اشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديد، الذي أقره المقام السامي، رفع المتظلم دعوى تظلم إذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، على أن تبت وزارة الخدمة المدنية في ذلك التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
وبين النظام الجديد، الذي - حصلت «المدينة» على نسخة منه- أنه في حالة صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يومًا المذكورة دون البت في التظلم.
كما نص النظام على أن يكون رفض وزارة الخدمة المدنية للتظلم مسببًا، وأنه في حال صدور قرار لمصلحة المتظلم ولم تنفذه الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يومًا التالية لهذه المدة.
ومنح النظام الجديد كلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بحضور الجلسات وضرورة ابلاغ الجهتين بمواعيد المرافعات، وعندما تتعلق القضايا بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يومًا.
كما منح النظام الجديد كلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
وأشار إلى أن تصدر الأحكام التأديبية ضد الجهات الحكومية بصيغة تنفيذية على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، فيما يتم تنفيذ أحكام الفصل ضد موظفي المرتبة الـ14 فما فوقها بعد تصديق المقام السامي.
ولفت إلى أنه يجب في الدعاوى أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكون ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وبين أن المحكمة تقبل دعوى الإلغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري، المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي، أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
وأوضح أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص - فيما لم يرد به نص خاص- بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
وأضاف أنه تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.
وأكد أنه لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.
وبين أن ضبط إدارة الجلسة منوط برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى، أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معًا، وله قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائيًا.
وأعطى للموظف في الدعوى التأديبية حق حضور الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه، وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة، وإن لم يحضر هو - أو وكيله - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريًا.
وبين النظام الجديد، الذي - حصلت «المدينة» على نسخة منه- أنه في حالة صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يومًا المذكورة دون البت في التظلم.
كما نص النظام على أن يكون رفض وزارة الخدمة المدنية للتظلم مسببًا، وأنه في حال صدور قرار لمصلحة المتظلم ولم تنفذه الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يومًا التالية لهذه المدة.
ومنح النظام الجديد كلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بحضور الجلسات وضرورة ابلاغ الجهتين بمواعيد المرافعات، وعندما تتعلق القضايا بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يومًا.
كما منح النظام الجديد كلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
وأشار إلى أن تصدر الأحكام التأديبية ضد الجهات الحكومية بصيغة تنفيذية على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، فيما يتم تنفيذ أحكام الفصل ضد موظفي المرتبة الـ14 فما فوقها بعد تصديق المقام السامي.
ولفت إلى أنه يجب في الدعاوى أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكون ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وبين أن المحكمة تقبل دعوى الإلغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري، المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي، أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
وأوضح أنه لا تسمع الدعاوى المنصوص - فيما لم يرد به نص خاص- بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
وأضاف أنه تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.
وأكد أنه لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.
وبين أن ضبط إدارة الجلسة منوط برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى، أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معًا، وله قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائيًا.
وأعطى للموظف في الدعوى التأديبية حق حضور الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه، وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة، وإن لم يحضر هو - أو وكيله - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريًا.