وكذلك الاختصاص الزماني والمكاني وجزاء مخالفة عدم قواعد الاختصاص.
4- ركن المحل:
المحل هو موضوع القرار الإداري أو الأثر الذي يحدثه القرار مباشرة مثل إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني على أن يكون هذا المحل ممكنا وجائز نظاماً.
5- ركن الغاية:
الغاية هي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري إلى تحقيقه مثل نقل موظف أو مجازاته لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام، ولكل قرار غاية، إلا أنه يجب أن يخلو القرار من اساءة استعمال السلطة.
نفاذ القرار الإداري
إذا ما استكمل القرار الإداري مشروعيته سابقة الذكر والشروط اللازمة لصحته، فإنه يتمتع بحجية الأمر المقرر اي بقوة ملزمة في مواجهة المخاطيب به، ويسرى في حقوقهم، ويعنى نفاذ القرار الإداري ترتيب الآثار المباشرة للقرار الإداري، وينحصر نفاذ القرار الإداري من حيث الأشخاص أو من حيث الزمان وذلك على النحو التالي:
أولاً: نفاذ القرار في مواجهة الإدارة والافراد:
يبدأ نفاذ القرار الإداري في حق مصدره القرار من تاريخ توقيعهما عليه، ممن يملك التصديق أو الاعتماد، أما نفاذ القرار وسريانه في حق الأفراد فيكون من تاريخ العلم بالقرار إذا كان القرار فردياً وذلك عن طريق الإعلان، أما العلم بالقرار فيكون للقرارات اللائحية، ويكون ذلك من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
ثانياً:السريان الزمني للقرار:
القاعدة العامة هي عدم رجعية القرارات الإدارية، وذلك لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، إلا ما استثنى بنص خاص أو ما تعارف عليه، وهي الحالات التي يسرى فيها القرار باثر رجعي.
ثالثاً: تنفيذ القرار الإداري:
يكون تنفيذ القرار الإداري أما بطريق التنفيذ الجبري المباشر أو الطريق الإداري، وذلك في حالة وجود نص نظامي، أو لائحي صريح مثل الحجز الإداري أو في حالة الضرورة، مثل وجود خطر داهم يهدد البلاد وتقدر الضرورة بقدرها، أو أن يكون التنفيذ الجبري بواسطة القضاء، ويكون ذلك عن طريق الدعوى الجنائية مثل إخلاء المساكن الآيلة للسقوط أو عن طريق الدعوى المدنية لإجبار أحد الافراد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به، ويجوز طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغاءه أو التعويض عنه، ويكون متطلباً لوقف تنفيذ القرار الإداري الاستعجال والجدية
انتهاء القرار الإداري
يقصد بانتهاء القرار الإداري زوال قوته وانهاء آثاره القانونية، وينتهي القرار الإداري بالآتي:
أولاً: نهاية القرار الإداري بمعرفة الإدارة:
وهو ما يطلق عليه السحب الإداري، ويعنى انهاء الآثار القانونية للقرار مستقبلاً، وقد يكون الإلغاء كاملاً أو جزئياً للقرار الإداري، ويختلف الامر في القرارات اللائحية عن القرارات الفردية، إذ الأولى يمكن إلغاءها في أي وقت سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، أما القرارات الفردية فإن سلطة الإدارة بشأن إلغائها مقيدة ويتم التفرقة بين إلغاء القرار المشروع والقرار الغير مشروع سحب القرار الإداري يعنى إنهاء كافة آثار القرار للحاضر والمستقبل والماضي وكذلك إلغاء القرار الإداري بأثر رجعي.
ثانياً: نهاية القرار بمعرفة القضاء الإداري:
إذا ما لجأ الأفراد أو صاحب المصلحة إلى القضاء لإلغاء القرار وهي المحاكم الإدارية، فيمكن إلغاء القرار الإداري إذا توافرت أسباب الإلغاء وهي أن يكون القرار إدارياً ونهائياً وأن تتوافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى وأن سيبق الدعوى والتظلم وأن يشوب القرار أحد العيوب السابق ذكرها