نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد بالسعوديه
والذي سيصدر قريباً
والذي سيصدر قريباً
بعد إقراره من مجلس إدارة المؤسسة ويتكون من 54 مادة
و«الرياض» تنشر أهم ملامحه
رفع مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد إلى وليالعهد
رفع مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد إلى وليالعهد
الرياض - عبدالسلام البلوي
رفع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارةالمؤسسة العامة للتقاعد
مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد
مؤخراً إلى صاحبالسمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع والطيران والمفتش العام
ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري،
بعد أن تمإقرارهما من مجلس إدارة المؤسسة.
ويتكون مشروع النظام من (54) مادة، وحسب مادته الأولى يسمى
هذا النظام «نظامالتقاعد» ويهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين المدنيين
والعسكريين والمستفيدينعنهم بعد فقد مورد الوظيفة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي
ويتولى صندوق التقاعدتنفيذ هذا النظام.
وقد رفع النظام الجديد نسبة احتساب الراتب للموظف المدني في حالة الوفاة
أوالعجز الكلي بسبب العمل من (80%) إلى راتب كامل، كما رفع نسبة احتساب
راتب الموظفالمدني بمقدار (20%) لتصبح (60%)
ونص على أن تلتزم المؤسسة العامة للتقاعدبالمعاشات والتعويضات
التي استحقت وفقاً لأحكام هذا النظام ونظم التقاعد المدنيةوالعسكرية للأعوام السابقة
وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عنها إلى هذا النظاموذلك بالنسبة للحالات المستجدة
أو التي لم يتم تسويتها أو طرأ عليها ما يستوجبإعادة النظر فيها
وتحدد اللوائح التنفيذية أسلوب وإجراءات معالجة هذه الحالات.
وتشير مواد مشروع النظام إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
أو المؤسسةالعامة حسب الأحوال، تتحمل المعاشات والتعويضات
التي استحقت بموجب نظام التقاعدلعام(1364) أو بموجب الأوامر أو القرارات
التي تصدر بعد نفاذ هذا النظام على خلافماتقضي به أحكام أنظمة التقاعد،
وتسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدنيينالسعوديين
المعينين على مراتب ثابتة في الميزانية العامة للدولة،
وموظفي المؤسساتالعامة التي ينص نظامها على خضوع منسوبيها
لنظام التقاعد وعلى الموظفين العسكريين.
ولم تختلف قيمة الاشتراكات عن النظام السابق حيث تحدد الاشتراكات
التي تستقطعشهرياً من راتب الموظف المدني ب (9%) والعسكري ب (13%)
وتحسب على أساس الراتبالأساس الشهري ويستمر دفعها حتى لو تجاوزت
خدمة الموظف المدني والعسكري المدة التيتعطيه الحق
في الحصول على معاش يعادل راتبه كله.
ويسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساس
الأخير علىألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب،
وإذا توفي الموظف المدني أو العسكري أو صاحبالمعاش
فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المستحق له إذا كانوا أثنين فأكثر
وبقدرنصفه إذا كان المستفيد واحداً ويوزع المعاش بينهم بالتساوي
وفي جميع الأحوال يجبألا يقل مجموع ما يصرف عن صاحب معاش
واحد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
(ويلاحظأن النظام الحالي الأصل فيه توزيع كامل الراتب على جميع المستفيدين
مهما كان عددهم،كما لم يحدد النظام المقترح الحد الأدنى للمعاش.
وتحسب في هذا النظام ولغرض التقاعد مدة الخدمة الفعلية المدنية
إذا كانت محسوبةفي التقاعد ومدة الإعارة والإجازة الدراسية والمرضية
ومدة الاستيداع والخدمةالإضافية بموجب أنظمة الخدمة العسكرية
بشرط استيفاء الاشتراكات عن هذه المدد. التقاعدي.
وحدد النظام المستفيدين من الراتب التقاعدي بالزوجة والأم والأب والابن وابنوبنت الابن
الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة
وفيما عداالزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص
أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبالمعاش عند وفاته،
وتحدد مدلول الإعالة وطرق إثباتها وتاريخ بداية الصرف،
ويعدالحمل (الجنين) في حكم المستفيد عن صاحب المعاش
وذلك إلى أن ينفصل حياً فيصرف نصيبهمن تاريخ التخصيص،
وهي إضافة جديدة للنظام.
ويقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة
إذا بلغوا سن (24) أو توظفوا حيث يؤخذ الأقرب واستثناء
مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة للمستفيد منهؤلاء
إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب.
ويوقف حسب النظام المعمول به حالياً والجديد..
ومن تاريخ عقد الزوج معاش الزوجةوالبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن
والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعادالاستحقاق لصاحبته
إذا طلقت أو ترملت وإذا كانت المستفيدة متزوجة وقت وفاة صاحبالمعاش
فتستبعد عند تخصيص المعاش على أن يعاد توزيعه في حالة طلاقها أو ترملها
بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
واستثناء من الحكم السابق يستمر صرف نصيب الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت
والمستفيدات من المعاش التقاعدي عند زواجهن لأول مرة بعد وفاة صاحب المعاش لمدة (18) شهراً
كمنحة زواج على أنه لا يجوز لها الجمع بين هذه المنحة ونصيبها إذا أعيدلها نتيجة طلاقها أو ترملها.
وتنص مادة في النظام على أنه إذا شغل المستفيد وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام
وقل راتب الوظيفة عن المعاش فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي
بين راتب الوظيفةوالمعاش وإذا زاد راتب الوظيفة على المعاش
فيوقف صرف المعاش وفي حالة كون المستفيدموظفاً
وقت وفاة صاحب المعاش فإنه يستبعد عند التخصيص
على أن يعاد توزيع المعاش فيحالة تركه الوظيفة بافتراض استحقاق وقت الوفاة.
وتطرق مشروع النظام لحالات صرف المعاش بعد قطعه
حيث أنه في حالة وقف المعاش أوقطعه يؤدي المعاش المستحق
عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهركامل
وفي حالة زوال السبب المنشئ لوقف المعاش أو قطعه
يعاد الاستحقاق اعتبارا منأول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
ولم يستثنى النظام الزوجة والزوج والابناء والبنات في حالة
استحقاقهم لأكثر منمعاش، فقد منع صاحب المعاش أو المستفيد من الحصول
على أكثر من معاش فإذا استحق لشخصواحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام
يؤدى إليه المعاش الأكبر.
وجاء في مواد المشروع ما نصه «إذا قطع أو وقف نصيب أحد المستفيدين
لأي سبب كانيرد نصيبه إلى باقي المستفيدين إذا كانوا أثنين فأكثر
أما إذا بقي من المستفيدينواحد فقط فيصرف له (50%)
من كامل أصل المعاش ويؤول الباقي إلى المؤسسة».
وفصلت مادة أخرى للنظام المقترح حالة الموظف المدني أو العسكري
الذي سبق وأنتقاضى استحقاقه دفعة واحدة
ونصت على أنه يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده
بشرطأن يبدي رغبته خلال سنتين على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة
ويتحتم عليه أن يردالمبالغ المقررة عن المدة المراد احتسابها
وفي حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بماسبق أن تقاضاه
من مبالغ فيحق للمؤسسة الحصول عليها حسماً من المعاش التقاعدي
الذييستحق له إذا أستحق دفعة واحدة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة
ولا يحق مطالبةالورثة أو المستفيدين ببقية الأقساط عن المدة اللاحقة
لوفاة الموظف المدني أوالعسكري أو صاحب المعاش،
ويجوز للموظف العدول عن ضم خدماته
كما يجوز للموظف الذي لهخدمة سابقة وعومل خلالها بنظام التأمينات الاجتماعية
أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدةاشتراكه في نظام التقاعد وفقاً لشروط وقواعد تبادل المنافع.
وفي حالة فقد صاحب المعاش أو تغيب فيصرف معاشه التقاعدي لورثته لمد أربع سنوات
فإذا لم يظهر بعد هذه المدة يسوى معاش المستفيدين عنه وفقاً لأحكام هذا النظام،
ولايجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين التنازل عن المعاش أو الدفعة الواحدة
ولا الحجزعلى المعاش أو الدفعة الواحدة أو إيقاف صرفهما إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء
إذاكان متعلقاً بديون الحكومة على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%) من المعاش،
وللمؤسسةامتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها ويتم حسمها مباشرة
من مستحقات التقاعد أوالمستفيدين بقرار من محافظ المؤسسة
دون التقيد بنسبة الحجز المشار إليها آنفاً وذلكفيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات
أما بالنسبة للحقوق الأخرى للمؤسسة فيتم حسمها كاملةمن الدفعة الواحد ة
لما لايتجاوز نسبة (50%) من المعاش
وفي الأحوال كلها يقدم دينالنفقة على غيره من الديون.
وتعاد الاشتراكات التي تم استقطاعها من راتب صاحب المعاش
في حال تجنسه بغيرالجنسية السعودية أو أسقطت أو سحبت منه،
على أن تحسم المعاشات التقاعدية التي سبقصرفها له بما لايتجاوز مقدار هذه الاشتراكات.
ويدخل الأقارب من الدرجة الأولى وهم الابناء والبنات والزوج أو الزوجة
حسب الحالغير السعوديين ضمن المستفيدين عن صاحب المعاش.
وتعاد كذلك الاشتراكات التقاعدية التي استقطعت من راتب الموظف المدني أو العسكريالذي حكم عليه
- لارتكابه جريمة من الجرائم المدنية أو العسكرية - بعدم صرف الدفعةالواحدة المستحقة له.
وأعطت المؤسسة نفسها الحق متى شاءت أن تعرض أي شخص يتلقى معاشاً
بسبب العجز عنالعمل على من تعينه من الأطباء لفحصه
والتأكد من شفائه أو عجزه،
وأجاز النظام لصاحبالصلاحية حسب أنظمة الخدمة
التي يتبعها الموظف المدني أو العسكري إبقاء المحال إلىالتقاعد
مدة لاتتجاوز شهرين لتسليم مابعهدته
وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذهالمدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه
قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عنكل شهر،
ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة
ويكون صرفمعاشه من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
وحدد النظام تقرير سن المتقاعد أو المستفيد بناء على شهادة الميلاد أو بطاقةالأحوال أو سجل العائلة
وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر
فيعتمداليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري
الذي ولد فيه، ويبدأ استحقاق المعاش منتاريخ ترك المتقاعد الفعلي للخدمة
وللمستفيدين عنه من تاريخ وفاته.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر
يعاقب بغرامة لاتتجاوزالمبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق
كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنععمداً
عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح التنفيذية
بقصدالاستفادة أو إفادة غيره أو حرمان غيره من الحصول على المستحقات التقاعدية
أوالمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام
وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرارالمخالفة دون الإخلال بحق المؤسسة
في استرداد ما دفع منها بغير وجه حق وتؤول إليهامبالغ الغرامات جميعها.
وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام إجراءات تخصيص المعاشاتوالدفعة الواحدة
وصرفها ومستندات الصرف وأوقاتها، ويحل النظام الجديد محل نظاميالتقاعد المدني والعسكري
ولمجلس الوزراء حق تفسيره.
أوضحت دراسة أعدها مختصون في معهد الإدارة العامة
أن نظام التقاعدالسعودي هو الأعلى بالحسميات (9%) من الراتب الأساسي
بمقارنتها بدول مجلس التعاون
وهي من أطولها في سنوات الخدمة للحصول على كامل الراتب
عنمنقول من الإيميل
رفع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارةالمؤسسة العامة للتقاعد
مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد
مؤخراً إلى صاحبالسمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع والطيران والمفتش العام
ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري،
بعد أن تمإقرارهما من مجلس إدارة المؤسسة.
ويتكون مشروع النظام من (54) مادة، وحسب مادته الأولى يسمى
هذا النظام «نظامالتقاعد» ويهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين المدنيين
والعسكريين والمستفيدينعنهم بعد فقد مورد الوظيفة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي
ويتولى صندوق التقاعدتنفيذ هذا النظام.
وقد رفع النظام الجديد نسبة احتساب الراتب للموظف المدني في حالة الوفاة
أوالعجز الكلي بسبب العمل من (80%) إلى راتب كامل، كما رفع نسبة احتساب
راتب الموظفالمدني بمقدار (20%) لتصبح (60%)
ونص على أن تلتزم المؤسسة العامة للتقاعدبالمعاشات والتعويضات
التي استحقت وفقاً لأحكام هذا النظام ونظم التقاعد المدنيةوالعسكرية للأعوام السابقة
وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عنها إلى هذا النظاموذلك بالنسبة للحالات المستجدة
أو التي لم يتم تسويتها أو طرأ عليها ما يستوجبإعادة النظر فيها
وتحدد اللوائح التنفيذية أسلوب وإجراءات معالجة هذه الحالات.
وتشير مواد مشروع النظام إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
أو المؤسسةالعامة حسب الأحوال، تتحمل المعاشات والتعويضات
التي استحقت بموجب نظام التقاعدلعام(1364) أو بموجب الأوامر أو القرارات
التي تصدر بعد نفاذ هذا النظام على خلافماتقضي به أحكام أنظمة التقاعد،
وتسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدنيينالسعوديين
المعينين على مراتب ثابتة في الميزانية العامة للدولة،
وموظفي المؤسساتالعامة التي ينص نظامها على خضوع منسوبيها
لنظام التقاعد وعلى الموظفين العسكريين.
ولم تختلف قيمة الاشتراكات عن النظام السابق حيث تحدد الاشتراكات
التي تستقطعشهرياً من راتب الموظف المدني ب (9%) والعسكري ب (13%)
وتحسب على أساس الراتبالأساس الشهري ويستمر دفعها حتى لو تجاوزت
خدمة الموظف المدني والعسكري المدة التيتعطيه الحق
في الحصول على معاش يعادل راتبه كله.
ويسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساس
الأخير علىألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب،
وإذا توفي الموظف المدني أو العسكري أو صاحبالمعاش
فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المستحق له إذا كانوا أثنين فأكثر
وبقدرنصفه إذا كان المستفيد واحداً ويوزع المعاش بينهم بالتساوي
وفي جميع الأحوال يجبألا يقل مجموع ما يصرف عن صاحب معاش
واحد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
(ويلاحظأن النظام الحالي الأصل فيه توزيع كامل الراتب على جميع المستفيدين
مهما كان عددهم،كما لم يحدد النظام المقترح الحد الأدنى للمعاش.
وتحسب في هذا النظام ولغرض التقاعد مدة الخدمة الفعلية المدنية
إذا كانت محسوبةفي التقاعد ومدة الإعارة والإجازة الدراسية والمرضية
ومدة الاستيداع والخدمةالإضافية بموجب أنظمة الخدمة العسكرية
بشرط استيفاء الاشتراكات عن هذه المدد. التقاعدي.
وحدد النظام المستفيدين من الراتب التقاعدي بالزوجة والأم والأب والابن وابنوبنت الابن
الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة
وفيما عداالزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص
أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبالمعاش عند وفاته،
وتحدد مدلول الإعالة وطرق إثباتها وتاريخ بداية الصرف،
ويعدالحمل (الجنين) في حكم المستفيد عن صاحب المعاش
وذلك إلى أن ينفصل حياً فيصرف نصيبهمن تاريخ التخصيص،
وهي إضافة جديدة للنظام.
ويقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة
إذا بلغوا سن (24) أو توظفوا حيث يؤخذ الأقرب واستثناء
مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة للمستفيد منهؤلاء
إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب.
ويوقف حسب النظام المعمول به حالياً والجديد..
ومن تاريخ عقد الزوج معاش الزوجةوالبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن
والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعادالاستحقاق لصاحبته
إذا طلقت أو ترملت وإذا كانت المستفيدة متزوجة وقت وفاة صاحبالمعاش
فتستبعد عند تخصيص المعاش على أن يعاد توزيعه في حالة طلاقها أو ترملها
بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
واستثناء من الحكم السابق يستمر صرف نصيب الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت
والمستفيدات من المعاش التقاعدي عند زواجهن لأول مرة بعد وفاة صاحب المعاش لمدة (18) شهراً
كمنحة زواج على أنه لا يجوز لها الجمع بين هذه المنحة ونصيبها إذا أعيدلها نتيجة طلاقها أو ترملها.
وتنص مادة في النظام على أنه إذا شغل المستفيد وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام
وقل راتب الوظيفة عن المعاش فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي
بين راتب الوظيفةوالمعاش وإذا زاد راتب الوظيفة على المعاش
فيوقف صرف المعاش وفي حالة كون المستفيدموظفاً
وقت وفاة صاحب المعاش فإنه يستبعد عند التخصيص
على أن يعاد توزيع المعاش فيحالة تركه الوظيفة بافتراض استحقاق وقت الوفاة.
وتطرق مشروع النظام لحالات صرف المعاش بعد قطعه
حيث أنه في حالة وقف المعاش أوقطعه يؤدي المعاش المستحق
عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهركامل
وفي حالة زوال السبب المنشئ لوقف المعاش أو قطعه
يعاد الاستحقاق اعتبارا منأول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
ولم يستثنى النظام الزوجة والزوج والابناء والبنات في حالة
استحقاقهم لأكثر منمعاش، فقد منع صاحب المعاش أو المستفيد من الحصول
على أكثر من معاش فإذا استحق لشخصواحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام
يؤدى إليه المعاش الأكبر.
وجاء في مواد المشروع ما نصه «إذا قطع أو وقف نصيب أحد المستفيدين
لأي سبب كانيرد نصيبه إلى باقي المستفيدين إذا كانوا أثنين فأكثر
أما إذا بقي من المستفيدينواحد فقط فيصرف له (50%)
من كامل أصل المعاش ويؤول الباقي إلى المؤسسة».
وفصلت مادة أخرى للنظام المقترح حالة الموظف المدني أو العسكري
الذي سبق وأنتقاضى استحقاقه دفعة واحدة
ونصت على أنه يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده
بشرطأن يبدي رغبته خلال سنتين على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة
ويتحتم عليه أن يردالمبالغ المقررة عن المدة المراد احتسابها
وفي حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بماسبق أن تقاضاه
من مبالغ فيحق للمؤسسة الحصول عليها حسماً من المعاش التقاعدي
الذييستحق له إذا أستحق دفعة واحدة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة
ولا يحق مطالبةالورثة أو المستفيدين ببقية الأقساط عن المدة اللاحقة
لوفاة الموظف المدني أوالعسكري أو صاحب المعاش،
ويجوز للموظف العدول عن ضم خدماته
كما يجوز للموظف الذي لهخدمة سابقة وعومل خلالها بنظام التأمينات الاجتماعية
أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدةاشتراكه في نظام التقاعد وفقاً لشروط وقواعد تبادل المنافع.
وفي حالة فقد صاحب المعاش أو تغيب فيصرف معاشه التقاعدي لورثته لمد أربع سنوات
فإذا لم يظهر بعد هذه المدة يسوى معاش المستفيدين عنه وفقاً لأحكام هذا النظام،
ولايجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين التنازل عن المعاش أو الدفعة الواحدة
ولا الحجزعلى المعاش أو الدفعة الواحدة أو إيقاف صرفهما إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء
إذاكان متعلقاً بديون الحكومة على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%) من المعاش،
وللمؤسسةامتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها ويتم حسمها مباشرة
من مستحقات التقاعد أوالمستفيدين بقرار من محافظ المؤسسة
دون التقيد بنسبة الحجز المشار إليها آنفاً وذلكفيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات
أما بالنسبة للحقوق الأخرى للمؤسسة فيتم حسمها كاملةمن الدفعة الواحد ة
لما لايتجاوز نسبة (50%) من المعاش
وفي الأحوال كلها يقدم دينالنفقة على غيره من الديون.
وتعاد الاشتراكات التي تم استقطاعها من راتب صاحب المعاش
في حال تجنسه بغيرالجنسية السعودية أو أسقطت أو سحبت منه،
على أن تحسم المعاشات التقاعدية التي سبقصرفها له بما لايتجاوز مقدار هذه الاشتراكات.
ويدخل الأقارب من الدرجة الأولى وهم الابناء والبنات والزوج أو الزوجة
حسب الحالغير السعوديين ضمن المستفيدين عن صاحب المعاش.
وتعاد كذلك الاشتراكات التقاعدية التي استقطعت من راتب الموظف المدني أو العسكريالذي حكم عليه
- لارتكابه جريمة من الجرائم المدنية أو العسكرية - بعدم صرف الدفعةالواحدة المستحقة له.
وأعطت المؤسسة نفسها الحق متى شاءت أن تعرض أي شخص يتلقى معاشاً
بسبب العجز عنالعمل على من تعينه من الأطباء لفحصه
والتأكد من شفائه أو عجزه،
وأجاز النظام لصاحبالصلاحية حسب أنظمة الخدمة
التي يتبعها الموظف المدني أو العسكري إبقاء المحال إلىالتقاعد
مدة لاتتجاوز شهرين لتسليم مابعهدته
وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذهالمدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه
قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عنكل شهر،
ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة
ويكون صرفمعاشه من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
وحدد النظام تقرير سن المتقاعد أو المستفيد بناء على شهادة الميلاد أو بطاقةالأحوال أو سجل العائلة
وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر
فيعتمداليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري
الذي ولد فيه، ويبدأ استحقاق المعاش منتاريخ ترك المتقاعد الفعلي للخدمة
وللمستفيدين عنه من تاريخ وفاته.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر
يعاقب بغرامة لاتتجاوزالمبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق
كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنععمداً
عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح التنفيذية
بقصدالاستفادة أو إفادة غيره أو حرمان غيره من الحصول على المستحقات التقاعدية
أوالمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام
وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرارالمخالفة دون الإخلال بحق المؤسسة
في استرداد ما دفع منها بغير وجه حق وتؤول إليهامبالغ الغرامات جميعها.
وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام إجراءات تخصيص المعاشاتوالدفعة الواحدة
وصرفها ومستندات الصرف وأوقاتها، ويحل النظام الجديد محل نظاميالتقاعد المدني والعسكري
ولمجلس الوزراء حق تفسيره.
أوضحت دراسة أعدها مختصون في معهد الإدارة العامة
أن نظام التقاعدالسعودي هو الأعلى بالحسميات (9%) من الراتب الأساسي
بمقارنتها بدول مجلس التعاون
وهي من أطولها في سنوات الخدمة للحصول على كامل الراتب
عنمنقول من الإيميل