مايهم المعلمات لإجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية :
من حق الموظفة الحصول على إجازة إعتيادية (صيفية) لاتقل عن 36 يوم في العام وإذا لم تحصل عليها كلها أم حصلت على جزء منها ( لمرض أو وضع أو إجازة عدة الوفاة عن الزوج )
وتستحق التعويض عنها إذا تداخلت مع الصيفية كالمرضية والوضع تماماً .
فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها .
الخطوات الحسابية للإجازة التعويضة :
1_ حصر تاريخ بداية ونهاية الإجازة الصيفية
2_ طرح عدد أيام المرضي والوضع منها
3_ إذا قل عدد الأيام المتبقية من الحصر عن 36 يوما فتستحق الموظفة إجازة بعدد الأيام التي نقصت .
4_ الإجازة الصيفية تختلف مدتها من معلمة لأخرى ،
فإجازة معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية تختلف عن معلمات الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية .
* لذا عليكن عند طرح السؤال توضيح متى بدأت الإجازة الصيفية لك ؟
5_فالتعويضي ليس حق إلزامي تستطيع التمتع به متى شاءت
* بل لابد من طلبه بشكل رسمي ولابد من موافقة الإدارة عليه كالاضطراري تماماً
* ويحق للإدارة الرفض في حالة وجود إحتياج قائم للمعلمة
* يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .
يستحق المعلم والمعلمة أجازة تعويضية عن ( الأجازة الصيفية ) في الحالات التالية :
1- إذا مرض المعلم أو المعلمة .
2- في حالة وضع ( ولادة ) المعلمة .
3- في حالة استحقاق المعلمة لعدة وفاة الزوج ( أربعة أشهر وعشرة أيام )
4- في حالة تكليف المعلم أو المعلمة بأعمال أثناء الأجازة الصيفية كالمشاركين في المراكز الصيفية ونظام الدراسة في الفصل الصيفي كنظام المقرارات والنظام الفصلي .
شروط الحصول عليها :
1- أن يقل مقدار ماتمتع به المعلم أو المعلمة من الأجازة الصيفية عن 36 يوماً لأحد الأسباب السابقة .
2يحق التميع بالرصيد التعويضي طول فترة مدة الخدمة أويعوّض عنه عند التقاعد بحيث لايتجاوز 180 يوم .
إجراءات الحصول عليها :
1- تقديم مايثبت استحقاقها ( تقرير مرضي ، شهادة وفاة ، تبليغ ولادة ، خطاب تكليف بعمل أثناء الأجازة الأجازة الصيفية ) محدد فيه المدة الزمنية .
2- يجوز طلبها متصلة أو متفرقة .
3- الا تقل فترة التمتع بها عن خمسة أيام إذا طلبها متفرقة .
4- موافقة جهة العمل .
5- إذا لم يحصل عليها الموظف أو الموظفة ترحل لأغرض التقاعد ( يتم احتسابها للتعويض بدل الغياب بدون عذر والأجازات التي لا تحسب في الخدمة ، أو يعوض عنها بدل مالي لآخر راتب تقاعد عليه الموظف )
أحكام عامة :
1--إذا تقدم المعلم أو المعلمة بطلب التمتع بالأجازة العادية ( الصيفية ) فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لايتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده المعلم أو المعلمة في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ،
*يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .
*تحديد الثلاث الأعوام هى
على الموظف إن لا يؤجل التمتع أكثر من ثلاث سنوات
*خلاصة المادة هي :
( لايجوز للموظف أن لايتمتع ب 36 يوم كل ثلاث سنوات )
2- يجوز ضم الاجازات العادية ( التعويضية) بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها المعلم أو المعلمة في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة .
3- يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية ( التعويضية ) إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة .
4- في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من (الأجازات العادية )، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفق أجازة المرافقة .
5 - يجوز قطع اجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية:
1.موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة .
2.أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام .
3.ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف .
4.أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن (36) يوماً .
