Maroom

Maroom

مايهم المعلمات ﻹجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية

تهاني التميمي

إداري سابق
عضو ملتقى المعلمين
مايهم المعلمات لإجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية :



من حق الموظفة الحصول على إجازة إعتيادية (صيفية) لاتقل عن 36 يوم في العام وإذا لم تحصل عليها كلها أم حصلت على جزء منها ( لمرض أو وضع أو إجازة عدة الوفاة عن الزوج ‏‎)
وتستحق التعويض عنها إذا تداخلت مع الصيفية كالمرضية والوضع تماماً .

فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها .

الخطوات الحسابية للإجازة التعويضة :

1_ حصر تاريخ بداية ونهاية الإجازة الصيفية

2_ طرح عدد أيام المرضي والوضع منها

3_ إذا قل عدد الأيام المتبقية من الحصر عن 36 يوما فتستحق الموظفة إجازة بعدد الأيام التي نقصت .

4_ الإجازة الصيفية تختلف مدتها من معلمة لأخرى ،
فإجازة معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية تختلف عن معلمات الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية .

* لذا عليكن عند طرح السؤال توضيح متى بدأت الإجازة الصيفية لك ؟

5_فالتعويضي ليس حق إلزامي تستطيع التمتع به متى شاءت

* بل لابد من طلبه بشكل رسمي ولابد من موافقة الإدارة عليه كالاضطراري تماماً

* ويحق للإدارة الرفض في حالة وجود إحتياج قائم للمعلمة

* يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .

يستحق المعلم والمعلمة أجازة تعويضية عن ( الأجازة الصيفية ) في الحالات التالية :

1- إذا مرض المعلم أو المعلمة .

2- في حالة وضع ( ولادة ) المعلمة .

3- في حالة استحقاق المعلمة لعدة وفاة الزوج ( أربعة أشهر وعشرة أيام )

4- في حالة تكليف المعلم أو المعلمة بأعمال أثناء الأجازة الصيفية كالمشاركين في المراكز الصيفية ونظام الدراسة في الفصل الصيفي كنظام المقرارات والنظام الفصلي .



شروط الحصول عليها :

1- أن يقل مقدار ماتمتع به المعلم أو المعلمة من الأجازة الصيفية عن 36 يوماً لأحد الأسباب السابقة .

2يحق التميع بالرصيد التعويضي طول فترة مدة الخدمة أويعوّض عنه عند التقاعد بحيث لايتجاوز 180 يوم .



إجراءات الحصول عليها :

1- تقديم مايثبت استحقاقها ( تقرير مرضي ، شهادة وفاة ، تبليغ ولادة ، خطاب تكليف بعمل أثناء الأجازة الأجازة الصيفية ) محدد فيه المدة الزمنية .

2- يجوز طلبها متصلة أو متفرقة .

3- الا تقل فترة التمتع بها عن خمسة أيام إذا طلبها متفرقة .

4- موافقة جهة العمل .

5- إذا لم يحصل عليها الموظف أو الموظفة ترحل لأغرض التقاعد ( يتم احتسابها للتعويض بدل الغياب بدون عذر والأجازات التي لا تحسب في الخدمة ، أو يعوض عنها بدل مالي لآخر راتب تقاعد عليه الموظف )


أحكام عامة :

1--إذا تقدم المعلم أو المعلمة بطلب التمتع بالأجازة العادية ( الصيفية ) فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لايتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده المعلم أو المعلمة في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ،

*‏يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .

*تحديد الثلاث الأعوام هى
على الموظف إن لا يؤجل التمتع أكثر من ثلاث سنوات

*خلاصة المادة هي :
( لايجوز للموظف أن لايتمتع ب 36 يوم كل ثلاث سنوات )


2- يجوز ضم الاجازات العادية ( التعويضية) بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها المعلم أو المعلمة في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة .

3- يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية ( التعويضية ) إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة .

4- في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من (الأجازات العادية )، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفق أجازة المرافقة .

5 - يجوز قطع اجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية:
1.موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة .
2.أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام .
3.ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف .
4.أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن (36) يوماً .


فائدة إدارية:
آلية التعامل مع الإجازة التعويضية اذا تخللها عطلة الأسبوع : http://www.saudi-teachers.com/vb/t/148316/



حصري بشبكة ملتقى المعلمين والمعلمات
 
التعديل الأخير:

Saяah

مراقبة إدارية
مراقبة عامة
تسلمين تهاني موضوع يهم الكثير
والاسئلة فيه كثيرة
ماقصرتي الله يعطيك العافية
 

تهاني التميمي

إداري سابق
عضو ملتقى المعلمين
ربي يسلمك اختي سارة ويعافيك ...
بالفعل شدتني كثرة الأسئلة عن هالموضوع فحبيت تيسير وتسهيل حساب الإجازة التعويضية ﻷخواتي المعلمات بما أعرف ورفعه في موضوع يفيد الجميع .

مرورك عطر ودعواتك أسعدتني
 

♥ حنان ♥

زائر
يعطيك العافية اختي موضوع يهم كل معلمة ..
 

تهاني التميمي

إداري سابق
عضو ملتقى المعلمين
Chanel..
♥ حنان ♥
Arisa
(أنثى من زجـــــــــــاج)

اخواتي العفو لاعدمتكم ... مروركم وشكركم تاج فخر
وشرف لي خدمة جميع الأخوات ،،،

شكرالله جهودكم جميعا .
 
التعديل الأخير:

منال المرشد

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
خليني اكتبها بالتفصيل ,,,يعني احنا المعلمات تبدء اجازتنا يوم 21-8 وتنتهي 28-10 ,,,مجموعها 67 يوم بالتمام ,,,مثلا وحده من المعلمات ولدت يوم 1-9 غرة رمضان وتبدء اجازتها الوضع شهرين كاملة تنتهي يوم 1-11 ,,,,,فتتوقع المعلمة ان الاجازة التعويضية راح تكون عن شهر 9 كااااملا وعن 28 يوم من شهر 10 ,,,وهذا اعتقاد خاطئ ,,,,,حيث ان اجازتها التعويضية فقط عن 36 يوم وهي الاجازة الرسمية المعترف بها في وزارة الخدمة المدنية ,,,فطريقة حسابهم حتكون من 21-8 الى 1-9 = 7 ايام هذي اجازةرسمية اخذتيها ....يبقى لك من الست والثلاثين يوم الاساسية 29 يوم فقط ,,,,فيكتب لك في استمارة الاجازة التعويضية انك تستحقين 29 يوم فقط لا غير ,,,,تقدرين تاخذينها في اي فترة من العام الدراسي ((اتوقع والله اعلم انه تقدرين تاخذينه منفصلة او متواصلة ))

..............صحيح تفسيري يا استاذه تهاني ؟؟ ...اذا فيه خطاء ارجو توضيحه
 

تهاني التميمي

إداري سابق
عضو ملتقى المعلمين
اختي الكريمة منال ،،
هنا التوضيح سيغنيك :
⬇⬇⬇

‏ 60 يوم لإجازة الوضع لا تمري عليها

‏احسبي اللي بعدها فقط

((‏هم يعوضونك إذا نقصت عن 36))

‏اذا كان اللي بعد الوضع 36 او أكثر لاتستحق تعويضي

‏واذا كان اللي بعده اقل من 36 تستحق بعدد النقص

‏واذا كانت الولادة بالوسط
نجمع اللي قبل واللي بعد



مثال للتوضيح :

مثلاً معلمة وضعت بتاريخ

1435/7/5
نحسب لها (شهرين وضع )وينتهي بتاريخ
1435/9/5

مابعد تاريخ 1435/9/5
نحسب إذا تمتعت ب36 يوم صيفي فلاتستحق تعويضي ،، وإن نقصت عن 36 يوم فتعوض بعدد الأيام التي نقصت

لنحسبها من بعد 1435/9/5
1435/10/6
هنا شهر + 6ايام
1435/10/12

لا وماشاء الله وزيادة بعد 15 يوم

حتى أول يوم دوام 28/10/1435هـ
_________
 
التعديل الأخير:

تهاني التميمي

إداري سابق
عضو ملتقى المعلمين
موضوع مهم
ولكن 60 يوم لا تكفي
اين الدراسه الجديدة التي سوف يتم تطبيقها
الف شكر لك تهاني
...

العفو أختي سعودية ...
بالفعل لاتكفي نتمني تمديدها حتي يبلغ الطفل 6 اشهر علي أقل تقدير .
 
التعديل الأخير:

M!ss Amanda

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
ممكن كمان استفسار الله يسعدكم

انا وضعت في 12 رمضان
استنفذت خلال الإجازة 32 يوم
أداوم مع العودة
ولا اكمل الين اخلص الباقين من أجازه الوضع
و اطلب التعويض بعدين؟!​
 

بوح القلم

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
طيب لو كانت ولادتها في 5 شوال




اش اللي تستحقه من الوضع والتعويضي ... ؟؟

فهموني كيف
 

Saяah

مراقبة إدارية
مراقبة عامة
ممكن كمان استفسار الله يسعدكم

انا وضعت في 12 رمضان
استنفذت خلال الإجازة 32 يوم
أداوم مع العودة
ولا اكمل الين اخلص الباقين من أجازه الوضع
و اطلب التعويض بعدين؟!​

لك 12 يوم اجازه تعويضية
 

Saяah

مراقبة إدارية
مراقبة عامة
كملي ال60 يوم وبعدين لما تباشرين خلي المديرة ترفع لك طلب الاجازة التعويضية
 
أعلى