المظالم يطلب تبريراً خطياً لحجب "الدرجة المستحقة" في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات
جاء ذلك في ختام الجولة التي عقدت لها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 28 جلسة قضائية طيلة هذا الأسبوع، لمناقشة الدعوى المقامة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون فيها بوضعهم على الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند 105 في مستوياتهم الجديدة، التي أقرتها الوزارة بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم.
وأكدت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في بيان لها أمس– حصلت "الوطن" على نسخة منه – أن الجلسات التي استأنفها مظالم منطقة مكة بحضور ممثلين قانونيين لوزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي بلغت طيلة هذا الأسبوع 28 جلسة قضائية، وأصدر خلالها قاضي المحكمة الإدارية 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيما يتعلق بالمطلب الأول للمعلمين المتمثل في المستوى المستحق نظاما، بحيث يمنح التربوي الخامس، وغير التربوي الرابع، والماجستير السادس بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريف باستحداث 204 وظائف تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم التعليمية، وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاما.
وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة، والصادرة بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/ 1426، ومطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم المحامي مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المالية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل. وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم من إخضاعهم للمادة /18ب لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بسبب تعارضه مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء 11 جمادى الأولى المقبل لتمكين ممثل وزارة التربية من إحضار رد مكتوب على هذه الدعاوى.
وشددت اللجنة في بيانها على أن المعلمين والمعلمات متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وأنهم سوف يسلكون كافة الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة، مؤكدين أن تطبيق المادة /18ب غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية، والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفيا مستحقا منذ سنوات، والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.
جدة: حسن السلمي
طلب ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة من الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم تبريرا خطيا لحجب الدرجات المستحقة عن المعلمين والمعلمات بعد تحسين أوضاعهم إلى المستويات المستحقة، وإغفال فروقاتهم المادية عن سنوات خدمتهم التي عملوا فيها على مستويات أقل من المستحقة في الفترة الماضية.جاء ذلك في ختام الجولة التي عقدت لها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 28 جلسة قضائية طيلة هذا الأسبوع، لمناقشة الدعوى المقامة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون فيها بوضعهم على الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند 105 في مستوياتهم الجديدة، التي أقرتها الوزارة بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم.
وأكدت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في بيان لها أمس– حصلت "الوطن" على نسخة منه – أن الجلسات التي استأنفها مظالم منطقة مكة بحضور ممثلين قانونيين لوزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي بلغت طيلة هذا الأسبوع 28 جلسة قضائية، وأصدر خلالها قاضي المحكمة الإدارية 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيما يتعلق بالمطلب الأول للمعلمين المتمثل في المستوى المستحق نظاما، بحيث يمنح التربوي الخامس، وغير التربوي الرابع، والماجستير السادس بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريف باستحداث 204 وظائف تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم التعليمية، وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاما.
وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة، والصادرة بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/ 1426، ومطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم المحامي مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المالية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل. وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم من إخضاعهم للمادة /18ب لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بسبب تعارضه مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء 11 جمادى الأولى المقبل لتمكين ممثل وزارة التربية من إحضار رد مكتوب على هذه الدعاوى.
وشددت اللجنة في بيانها على أن المعلمين والمعلمات متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وأنهم سوف يسلكون كافة الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة، مؤكدين أن تطبيق المادة /18ب غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية، والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفيا مستحقا منذ سنوات، والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.