فائدة إدارية:
آلية التعامل مع الإجازة التعويضية اذا تخللها عطلة الأسبوع : http://www.saudi-teachers.com/vb/t/148316/
حصري بشبكة ملتقى المعلمين والمعلمات
من حق الموظفة الحصول على إجازة إعتيادية (صيفية) لاتقل عن 36 يوم في العام وإذا لم تحصل عليها كلها أم حصلت على جزء منها ( لمرض أو وضع أو إجازة عدة الوفاة عن الزوج )
وتستحق التعويض عنها إذا تداخلت مع الصيفية كالمرضية والوضع تماماً .
فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها .
الخطوات الحسابية للإجازة التعويضة :
1_ حصر تاريخ بداية ونهاية الإجازة الصيفية
2_ طرح عدد أيام المرضي والوضع منها
3_ إذا قل عدد الأيام المتبقية من الحصر عن 36 يوما فتستحق الموظفة إجازة بعدد الأيام التي نقصت .
4_ الإجازة الصيفية تختلف مدتها من معلمة لأخرى ،
فإجازة معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية تختلف عن معلمات الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية .
* لذا عليكن عند طرح السؤال توضيح متى بدأت الإجازة الصيفية لك ؟
5_فالتعويضي ليس حق إلزامي تستطيع التمتع به متى شاءت
* بل لابد من طلبه بشكل رسمي ولابد من موافقة الإدارة عليه كالاضطراري تماماً
* ويحق للإدارة الرفض في حالة وجود إحتياج قائم للمعلمة
* يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .
يستحق المعلم والمعلمة أجازة تعويضية عن ( الأجازة الصيفية ) في الحالات التالية :
1- إذا مرض المعلم أو المعلمة .
2- في حالة وضع ( ولادة ) المعلمة .
3- في حالة استحقاق المعلمة لعدة وفاة الزوج ( أربعة أشهر وعشرة أيام )
4- في حالة تكليف المعلم أو المعلمة بأعمال أثناء الأجازة الصيفية كالمشاركين في المراكز الصيفية ونظام الدراسة في الفصل الصيفي كنظام المقرارات والنظام الفصلي .
شروط الحصول عليها :
1- أن يقل مقدار ماتمتع به المعلم أو المعلمة من الأجازة الصيفية عن 36 يوماً لأحد الأسباب السابقة .
2يحق التميع بالرصيد التعويضي طول فترة مدة الخدمة أويعوّض عنه عند التقاعد بحيث لايتجاوز 180 يوم .
إجراءات الحصول عليها :
1- تقديم مايثبت استحقاقها ( تقرير مرضي ، شهادة وفاة ، تبليغ ولادة ، خطاب تكليف بعمل أثناء الأجازة الأجازة الصيفية ) محدد فيه المدة الزمنية .
2- يجوز طلبها متصلة أو متفرقة .
3- الا تقل فترة التمتع بها عن خمسة أيام إذا طلبها متفرقة .
4- موافقة جهة العمل .
5- إذا لم يحصل عليها الموظف أو الموظفة ترحل لأغرض التقاعد ( يتم احتسابها للتعويض بدل الغياب بدون عذر والأجازات التي لا تحسب في الخدمة ، أو يعوض عنها بدل مالي لآخر راتب تقاعد عليه الموظف )
أحكام عامة :
1--إذا تقدم المعلم أو المعلمة بطلب التمتع بالأجازة العادية ( الصيفية ) فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لايتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده المعلم أو المعلمة في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ،
*يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .
*تحديد الثلاث الأعوام هى
على الموظف إن لا يؤجل التمتع أكثر من ثلاث سنوات
*خلاصة المادة هي :
( لايجوز للموظف أن لايتمتع ب 36 يوم كل ثلاث سنوات )
2- يجوز ضم الاجازات العادية ( التعويضية) بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها المعلم أو المعلمة في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة .
3- يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية ( التعويضية ) إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة .
4- في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من (الأجازات العادية )، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفق أجازة المرافقة .
5 - يجوز قطع اجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية:
1.موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة .
2.أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام .
3.ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف .
4.أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن (36) يوماً .
فائدة إدارية:
آلية التعامل مع الإجازة التعويضية اذا تخللها عطلة الأسبوع : http://www.saudi-teachers.com/vb/t/148316/
حصري بشبكة ملتقى المعلمين والمعلمات
التعديل الأخير: