Maroom

Maroom

نظام الخدمة المدنية - النقل

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

المستشار القانوني

مراقب ملتقى الثقافة القانونية العامة ومستشار ومحام
مراقب عام
نظام الخدمة المدنية - النقل

النقل > أحكام النقل أحكام النقل
نص المادة (10) من نظام الخدمة :
(أ‌) تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفقاً للأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .
(ب‌) لا تكون مؤهلات الترقية نافذة قبل صدور قرار بها .
نص المادة (10/ 4) من اللائحة التنفيذية :
- يؤخذ رأي الديوان العام للخدمة المدنية عند نقل موظف من جهة إلى جهة أخرى إذا كان هذا النقل مصحوباً بترقية إلى مرتبة أعلى , وذلك بعد أن تتثبت الجهة المنقول إليها الموظف من توفر الشروط النظامية للترقية ومن عدم وجود مؤهلين للترقية لديها .
نص المادة (10/ 5) من اللائحة التنفيذية :
- يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص, على أنه لايجوز النقل من فئة إلى فئة أخرى من الوظائف إلا بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقله . واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى بنفس راتبه ومرتبته إذا صدر بحقه تقرير طبي يقضي بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التي يشغلها .
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم ( 4/ ن /7 ) وتاريخ 18/2/1400هـ:
مضمون التعميم : ضرورة التريث لمدة عام على الأقل قبل نقل الناجح في المسابقة من الوظيفة التي تسابق عليها .
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم ( 4/ ن /26) في أول جمادي الأول 1401هـ :
مضمون التعميم : إرفاق نموذج الإقرار الذي تم إعداده تنفيذا ً للأمر السامي رقم (2555) وتاريخ (10/ 2 /1401هـ ) بشأن التأكيد بأخذ إقرار خطي على المتسابق بمباشرة مهام الوظيفة المتسابق عليها لمدة لاتقل عن سنة كاملة ..وعدم النقل منها إلى مكان آخر مهما كانت المبررات .
نص المادة (10/6 ) من اللائحة التنفيذية :
- لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها وتثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر المؤهلات اللازمة للوظيفة المطلوب نقله إليها .
نص المادة (10/7 ) من اللائحة التنفيذية :
- مع عدم الإخلال بقواعد التصنيف لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل مرتبة من وظيفته الأصلية إلا برضاه .
نص المادة (10/8 ) من اللائحة التنفيذية :
- يكون تاريخ طي قيد الموظف المنقول وإثباته في الجهة المنقول منها والمنقول إليها واحداً وهو تاريخ تركه العمل في الجهة المنقول منها .
> النقل > طرق نقل موظفي المؤسسات العامة طرق نقل موظفي المؤسسات العامة
نص المادة (10/9 ) من اللائحة التنفيذية :
- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة للوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بإحدى الطريقتين الآتيتين :
أولاً : طريقة المسابقة :
وفي هذه الحالة تقويم المؤهلات العلمية والعملية للمتسابق حسب القواعد المتبعة في إجراءات التعيين, على ألا يتم ذلك إلا بعد موافقة المؤسسة التي يعمل بها المتسابق .
ثانياً : طريقة النقل :
ويكون ذلك وفق القواعد التالية :
أ‌- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله كما لو كان قد عين أصلاً بإحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وذلك حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه مع ملاحظة مايلي :
1- ألا يعطى الموظف راتبا يزيد على الراتب الذي يستحقه بافتراض أنه تعين بالمؤسسة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية وتدرج في سلم الوظائف خلال المدة التي قضاها في المؤسسة وفقاً لقواعد الترقية أو التعيين مع صرف النظر عن الراتب الذي يتقاضاه في المؤسسة .
2- أن لا يعطى الموظف راتباً يزيد على مرتبة الوظيفة المراد تثبيته عليها في الوزارة أو المصلحة الحكومية .
3- أن لا يكون التقرير الأخير عنه في المؤسسة بدرجة غير مرض.
4- احتساب الخدمة في المؤسسة العامة خدمة حكومية لأغراض الترقية أو العلاوة ودخول المسابقة.
ب – في حالة نقل الموظف قبل انقضاء فترة التجربة المحددة في نظام الخدمة المدنية فإنه يخضع لفترة تجربة جديدة . تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم ( 8/16) وتاريخ 5/4/1399هـ :
مضمون التعميم : تطبيق القواعد العامة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه مستقبلاً في جميع الحالات كالترقية والتعيين على موظفي المؤسسات العامة التي تتشابه سلالم رواتبها مع السلم العام للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه .
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم(17141) وتاريخ 28/5/1402هـ :
مضمون التعميم : ما تم التوصل إليه في الدراسة التي أعدت حول كيفية نقل الموظفين المعينين وفق أنظمة خاصة .. وهو ما يلي :
1- جميع من تم نقله من تلك الفئات إلى وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية يخضع لإعادة التقويم وفق الترتيب الوارد في المادة 10/9 من لوائح نظام الخدمة المدنية ولا يعفى من إعادة التقويم بأي حال من الأحوال ما لم يكن بناء على أسباب صحية.
2- تكون إعادة التقويم على أساس التدريج كل ثلاث سنوات مرتبة لجميع الحالات.
3- يعمل بهذا الترتيب اعتباراً من 1 /7 /1402هـ والحالات السابقة لهذا التاريخ تعالج على ضوء القواعد المعمول بها حالياً .
نص المادة (10/10) من اللائحة التنفيذية :
- يجوز نقل موظفي الأجهزة الحكومية إلى المؤسسات العامة لأنظمتها بعد أخذ موافقة من الوزير المختص .
معاملة الموظف في حالة إلغاء الوظيفة أو النقل إلى مرتبة أقل
نص المادة (30) :
- مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
(أ‌) الاستقالة.
(ب‌) طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد .
(جـ) إلغاء الوظيفة .
(د‌) بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة .
(هـ) العجز الصحي .
(و‌) الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .
(ز‌) الفصل لأسباب تأديبية .
(خـ) الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .
نص المادة (30/6 ) من اللائحة التنفيذية :
- مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة, فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أدنى ويسري عليه نظام الخدمة المدنية , المادة 18/ ج , فإذا لم توجد وظيفة شاغرة أو رغب عن الانتقال تنهى خدماته ويعتبر منسقاً .
نص المادة (30/7 ) من اللائحة التنفيذية :
- يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة, كما يجوز إنهاء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية.
 

المستشار القانوني

مراقب ملتقى الثقافة القانونية العامة ومستشار ومحام
مراقب عام
هذا الكلام الموجود في النظام هذا الكلام المفترض ان تطبقة الادارة والسلطة الادارية
هذا الكلام المفترض ان يعلمه الافراد حتى يتعلموا كيف يطالبوا بحقوقهم
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى