Maroom

Maroom

مامهام مدير التعليم بالمنطقة ؟

أمة البارىء

مبدعة الاستراحة
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مامهام مدير ادارة التربية والتعليم بالمنطقة ؟


هل من مهامه نقلي من مدرسة لاخرى بدون علمي ؟ بقرار اسمه (ضم المدرسة س الى المدرسة ص من طالبات ومعلمات وميزانيه ) ؟



الله يرضا عنكم ابي جواب عااااجل !
 

المتجول01

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
عند ضم مدرسة س إلى ص

يترتب عليه إغلاق المدرسة (س) إذاً يتم نقل جميع المعلمات والطالبات إلى المدرسة (ص) للمصلحة التعليمية كون مدرستهم إغلقت .

وبالتوفيق .
 

المتجول01

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
ونصت الصلاحيات المرتبطة بمديري عموم إدارات التربية والتعليم في المناطق على الآتي :

أــ الصلاحيات الإدارية والمالية:

1ـ ترشيح مساعدي مدير عام إدارة التربية والتعليم، ومديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة.

2ـ التكليف وإنهاؤه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفقاً للائحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك.

3ـ الموافقة على إحالة منسوبي الإدارة (شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الصحية) إلى التقاعد المبكر، والموافقة على العدول عن الاستقالة أو التقاعد المبكر قبل إنهاء إجراءات التصفية.

4 ـ الموافقة على إحالة شاغلي الوظائف التعليمية إلى العمل الإداري، وفقاً لرغبتهم أو بناءً على ما تراه (لجنة/ إدارة قضايا) المعلمين بالإدارة، وبعد استكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة كافة، ومخاطبة الوزارة لنقلهم على وظائف إدارية.

5ـ تعيين المستخدمين، والعمال، وترقيتهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، بعد التأكد من أرقام الوظائف ومسمياتها من قبل الوزارة، وقبول استقالات وطي قيد الموظفين بما فيهم المستخدمون، والعمال، وشاغلو الوظائف التعليمية والوظائف الصحية.

6ـ كف اليد لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من منسوبي الإدارة شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الصحية وفقاً للأنظمة والتعليمات.

7ـ منح الإجازات بما فيها الإجازة الدراسية لمنسوبي الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

8 ـ الموافقة لمنسوبي الإدارة على الانتساب والدراسة المسائية والدراسة خلال نهاية الأسبوع، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والضوابط الصادرة من الوزارة ووزارة الخدمة المدنية، بشرط أن لا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية, وشريطه ألا يؤثر على عمله الأساسي.

9ـ اعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر المستحقة نظاماً لمنسوبي الإدارة كافة، وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، وفقاً للاعتمادات المخصصة لذلك.

10ـ تكليف أنفسهم ومنسوبي الإدارة عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وانتداب أنفسهم ومنسوبي الإدارة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة، والاعتمادات المالية المخصصة للإدارة، ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

11ـ إصدار أوامر الإركاب الداخلية والخارجية لمنسوبي الإدارة ومرافقيهم بما في ذلك (المتدربون)، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

12ـ توقيع عقود غير السعوديين وتجديدها ــ ما لم تر الجهة المختصة بالوزارة عدم التجديد ـ وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم، وفقاً لشروط العقد والأنظمة والتعليمات ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج لتمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم في الحالات الضرورية، وفقاً للأنظمة والتعليمات، وتزويد الجهات المختصة بالوزارة بنسخة مما يتخذ في هذا الشأن، مع ملاحظة عدم ترحيل أو إلغاء عقد أي متعاقد عليه قضية قائمة إلا بعد انتهاء قضيته، على أن يُعد تقرير عن سير القضية كل ثلاثة أشهر يبعث إلى مدير عام المتابعة بالوزارة لمتابعة وضعه.

13ـ الموافقة على سفر غير السعوديين من منسوبي الإدارة في الحالات الطارئة أو التي يحددها صاحب الصلاحية، ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

14ـ إصدار قرارات التدريب داخل المملكة في المجالات التربوية والإدارية والفنية، ومخاطبة مؤسسات التدريب بذلك في ضوء خطط التدريب المعتمدة من الوزارة أو خطة الإدارة ,وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة للبند.

15ـ اعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل الدراسية، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

16ـ إيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة، ومحوها، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، وإحاطة الجهات المعنية بذلك.

17ـ حسم أيام الغياب وساعات التأخر بدون عذر من رواتب منسوبي الإدارة.

18ـ إنهاء خدمة من يثبت عدم صلاحيته من المعينين الجدد خلال سنة التجربة وفقاً للنظام، وعلى الجهة التي قامت بالتعيين إكمال الإجراءات اللازمة.

19ـ إنهاء خدمات المعينين الجدد الذين لم يباشروا العمل، وإبلاغ شؤون المعلمين، وشؤون الموظفين بالوزارة بصورة من الإجراء المتخذ وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً على تاريخ صدور قرارات تعيينهم.

20ـ إنهاء خدمة الموظف وفق ما تقتضيه المادتان العاشرة والثانية عشرة ( أ) من لائحة إنهاء الخدمة، بعد توفر شروطها النظامية.

21ـ استئجار المباني المناسبة للمدارس أو المرافق الإدارية بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، وفق القواعد النظامية المتبعة وفي حدود الاعتمادات المالية.

22ـ الموافقة على رفع قيمة المباني المستأجرة عند إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية في حدود الصلاحية المشار إليها بالفقرة (21) أعلاه، وفق الأنظمة والتعليمات.

23ـ إخلاء المباني بسبب الاستغناء أو عدم صلاحيتها، وإيقاف الدراسة فيها، وإيجاد المبنى البديل بالضم إلى مبنى حكومي أو الاستئجار، وإخلاء المباني المستأجرة عند ضم مدارسها إلى مبانٍ حكومية جديدة أو قائمة وفق التعليمات المنظمة لذلك.

24ـ تأمين احتياجات الإدارة والمدارس التابعة لها من التجهيزات والتقنيات والبرامج والمركبات والمعدات والأثاث وفق المبالغ المخصصة والصلاحيات المخولة لكل بند وحسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

25ـ الارتباط على مشاريع الإنشاء والترميم وإعادة التأهيل والصيانة ضمن البنود المخصصة للإدارة، ووفق الصلاحيات المالية.

26ـ تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الإنشاء كافة، وإعادة التأهيل والترميم والصيانة، وبعد تحديد ممثل الوزارة بلجنة الاستلام الابتدائي لمشاريع الإنشاء فقط من قبل وكالة الوزارة للمباني، ووفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لها.

27ـ اعتماد محاضر الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الإنشاء كافة، وإعادة التأهيل والترميم والصيانة, وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

28 ـ استكمال الإجراءات النظامية للأعمال الإضافية بأنواعها جميعها، وإجراءات تمديد مدد العقود مع مراعاة الصلاحيات، ووفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

29 ـ استكمال الإجراءات النظامية لسحب المشاريع عند إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة، ووفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، ما عدا إصدار قرار السحب.

30 ـ طرح المشاريع المسحوبة بعد صدور قرارات السحب الخاصة بها، ووفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

31 ـ اعتماد المستخلصات الجارية والختامية ورفع مسوغاتها النظامية إلى الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة للصرف وتزويد وكالة الوزارة للمباني بنسخة منها، ووفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

32ـ تشكيل لجان فتح المظاريف وفحص العروض والشراء المباشر وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واستبدال أعضائها لأسباب موجبة، مع تزويد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بنسخة من أي قرار يصدر في هذا الشأن.

33ـ التعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة، بما لا يتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال وفي حدود المبالغ المخصصة للإدارة لكل بند، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، مع عدم التجزئة لأي عملية لتجاوز حدود هذه الصلاحية.

