36 يوم عن كل سنه من سنوات الخدمة
الضوابط و الملاحظات :
· راتب كامل
· يستحق الموظف اجازة سنوية لدة 36 يوما عن كل سنة
· الحد الأدنى 5 أيام و الأعلى 90 يوم في السنه الواحدة
· لا يجوز تمديدها اكثر من مرة
· لا يجوز تأجيلها لأكثر من 3 سنوات وبما لا يقل عن 36 يوم
· يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة
· في نهاية الخدمة يتم تعويضه عن 180 يوم كحد اقصى ، عدا حالات الوفاة و العجز الصحي فأنه يعوض عن كامل رصيده من الاجازات ، ومن استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية لا يعوض عن هذه السنوات
· العطلة الصيفية تعتبر بمثابة اجازة للعاملين في حقل التدريس
· لا يدخل في احتساب الاجازة العادية كلا من : الاجازة الاستثنائية ،كف اليد ، الادانة ، الاجازة الدراسية ، الاعارة ، الغياب بدون عذر ، المدة التي يقضيها في السجن ، ومدة الابتعاث و الايفاد الذي يتخلله اجازة لا تقل عن شهر
· جواز حسم أيام الغياب عن العمل من الاجازة العادية اذا قدم عذر تقبله الجهة اما اذا لم يكن له رصيد فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عليه راتب ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف و معاملتها وفق هذه القاعدة
· اذا تمتع الموظف بإجازته العادية في سنة التجربة تمتد التجربة بقدر فترات الغياب
· لا يجوز قطع اجازة الموظف و تكليفه بعمل متى ما منحت له
· اذا تخللت الاجازة العادية عطلة العيد اعتبرت العطلة جزء من الاجازة العادية
الضوابط و الملاحظات :
· راتب كامل
· يستحق الموظف اجازة سنوية لدة 36 يوما عن كل سنة
· الحد الأدنى 5 أيام و الأعلى 90 يوم في السنه الواحدة
· لا يجوز تمديدها اكثر من مرة
· لا يجوز تأجيلها لأكثر من 3 سنوات وبما لا يقل عن 36 يوم
· يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة
· في نهاية الخدمة يتم تعويضه عن 180 يوم كحد اقصى ، عدا حالات الوفاة و العجز الصحي فأنه يعوض عن كامل رصيده من الاجازات ، ومن استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية لا يعوض عن هذه السنوات
· العطلة الصيفية تعتبر بمثابة اجازة للعاملين في حقل التدريس
· لا يدخل في احتساب الاجازة العادية كلا من : الاجازة الاستثنائية ،كف اليد ، الادانة ، الاجازة الدراسية ، الاعارة ، الغياب بدون عذر ، المدة التي يقضيها في السجن ، ومدة الابتعاث و الايفاد الذي يتخلله اجازة لا تقل عن شهر
· جواز حسم أيام الغياب عن العمل من الاجازة العادية اذا قدم عذر تقبله الجهة اما اذا لم يكن له رصيد فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عليه راتب ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف و معاملتها وفق هذه القاعدة
· اذا تمتع الموظف بإجازته العادية في سنة التجربة تمتد التجربة بقدر فترات الغياب
· لا يجوز قطع اجازة الموظف و تكليفه بعمل متى ما منحت له
· اذا تخللت الاجازة العادية عطلة العيد اعتبرت العطلة جزء من الاجازة العادية