Maroom

Maroom

فترة التجربة

يحيى المتحمي

مراقب عام
مراقب عام
مقدمة:

يعد التعيين أهم وسائل وطرق شغل الوظيفة العامة، وهو يعني (إشغال الوظيفة بشخص جديد على الخدمة أو بمن له سابق خدمة بشرط أن تتوفر لدى كل منهما شروط ومؤهلات شغلها).
ويمر المعين ابتداءً في الخدمة بفترة تجربة مدتها سنة أقرت بموجب المادة (9) من نظام الخدمة المدنية والمواد من (20) إلى (24) من لائحة التعيين في الوظائف العامة.
ويتم خلالها إعداد تقرير عن الموظف وفقا لنموذج أعدته وزارة الخدمة المدنية لهذا الغرض، يحدد من خلاله ثبوت صلاحيته في ممارسة مهام الوظيفة واستمراره فيها أو نقله منها أو طي قيده لعدم الصلاحية.

أولاً: تعريف فترة التجربة:

هي (الفترة التي يتم فيها تهيئة الموظف الجديد عمليا لممارسة مهام الوظيفة المعين عليها تدريجيا والتحقق من مدى صلاحيته لممارسة مهام الوظيفة قبل تثبيته عليها وحددت هذه الفترة بسنة كاملة).

ثانياً: أهداف فترة التجربة:

تعد فترة التجربة من أهم المراحل في حياة الموظف الوظيفية باعتبارها فترة تهيئة واختبار تستهدف الجوانب التالية:
1- تهيئة الموظف عملياً لممارسة مهام الوظيفة المرشح لها.
2- ترسيخ المفاهيم الاساسية للخدمة المدنية لديه.
3- تعريفه بطبيعة النشاط الاساسي للجهاز الذي يعمل به والاجراءات الادارية والتنظيمية.
4- الكشف عن قدراته وميوله العملية.
5- التحقق من مدى صلاحيته لشغل الوظيفة المعين عليها.

ثالثاً: المشمولون بهذا الترتيب:

يتناول هذا الترتيب المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذي تطبق عليهم السلالم الآتية:
‌أ- سلم رواتب الموظفين العام.
‌ب- سلم رواتب الوظائف التعليمية.
‌ج- سلم رواتب الوظائف الصحية.
‌د- سلم رواتب المستخدمين.
أما بالنسبة للفئات الاخرى التي يطبق عليها أنظمة ولوائح خاصة كالقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء فيطبق عليهم الترتيب الوارد بتلك الانظمة.
رابعاً: مدة التجربة:

مدة التجربة سنة كاملة تبدأ من تاريخ مباشرة الموظف أعمال وظيفته المعين عليها بعد صدور قرار تعيينه وإذا تغيب الموظف عن عمله اثناءها بسبب نظامي أو غيره تمتد بقدر الفترات التي غابها، حيث يشترط في احتسابها ان تكون مستمرة ولا تحتسب فتراتها المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة، فإذا طلب الموظف إجازة خلال هذه الفترة او انقطع عن العمل فتمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها، ولا يؤثر تدريب الموظف خلال فترة التجربة على هذه المدة باعتبار ان التدريب جزء من واجبات العمل.

خامساً: واجبات الموظف خلال فترة التجربة:

عندما يلتحق الموظف الجديد بالوظيفة العامة فعليه التقيد بعدد من الواجبات المفروضة على عموم الموظفين ومنها:
1- أن يسلك مسلكاً يتفق ومتطلبات الوظيفة التي يؤدي واجباتها.
2- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
3- أن يبتعد عن كل ما يشين سلوكه سواءً في مكان العمل ام خارجه.
4- أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه.
5- أن يعامل من يتصل به من المواطنين في قضاء حاجاتهم بالخلق الحسن .
6- أن يسعى لتحسين أدائه الوظيفي مسترشداً بالملاحظات التي وردت حوله من رؤسائه او في تقويم أدائه إن وجدت.

سادساً: الاحكام الخاصة بالموظف خلال فترة التجربة:

يخضع الموظف خلال فترة التجربة لجميع الاحكام والقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية باستثناء بعض الاحكام الخاصة به وذلك وفقاً للآتي:
- تقويم الاداء الوظيفي:
يتم تقويم اداء الموظف خلال فترة التجربة مرتين الاولى بعد مضي ستة اشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها ، والثانية في نهاية فترة التجربة وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة المعين عليها بصورة فعلية بما يمكن من تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة وفقاً للنماذج المحددة لذلك على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص او من يفوضه قبل انتهاء السنة ، ويتم تقويم اداء المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنموذج المخصص لهذه الفئة.
- ثبوت عدم الصلاحية:
اذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يعامل كالآتي:
1- اما فصله بقرار من الجهة التي تملك التعيين.
2- او نقله لوظيفة اخرى في الجهة التي يعمل بها او غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة واذا لم تثبت صلاحيته خلالها يفصل من الخدمة.
وبالنسبة للمدرس المشمول بلائحة الوظائف التعليمية فإذا لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية اقل من مرضي فتعاد أوراقه الى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه الى عمل مناسب ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.
- دخول المفاضلة والمسابقة:
يجوز للموظف الذي عين على مرتبة اقل من المرتبة المحددة لمؤهله دخول المفاضلة او المسابقة التي يعلن عنها للتعيين على وظيفة اعلى مناسبة لمؤهله حتى ولو كان في فترة التجربة واذا عين على تلك الوظيفة فإنه يخضع لفترة تجربة جديدة.
- العلاوات والبدلات:
1- العلاوات السنوية :
تمنح العلاوة السنوية للموظف في سنة التجربة اول شهر محرم من كل سنة شأنه في ذلك شأن بقية الموظفين مالم يوجد مانع نظامي يقضي بحرمانه منها، وفي حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الاسباب قبل إكمال فترة التجربة ثم أعيد تعيينه فيما بعد فلا تحتسب له العلاوة السنوية التي استفاد منها في فترة التجربة.
2- البدلات:
يصرف للموظف المعين ابتداءً لأول مرة في خدمة الدولة مثل بدل النقل الشهري وبدل الانتداب وتذاكر السفر وخلافها اذا توفرت لديه شروط صرفها شأنه في ذلك شأن أمثاله من الموظفين وفي حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الاسباب خلال فترة التجربة فلا يطالب باسترداد ما صرف له من بدل تعيين.
- الاجازات:
1- عدم جواز منحه إجازة دراسية.
2- جواز منحه إجازة عادية إذا بلغت خدمته المدة التي تغطي الحد الادنى للإجازة العادية على ان تمتد فترة التجربة بقدر مدة الاجازة.
3- امكانية منحه اجازة استثنائية واجازة مرافقة للمريض او اجازة اضطرارية بعد توفر شروط منحها لديه على ان تمتد سنة التجربة بقدر مدة الاجازة.
4- استحقاقه التعويض عن اجازته العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة اذا انتهت خدماته لأي سبب من الاسباب غير عدم الصلاحية قبل اكماله مدة التجربة اما اذا انتهت خدمته لعدم الصلاحية فلا يستحق التعويض عنها.
- التكليف والاعارة:
1- فيما عدا الوظائف المتماثلة في المسمى وطبيعة العمل كالوظائف التعليمية غير محدودة المقرر بشكل ثابت لا يجوز تكليف الموظف بعمل خارج مقر وظيفته او بعمل في وظيفة من فئة اخرى، اما اذا كان التكليف داخل مقر وظيفته او كان يعمل في وظيفة اخرى في نفس فئة وظيفته فلا يوجد ما يمنع نظاماً من تكليفه ولا يترتب على التكليف في هذه الحالة امتداد فترة التجربة بقدر مدة التكليف وإنما تدخل مدته ضمن فترة التجربة.
2- عدم جواز إعارة خدمات الموظف أثناء فترة التجربة بما في ذلك من يشغل وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية أو لائحة الوظائف الصحية.
- النقل:
عدم جواز نقله إلى وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المعين عليها وفي غير فئتها أما إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية فلا يوجد ما يمنع نظاما من ذلك.
وبالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية ولائحة الوظائف التعليمية الذين يتم نقلهم بوظائفهم من مكان إلى آخر لكون وظائفهم عائمة فإنه لا يوجد ما يمنع نظاما من هذا النقل أما إذا تغيرت فئة الوظيفة فإنه لا يجوز نقلهم سواءً داخل مقر الوظيفة أو خارجها.
- التدريب:
1- التدريب في الداخل:
يجوز للجهة الإدارية إلحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية بالداخل واحتساب مدتها من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزء من واجبات الوظيفة. كما يمكن للجهة تدريب موظفيها على رأس العمل بنفس الادارات التي يعملون بها أو غيرها من الإدارات الأخرى داخل الجهة إذا تطلب العمل ذلك، وذلك بهدف إكسابه مزيدا من المعارف والخبرات واطلاعه على طبيعة ونشاط وأسلوب العمل في الجهة التي يعمل لديها.
2- التدريب في الخارج:
الأصل أنه لا يجوز للجهة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة واستثناءً من ذلك يجوز ابتعاث الموظف قبل اكمال المدة المشار إليها إذا وجدت مبررات كافية تقدرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بعد توفر بقية الشروط المنصوص عليها بالمادة (34/11) من لائحة التدريب.
- الابتعاث والإيفاد للحصول على مؤهل علمي:
عدم جواز ابتعاثه للدراسة في الخارج أو ايفاده للدراسة بالداخل قبل اكمال سنتين من الخدمة باستثناء الأطباء.
- التأديب:
يخضع الموظف خلال سنة التجربة لجميع الواجبات المطبقة على عموم الموظفين وفي حالة ارتكابه لمخالفة تأديبية فإنه يساءل عنها ويعاقب في حالة ثبوتها بإحدى العقوبات الواردة في نظام تأديب الموظفين وهي: (الانذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل).
- الاستقالة:
يخضع الموظف خلال سنة التجربة فيما يتعلق بالاستقالة لنفس الأحكام التي تطبق على عموم الموظفين من حيث قبول الاستقالة أو ارجائها للمدة التي حددتها لائحة انتهاء الخدمة ولا تقبل الاستقالة إذا كان الموظف مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.
- التقاعد:
إذا انتهت خدماته لبلوغ السن النظامية للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة أو لعدم الصلاحية، فيرد له ما استقطع منه من عائدات تقاعدية ولا تحتسب خدماته لغرض التقاعد.

- العودة للخدمة:
إذا انتهت خدماته لعدم الصلاحية فلا يجوز عودته للخدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة.

سابعا: النصوص النظامية واللائحية:

- المادة (9) من نظام الخدمة المدنية:
يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة.
- المادة العشرون من لائحة التعيين في الوظائف العامة:
مدة التجربة سنة كاملة لا يجوز تكليف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظيفته أو بعمل وظيفة من فئة أخرى وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها.
- المادة الحادية والعشرون من لائحة التعيين في الوظائف العامة:
بدون إخلال بما ورد بالمادة السابقة يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة.
- المادة الثانية والعشرون من لائحة التعيين في الوظائف العامة:
أ‌- تعد الجهة التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء فترة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء سنة التجربة وعلى ضوئه يتم إصدار قرار تثبيت الموظف من عدمه.
ب‌- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يفصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة، فإذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمة.
وفي كل الأحوال تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة مما يتم اتخاذه.
- المادة الثالثة والعشرون من لائحة التعيين في الوظائف العامة:
الموظف الذي تنهى خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق إجازة عادية من عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا يطالب باسترداد ما صرف له من (بدل تعيين) بموجب المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويسمح له بالعودة للخدمة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته، ولا تحتسب له في هذه الحالة العلاوات التي استفاد منها في فترة التجربة.
- المادة الرابعة والعشرون من لائحة التعيين في الوظائف العامة:
تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته.

ثامنا: إجراءات العمل بالنموذج الخاص بفترة التجربة:

أ‌- يعد التقرير عن الموظف الجديد "خلال فترة التجربة" مرتين، الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها والثانية في نهاية فترة التجربة.
ب‌- يتم إعداد التقويم وفقا لما يلي:
1- تعبئة خانة المعلومات الأساسية عن الموظف والوظيفة والمعلومات الأخرى الموضحة بالصفحة الأولى من النموذج.
2- إعطاء الدرجة المناسبة عن كل عنصر من عناصر التقويم المحددة بالصفحة الثانية من النموذج حسب الفترة المعد عنها التقرير.
3- تحديد المجموع الكلي للدرجات ومن ثم التقدير النهائي الذي حصل عليه الموظف في الحقل المخصص لذلك.
4- تدوين الملاحظات والتوصيات لتطوير قدرات الموظف (إن وجدت) في الحقل المخصص لذلك.
5- يوضح معتمد التقويم رأيه ومدى موافقته على ما ورد به، ومن ثم اعتماده.
6- في حالة حصول الموظف في الفترة الأولى على مجموع درجات أقل من (30) درجة فيجب على الإدارة التابع لها لفت نظره حول تدني أدائه وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الفترة.
7- يحفظ التقويم في ملف الموظف لحين موعد إعداد التقويم عن الفترة الثانية.
8- بعد اعتماد التقويم في الفترة الثانية يتم إطلاع الموظف عليه لمعرفة رأي الإدارة حول أدائه.
9- يحال التقويم لإدارة شؤون الموظفين لعرضه على صاحب الصلاحية في نهاية الفترة من تاريخ مباشرة الموظف عمله، (عدا فترات الانقطاع).
جـ- مصادر إعداد التقويم:
1- ملف الموظف.
2- سجل تدوين ملاحظات الرئيس المباشر.
3- تقرير إنجازات الموظف.
4- سجل الدوام.
5- أي مصادر أخرى تساعد في دقة التقويم.
 
أعلى