س 1ماهي إجازة رعاية المولود ؟ ما ضوابطها ؟
س 2- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي تمنح بمقدار (60) يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟
أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
س3 ماشروط الحصول عليها ؟
يشترط لها شرطين :
1- أن يكون لدى الموظفة طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات .
2- ألا تكون الموظفة قد استفذت رصيدها من هذا النوع من الإجازات وهو ثلاث سنوات -هجرية لا دراسية - في عمرها الوظيفي .
س 4- هل يشترط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة أجازة الأمومة ؟
لابد من تقديم الموظفة طلبها إلى إدارتها مع إبداء رغبتها بالحصول على أجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك ، وتتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية تأجيلها لمدة 60يوماً لمصلحة العمل .
س 5- وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي ؟
إذا رغبت الموظفة في الحصول على أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي ، بل يكفي شهادة ميلاد طفلها و تعبئة استمارة النموذج الموحد لطلب الإجازات .
س6- إذا كان راتب الموظفة الأساسي التي ترغب الحصول على أجازة أمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن (1500) ريال ؟
لا يجوز أن يتجاوز راتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومة راتبها الأساسي ، أما ماورد في المادة (22) من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال شهرياً فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأ‘عم ولذا فإن صرف هذا المبلغ (1500) ريال لا يكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها وهي لا تزاول العمل ، فضلاً عما قد يثيره ذلك من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة .
س7- هل هناك مدة زمنية محددة لطلب إجازة رعاية المولود في كل مرة ؟
لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها على شهرين أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ
* وقد حددت وزارة التربية والتعليم مدة لطلب أجازة رعاية المولود وهو إلا يقل طلب الأجازة للمعلمة عن فصل دراسي و للإدارية عن شهرين إلا إذا كانت إجازة رعاية المولود متصلة بإجازة الوضع .
س 8 – هل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته ؟
لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة ، بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، بشرط ألا يكون الطفل قد تجاوز الثلاث سنوات .
س 9- ماذا لو احتاجت الموظفة أجازة أمومه أكثر من ثلاث سنوات لتكرار الولادة وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟
ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ، وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة إستنفاذها لهذه الأجازة وأحتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الأجازة الإستثنائية إذا توفرت شروط منحها .
س10- كيف يتم إحتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب؟
يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد .
ملحوظة :
تسمى أجازة رعاية المولود أو أجازة أمومة .
آمل أن تكون المعلومات وافية ويستفيد منها الجميع وأرحب بأي استفسار عن هذا الموضوع
ملاحظة هامة /
الموضوع حصري بملتقى المعلمين والمعلمات ولانسمح ولا نحلل نقله دون الإشارة للمصدر
التعديل الأخير: