Maroom

Maroom

ضوابط الحرمان من العلاوة السنوية في اللائحة التعليمية الجديدة

بدر البلوي

تربوي - دعم فني سابق

أولاً : يمنح الموظف المشمول في اللائحة التعليمية العلاوة السنوية وفق الترتيب المقرر للموظفين التابعين لنظام الموارد البشرية
أي عند بداية كل عام 1-1 ميلادي

ثانيًا : ضوابط الحرمان بحسب مادة 26 من اللائحة التعليمية ، فيحرم الموظف من العلاوة السنوية للأسباب التالي :

1- إذا حصل على أداء مرض أو غير مرضِِ في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية .
2-إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها ( غير سارية المفعول ) باستثناء شاغلي رتبة مساعد معلم

3-إذا تغيّب عن العمل 15 يوم بدون عذر سواء مجتمعه ( متصلة ) أم متفرّقة للسنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية
 

Mowafaq07

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
هل صحيح ان من رسب في اختبار الرخصة يحول الى اداري رغما عن انفه
 
أعلى