34ـ طرح وترسية المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة بما لا يتجاوز (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والارتباط على المبالغ المخصصة لذلك، وتوقيع عقودها بعد اعتماد محاضر الترسية وفي حدود المبالغ لكل عام مالي، مع مراعاة برنامج الأولويات حسب الخطط السنوية، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، واعتماد إلغاء المنافسات وفقاً للنظام.

35 ـ طرح وترسية المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة والتي تزيد مبالغها عما ورد في الصلاحية المشار إليها بالفقرة (34) أعلاه، مع رفع محاضر الترسية لصاحب الصلاحية للاعتماد بعد الارتباط على المبالغ المخصصة لذلك.

36ـ مخاطبة شركات الاتصالات المرخص لها في المنطقة لإيصال الخدمة الهاتفية وخدمة الإنترنت حسب تعميم معالي نائب الوزير لشؤون البنين رقم (30217154/خ ت) وتاريخ 10/5/1430هـ للمدارس وجميع المرافق التابعة للإدارة، مع توفير خدمة الصفر الداخلي للإدارات والأقسام بالإدارة ولمديري مكاتب التربية والتعليم والمدارس التي تقع خارج نطاق المدينة التي بها إدارة التربية والتعليم، ووفقاً للأنظمة والتعليمات.

37ـ الموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع (عدا الورق) للجهات الحكومية حسب القواعد المنظمة لذلك.

38ـ اعتماد توزيع المخصص لكل بند في إدارته بما لا يتجاوز المخصص من الوزارة، ووفقاً لقواعد وتعليمات تنفيذ الميزانية الصادرة معها، مع إشعار الجهة المختصة بالوزارة بذلك.

39ـ الموافقة على المناقلة بين بنود الميزانية داخل البند الواحد، مع مراعاة ما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتعليمات الميزانية.

40ـ اعتماد تواقيع الموظفين المخولين بالإيداع والسحب من حساب الإدارة لدى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ذات العلاقة، حسب الأنظمة والتعليمات، ومتابعة ذلك، على أن يفتح لكل إدارة تربية وتعليم حساب واحد فقط.

41ـ إبرام وتجديد عقود متعهدي نقل الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد النقل المدرسي وشروطه بعد إجراء عملية المفاضلة، ووفق إمكانيات الإدارة مع التقيد في كل ذلك بالأنظمة والتعليمات.

42ـ إقرار الخطة التشغيلية للإدارة على ضوء خطة الوزارة التشغيلية وبالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وفي حدود الميزانية المخصصة والبرامج والمشروعات المعتمدة وبرامج إدارات التربية والتعليم ومشروعاتها.

43ـ قبول الرعايات والهبات والتبرعات العينية المقدمة للإدارة من الهيئات والأفراد وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، بشرط ألا يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة، ولا يكون التبرع مقابل الحصول على منفعة من الوزارة.

44ـ إبرام عقود الإنشاء والمشاريع المسحوبة والترميم وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفي حدود البنود المخصصة للإدارة والصلاحيات المخولة، وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمشتريات لإجازة العقود التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر من وزارة المالية.

45ـ اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سلامة الجميع، ومتابعة ما يصدر من تقارير وتحذيرات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات المختصة الأخرى في هذا الشأن.

46 ـ ترشيح أو تحديد أسماء من تحتاج الوزارة إلى تكليفهم أو تفريغهم لأي مهمات أو برامج داخلية أو خارجية.

47 ـ عقد الشراكات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية وفق الضوابط والتعاميم المنظمة لذلك.

ثانيا : الصلاحيات التعليمية والمدرسية:

1ـ التكليف وإنهاؤه بالأعمال التربوية والتعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

2ـ تكليف المشرفين التربويين وفقاً للقرار الوزاري الخاص بالتشكيلات التربوية الإشرافية رقم ( 33172925) وتاريخ 25/1/1433هـ ، وفي نطاق إدارته.

3ـ ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية بما فيهم الهيئة الإشرافية بالإدارة ومكاتب التربية والتعليم وبالمدارس؛ للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات الداخلية، وفق الأعداد المحددة من الوزارة، والشروط والضوابط المنظمة لذلك.

4 ـ الموافقة على الاستثناء من بعض الضوابط والشروط عند التكليف بالقطاعات الإشرافية المختلفة أو إدارة المدارس داخل القطاع الواحد، في حال عدم توفر مَنْ تنطبق عليه الشروط، ووفقاً للشروط والضوابط المبلغة بهذا الشأن، في المحافظات والمراكز خارج الإدارة التعليمية.

5 ـ الموافقة على تكليف من تقتضي الحاجة إلى تكليفه من المعلمين للعمل الإشرافي جزئياً بالإضافة إلى عمله التدريسي، على أن يكون ذلك داخل القطاع، وألا يشكل عجزاً في الميدان أو زيادة على التشكيلات الإشرافية المقررة لإدارة التربية والتعليم.

6 ـ تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (مرشدي الطلاب، وأمناء مصادر التعلم، ورواد النشاط) حسب التشكيلات المدرسية, ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك, على ألا يترتب على ذلك عجز في الميدان.

7 ـ اعتماد تشكيل مجلس التربية والتعليم في المحافظة، ووفقاً للائحة المعتمدة لذلك.

8 ـ الموافقة على نقل المعلمين للمصلحة التعليمية داخل القطاع (الشريحة) ، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

9ـ فتح الفصول في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، وبرامج الموهوبين، والحضانات، وإغلاقها وضمها ونقلها، وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، والميزانيات المعتمدة.
10ـ اقتراح إحداث أو ضم المدارس واستبدال أماكنها، وفق الضوابط المنظمة لذلك، والرفع بذلك للجهة المختصة.

11ـ فصل المدارس المشتركة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

12ـ تسمية المدارس المحدثة، أو إعادة تسمية المدارس القائمة، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

13ـ اقتراح افتتاح مكاتب التربية والتعليم، ومراكز التدريب التربوي، ومراكز الموهوبين، والمراكز الصيفية، والمراكز العلمية، ونوادي الحاسب الآلي، ونقلها وإغلاقها، بعد دراسة ذلك من مجلس التربية والتعليم في المحافظة، ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

14ـ الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية أو اضطرابات نفسية أو فكرية، وتكليفهم بأعمال إدارية أو فنية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين البت في قضيته، وذلك بموجب محضر يوضح فيه ملابسات الأمر ويعرض على (لجنة ــ إدارة قضايا) المعلمين في الإدارة.

15ـ البت في قضايا المخالفات السلوكية، وقضايا الغش للطلاب في المراحل التعليمية جميعها، وإصدار قرارات العقوبات النظامية، وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة المنظمة لذلك، ولائحة تقويم الطالب.

16ـ المصادقة على الوثائق الدراسية وصورها الصادرة من المدارس داخل المملكة في حدود نطاق إشراف الإدارة، وترجمتها وفق الأنظمة والتعليمات وطبقاً للنماذج التي أقرتها الوزارة.

17ـ تعديل أسماء الطلاب وبياناتهم الشخصية في الوثائق الدراسية الصادرة من المدارس التي تدخل ضمن نطاق الإدارة وإشرافها بعد استكمال إجراءاتها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

18ـ قبول الطلاب القادمين من خارج المملكة، أو المحولين من مدارس أهلية داخلها في المراحل التعليمية جميعها بعد استيفائهم شروط القبول ومعادلة شهاداتهم، واكتمال وثائقهم، وفقاً للأنظمة والتعليمات.

19 ـ الموافقة على قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

20ـ منح وثائق بدل تالف أو فاقد وفقاً لما ورد في الفقرة (السادسة عشرة) من دليل نظم وتعليمات الاختبارات.

21ـ اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية، وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة لذلك.

22ـ تكليف المعلمين (بالندب الجزئي أو الكلي) في المدارس الواقعة في القطاع الواحد لتسديد العجز الطارئ حسب الضوابط المنظمة لذلك.

23ـ منح وتجديد تراخيص المدارس الأهلية للمراحل التعليمية جميعها، ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية، ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب التربوي الأهلية، أو نقلها، أو تغيير مسماها، وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

24ـ اقتراح منح الإعانة السنوية للمدارس والمعاهد الأهلية، ورفعها لصاحب الصلاحية لاعتمادها.

25ـ الموافقة على افتتاح الفصول الملحقة بالمدارس الأهلية للمرحلتين المتوسطة والابتدائية فقط، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

26 ـ الموافقة على إنشاء أو تغيير مباني المدارس الأهلية وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

27 ـ الموافقة على الإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية في حالة الإخلال بوسائل الأمن والسلامة أو خطورة المبنى أو انتهاء شهادة الدفاع المدني أو رغبة المالك، والرفع بذلك للجهات المعنية.

28 ـ تكليف مديري المدارس الأهلية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

29ـ إيقاع العقوبات المنصوص عليها في لائحة التعليم الأهلي والأجنبي تجاه المدارس والمعاهد الأهلية المخالفة، عدا عقوبة الإغلاق فترفع لوكيل الوزارة للتعليم (حسب الاختصاص) لاستيفاء الإجراءات اللازمة.

30ـ تحديد الاحتياجات السنوية من المعامل، والمختبرات، والوسائل التعليمية، والتقنيات التربوية والمعلوماتية، ومصادر التعلم ومستلزماتها، والأثاث المدرسي، وأجهزة التكييف وتبريد الماء، وأجهزة الاتصال، وفق الضوابط والتعليمات والميزانية المعتمدة.

31ـ تحديد احتياجات الإدارة من المشرفين والمعلمين ومحضري المختبرات والهيئة التدريسية والإدارية للمدرسة، وفق قرار التشكيلات المدرسية، وقرار التشكيلات التربوية الإشرافية.

ثالثاً: على مدير التربية والتعليم في المحافظة العرض لمدير عام التربية والتعليم في المنطقة في الحالات التالية:

1) الخطط التشغيلية لإدارة التربية والتعليم في المحافظة في إطار الأهداف والسياسات التربوية والتعليمية والإدارية.
2) مشاريع المباني المدرسية والإدارية.
3) الاحتياج من افتتاح المدارس ومكاتب التربية والتعليم.
4) الميزانية السنوية للإدارة.

رابعاً: تعزيزاً للتوجه نحو "اللامركزية" :

على مديري عموم إدارات التربية والتعليم في المناطق، ومديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات؛ تفويض ما يلزم من الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القرار لمساعديهم ولمديري مكاتب التربية والتعليم ولمديري المدارس، وتزويد الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بنسخة من ذلك.

خامساً: يتمتع مدير عام إدارة التربية والتعليم في المنطقة بإجازته العادية بعد موافقتنا، ومدير إدارة التربية والتعليم في المحافظة بإجازته العادية بعد موافقة مدير عام إدارة التربية والتعليم في المنطقة.

سادساً: إن تفويض الصلاحيات سالفة الذكر للمفوضين بموجب هذا القرار لا يعفيهم من المؤاخذة النظامية في حالة عدم تقيدهم بالأنظمة والتعليمات، وعلى الجهات المختصة بالوزارة مسؤولية متابعة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه والرفع لنا بما يتم ملاحظته.

سابعاً: يجب أن لا تتعارض ممارسة هذه الصلاحيات مع قرار تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها والأنظمة ولوائحها التنفيذية كافة وما صدر بشأنها من تعليمات، ولا تتعارض مع القرار رقم (7493) وتاريخ 26/11/1424هـ المتضمن الموافقة على القواعد التنظيمية لمجالس إدارات التربية والتعليم في المناطق، والمحافظات.

ثامناً: العمل بهذا القرار بدءاً من بداية العام المالي 1433/1434هـ، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات، وينتهي بنهاية العام المالي.

تاسعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والتمشي بموجبه كل فيما يخصه، وأصله لوكالة التخطيط والتطوير.
 
أعلى