Maroom

Maroom

استشارة قانونية

قلم رصاص

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً أعتذر عن وضع الموضوع في هذا القسم ولكن حاولت وضعه في قسم الإستشارات القانونية ولم أستطع متمنياً من مشرفينا نقله مشكورين

ماأريد أن أسأل المحامي الأستاذ أحمد المالكي أو الأستاذ عبدالله الغامدي هو أنه نحن كمعلمين لانعرف مالنا وما علينا لاحقوقنا ولا واجباتنا فالإدارة متى ماأرادت إسناد أي عمل لأي معلم قامت بذلك سواءً كان عمله أو لا بحجة أنه من صميم عمله لأنهم يوقنون أن المعلم لايعرف ماله وما عليه ، حتى يصل المعلم لدرجة لايطيقها .

السؤل هو كيف لنا أن نعرف ماهي حقوقنا وواجباتنا ؟

ولكم جزيل الشكر,,
 

كهل

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
الإخوة الكرام
هناك لائحة صادرة بقرار وزير الخدمة المدنية ، وهذه ديباجتها
(( لائحة الواجبات الوظيفية
تم إعادة صياغة هذه الأحكام المتعلقة بالواجبات الوظيفية
بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 وتاريخ
30/10/1427هـ المبني على توجيه مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه بتاريخ 5/6/1427هـ المبلغ للوزارة برقم 614/424/ م خ القاضي بتكليف وزارة الخدمة المدنية بإعادة صياغة هذه الأحكام في صيغة لائحة وتعميمها على الجهات الحكومية 0. حيث صدر تعميم الوزارة رقم 121 /703 وتاريخ 4/11/1427هـ بتبليغها للجهات الحكومية0 وبذلك يكون العمل بها إعتبارًا من تاريخ التبليغ في 4/11/1427هـ

وقد اطلعت على اللائحة ، ,لم أجد فيها تفصيلات مهمة، بل هي قواعد عامة في الواجبات المفروضة على الموظف، بشكل عام، لا يوجد فيه ما يتعلّق بما تسأل عنه.

يفترض أن يكون هناك قواعد تنفيذية لإدارة المدارس، والأعمال المناطة بالمدرسين، وأتوقع وجود ذلك، لأنه ركن مهم في أي نص نظامي.
لكني شخصياً لم أطلع على شيء من ذلك.
إذا كان هناك أحد في شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم فهو من سيفيدنا بذلك .
 
أعلى