عبــدالله الشــريف
إدارة الملتقى
صدرت الموافقة السامية على تعديل لائحة الإجازات الخاصة بموظفي الدولة بعد رفعها من مجلس الخدمة المدنية، وتعالج اللائحة كثيرا من الجوانب التي مضى عليها فترة طويلة دون تعديل، وتحوي مواد اللائحة «التي جاءت في 29 مادة» عددا من النقاط الإيجابية التي تصب في صالح الموظف والموظفة في مختلف المجالات، وتتضمن اللائحة استحفاف الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل،
ويجوز ضم الإجازات العادية بشرط أن لا تزيد مدة الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن 90 يوما، كما أشارت اللائحة إلى أنه يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم «يوم الجمعة» يعوّض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق «يوم الخميس» يعوّض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله. وبيّنت اللائحة أن الموظف يستحق إجازة مرضية في مدة 4 سنوات لا تتجاوز سنتين. ?
وفيما يلي تفاصيل مواد لائحة الإجازات:?الإجازة العادية?
المادة الأولى: ?
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها «شهرا» فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن 5 أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من 3 سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوما خلال 3 سنوات وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.?
المادة الثانية: ?
يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن 90 يوما واستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاما كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز 120 يوما خلال السنة الواحدة.?
المادة الثالثة: ?
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة «الأولى» من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 35 يوما، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم، ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.?رصيد الإجازات?
المادة الرابعة: ?
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم «يوم الجمعة» فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق «يوم الخميس» فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم، أما إذا وافق اليوم الوطني «يوم الثلاثاء» وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.?
المادة الخامسة: ?
يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقا للترتيب التالي: أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الإجازات. ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من 180 يوما من الإجازات العادية أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ1/2/1391هـ أيهما أكثر.?
المادة السادسة:?
إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناءً على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له.?
المادة السابعة: ?
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.?
المادة الثامنة: ?
لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية: مدة الإجازة الاستثنائية، مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة، مدة الإجازة الدراسية، مدة الإعارة، مدة غياب الموظف بدون سند نظامي، المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم المادة «السادسة» من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسب منها بناءً على رغبته ما يقضيه في السجن.?
المادة التاسعة: ?
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداءه الامتحان ومدته.?
المادة العاشرة: ?
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة.?الإجازة المرضية?
المادة الحادية عشرة:?
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة 4 سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي «6 أشهر براتب كامل و6 أشهر بنصف الراتب و6 أشهر بربع الراتب و6 اشهر بدون راتب» وتحتسب بداية السنوات الأربع من تاريخ بداية الإجازة المرضية، أما إذا كان الموظف مصابا بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال 4 سنوات وفق الترتيب التالي: «سنة براتب كامل و3 أشهر بنصف الراتب و3 أشهر بربع الراتب و6 أشهر بدون راتب» ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضا خطيرا أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للإجازة المستحقة، ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية. ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف.. إجازةً مرضية لا تتجاوز مدتها «سنة ونصف السنة» براتب كامل وذلك بدلا من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مددا لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل. د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.?
المادة الثانية عشرة: ?
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدما بشرط ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له.?
ويجوز ضم الإجازات العادية بشرط أن لا تزيد مدة الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن 90 يوما، كما أشارت اللائحة إلى أنه يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم «يوم الجمعة» يعوّض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق «يوم الخميس» يعوّض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله. وبيّنت اللائحة أن الموظف يستحق إجازة مرضية في مدة 4 سنوات لا تتجاوز سنتين. ?
وفيما يلي تفاصيل مواد لائحة الإجازات:?الإجازة العادية?
المادة الأولى: ?
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها «شهرا» فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن 5 أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من 3 سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوما خلال 3 سنوات وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.?
المادة الثانية: ?
يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن 90 يوما واستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاما كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز 120 يوما خلال السنة الواحدة.?
المادة الثالثة: ?
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة «الأولى» من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 35 يوما، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم، ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.?رصيد الإجازات?
المادة الرابعة: ?
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فإذا وافق هذا اليوم «يوم الجمعة» فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق «يوم الخميس» فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم، أما إذا وافق اليوم الوطني «يوم الثلاثاء» وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.?
المادة الخامسة: ?
يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقا للترتيب التالي: أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الإجازات. ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من 180 يوما من الإجازات العادية أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ1/2/1391هـ أيهما أكثر.?
المادة السادسة:?
إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناءً على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له.?
المادة السابعة: ?
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.?
المادة الثامنة: ?
لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية: مدة الإجازة الاستثنائية، مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة، مدة الإجازة الدراسية، مدة الإعارة، مدة غياب الموظف بدون سند نظامي، المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم المادة «السادسة» من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسب منها بناءً على رغبته ما يقضيه في السجن.?
المادة التاسعة: ?
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداءه الامتحان ومدته.?
المادة العاشرة: ?
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة.?الإجازة المرضية?
المادة الحادية عشرة:?
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة 4 سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي «6 أشهر براتب كامل و6 أشهر بنصف الراتب و6 أشهر بربع الراتب و6 اشهر بدون راتب» وتحتسب بداية السنوات الأربع من تاريخ بداية الإجازة المرضية، أما إذا كان الموظف مصابا بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال 4 سنوات وفق الترتيب التالي: «سنة براتب كامل و3 أشهر بنصف الراتب و3 أشهر بربع الراتب و6 أشهر بدون راتب» ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضا خطيرا أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للإجازة المستحقة، ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية. ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف.. إجازةً مرضية لا تتجاوز مدتها «سنة ونصف السنة» براتب كامل وذلك بدلا من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مددا لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل. د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.?
المادة الثانية عشرة: ?
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدما بشرط ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له.?