من وجهة نظري وقد تكون قاصرة ان مدير المدرسة لايملك صلاحيات تحميه او تسانده او تجعله يتخذ قراره بشجاعة دون خوف من عواقب قراره ,, ولعل اطرح هنا لكم صلاحيات مديرالمدارس حسب اخر تعميم وكان ذاك على ايام الدكتور الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم
قــرار
إن وزير المعارف . بناء على الصلاحيات المخولة له . وبعد الاطلاع على القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام. و بعد الاطلاع على التوصيات التي أسفر عنها لقاء مديري المدارس الذي عقد في الرياض ما بين 17 إلى 19/10/1420 هـ. وسعيا إلى تطوير العمل في إدارات المدارس لتحقيق الأهداف المأموله منها . و بناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر الآتي:
أولا: يمنح مديرو المدارس الصلاحيات الآتية : 1- تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها . 2- زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة (عدد الطلاب مع عدد الفصول) على ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم بذلك. 3- السماح للطلاب المتكرري الرسوب وكبار السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد . 4- إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب بعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد. 5- إحالة أي طالب يشتبه في إصابة بمرض معد إلى جهة صحية ،وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريرا طبيا معتمدا يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه. 6- فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحه وإبلاغ إدارة التعليم بذلك على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة . 7- إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب والإشراف في تهيئتهم للمشاركة على في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب . 8- منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح. 9- تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة مع إشعار إدارة التعليم بذلك . 10- الموافقة على من يرشح للعمل وكيلا للمدرسة مع ذكر المسوغات وتحدد لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير . 11- تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة ( الوكيل ، المرشد الطلابي ، أمين مركز مصادر التعليم ، محضر المختبر ، رائد النشاط ) وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية . 12- تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي و التربوي أثناء العام الدراسي . 13- تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في الأداء الوظيفي وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير ( جيد جدا )و أربع زيارات للحاصل على تقدير ( جيد فأقل ). 14- تنظيم برامج النمو المهني في داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي مثل ( جدول تبادل الزيارات _ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل )بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم . 15- توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين مثل ( الجدول المدرسي للحصص _الانتظار _ المناوبة _ الاختبارات …الخ ) في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية ، وبما لا يتعارض مع التعليمات . 16- تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في حينه . 17- إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسميا بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين والمتأخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق ويكون مدير شؤون الموظفين في إدارة التعليم مسؤولا عن التأخير في الحسم من الراتب . 18- منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققا للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد . 19- منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه . 20- تغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبية والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة . 21- المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ، ولفت نظر المقصر منهم ، أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود مايستدعي ذلك 22- التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطلاب والمعلمين وسائر العاملين في المدرسة بعد موافقة مجلس المدرسة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة . 23- توقيع خطابات التعريف لجميع منسوبي المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك وكذلك خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمين غير السعوديين خلال الإجازة الرسمية أو الاعتيادية . 24- العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها . 25- العضوية في لجنة أعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة . 26- تفويض بعض من صلاحياته لوكيل ( أو وكلاء ) المدرسة . 27- قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبار ( الدور الأول بفصلية والدور الثاني ) بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة ،و ألا يكون قد خرج أحد من الطلاب من القاعة ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الثانوي . 28- قبول عذر الطالب بالصف الثالث الثانوي المتأخر عن الاختبار والسماح له بدخول قاعة الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة و ألا يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة . 29- تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصه نفسه لغير الصفوف التي يدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم . 30- مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين الفصلية أو النصفية في حدود مادتين فقط . 31- إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات لإدارة التعليم . ثانيا : تنظم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لقاءات وحلقات عمل يشارك فيها جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبيقها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : يقوم مديرو المدارس بعقد اجتماعات مع المعلمين والمرشدين الطلابيين والإداريين في مدارسهم لإيضاح المسؤولية المسندة إلى كل منهم في هذه الصلاحيات والشروع في تنفيذها . رابعا : تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها ورصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع تطبيقها وترسل إدارة التعليم إلى وكيل الوزارة للتعليم ملاحظاتها واقتراحاتها موحدة وفق النموذج المشفوع بهذا التعميم ، وذلك في نهاية كل عام دراسي . خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي العمل به بنهاية العام المالي 1420/1421هـ وفي حالة عدم تعديله يتجدد تلقائيا بشكل مستمر . و الله الموفق