المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الخدمة المدنية
الشؤون القانونية
لائحة الوظائف التعليمية
صدرت هذه اللائحة بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ
10/11/1401هـ وعدلت بقرار
المجلس رقم 687وتاريخ 7/5/1402هـ
وتم العمل بها إعتبارًا من 1/7/1402هـ
------------------------------------
نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ
الصادربالموافقة على اللائحة على ما يلي :
أولا : الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية بالصيغة المرافقة لهذا القرار0
ثانيا : تسري هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ 1/7/1402هـ0
ثالثا : يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بوضع الصيغة التنفيذية لتطبيق هذه اللائحة 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
لائحة الوظائف التعليمية
مادة/1
نطاق تطبيق اللائحة (*)
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلا لإحدى وظائفها في المراحل التالية :
مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي 0
(أ) المرحلة الابتدائية 0
(ج) المرحلة المتوسطة 0
(د) المرحلة الثانوية 0
وتشمل الوظائف التعليمية التالية :
(أ) المدرس أو المدرسة 0
(ب) المدير أو المديرة 0
(ج) الوكيل أو الوكيلة 0
(د) الموجه التربوي أو الموجهة التربوية
--------------------------------------
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248وتاريخ 27/5/1413 ونص على ما يلي :
1- ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وان يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول 0
2- يفوض الديوان مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة أو إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل 0
- ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/565 وتاريخ 14/7/1419هـ بتعديل البند الأول من القرار رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ المشار ا ليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالقرار 0 حيث يمكن تعيين خريجو برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني إذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين 0 كما يتم تصنيف من يشغل أيا من المرتبتين (4-5) على المستوى الأول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف 0 ويعين أيا من شاغلي المرتبتين (6 -7 ) على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي أو يزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه مع بدل النقل قبل التصنيف 0
- كما صدر بناء على ذلك تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 40792 وتاريخ 6/9/1414هـ التنفيذي لقرار المجلس رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم (برنامج تأهيل محضري المختبرات ) بالدرجة الأولى مكن المستوى الأول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبه و إذا لم توجد فيعطى الأعلى منه0
- تطبيق اللائحة التعليمية على مدرسي اللغات بالجامعات :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1113 وتاريخ 8/11/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18247/ ب وتاريخ 23/4/1427هـ ونص على ( تطبيق أحكام هذه اللائحة وتعديلاتها وسلم الرواتب الملحق بها على مدرسي اللغات في الجامعات 0 كما تضمن القرارعدم تأييد تطبيق اللائحة على مساعدي الباحثين بالجامعات )0
(1)
مادة/2
المؤهلات والمستوى :
تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعا للمستويات التالية :
المستوى الأول :
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة 0
المستوى الثاني :
2- 1 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة 0
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية 0
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص 0
المستوى الثالث :
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها 0
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة 0
المستوى الرابع :
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة جامعية غير تربوية 0
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية 0
المستوى الخامس :
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة جامعية تربوية 0
المستوى السادس :
2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة الماجستير 0
مادة/3
الحد الأدنى من المؤهلات بعد نفاذ اللائحة :
يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعين في الوظائف التعليمية 0 بعد نفاذ هذه اللائحة 0 هو شهادة أعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها 0
(2)
مادة/4
الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة :
(أ) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة 0
(ب) تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة
(ج) يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية(أي وزارة الخدمة المدنية – حالياً) بالاتفاق مع الجهات المختصة 0
مادة /5
كيفية شغل الوظائف القيادية :
يشترط لشغل وظائف مدير أو (مديرة) 0وكيل أو(وكيله) موجه تربوي أو (موجهة تربوية) ما يلي:
(أ) أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية 0
(ب) أن تثبت جدارته وفق ما يعد عنه من تقارير كفاية 0
مادة/6
العلاوة السنوية :
(أ) يمنح الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل عام 0
(ب) من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب 0 ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية 0
(ج) يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية :
(3)
يتبع
وزارة الخدمة المدنية
الشؤون القانونية
لائحة الوظائف التعليمية
صدرت هذه اللائحة بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ
10/11/1401هـ وعدلت بقرار
المجلس رقم 687وتاريخ 7/5/1402هـ
وتم العمل بها إعتبارًا من 1/7/1402هـ
------------------------------------
نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ
الصادربالموافقة على اللائحة على ما يلي :
أولا : الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية بالصيغة المرافقة لهذا القرار0
ثانيا : تسري هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ 1/7/1402هـ0
ثالثا : يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بوضع الصيغة التنفيذية لتطبيق هذه اللائحة 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
لائحة الوظائف التعليمية
مادة/1
نطاق تطبيق اللائحة (*)
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلا لإحدى وظائفها في المراحل التالية :
مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي 0
(أ) المرحلة الابتدائية 0
(ج) المرحلة المتوسطة 0
(د) المرحلة الثانوية 0
وتشمل الوظائف التعليمية التالية :
(أ) المدرس أو المدرسة 0
(ب) المدير أو المديرة 0
(ج) الوكيل أو الوكيلة 0
(د) الموجه التربوي أو الموجهة التربوية
--------------------------------------
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248وتاريخ 27/5/1413 ونص على ما يلي :
1- ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وان يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول 0
2- يفوض الديوان مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة أو إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل 0
- ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/565 وتاريخ 14/7/1419هـ بتعديل البند الأول من القرار رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ المشار ا ليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالقرار 0 حيث يمكن تعيين خريجو برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني إذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين 0 كما يتم تصنيف من يشغل أيا من المرتبتين (4-5) على المستوى الأول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف 0 ويعين أيا من شاغلي المرتبتين (6 -7 ) على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي أو يزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه مع بدل النقل قبل التصنيف 0
- كما صدر بناء على ذلك تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 40792 وتاريخ 6/9/1414هـ التنفيذي لقرار المجلس رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم (برنامج تأهيل محضري المختبرات ) بالدرجة الأولى مكن المستوى الأول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبه و إذا لم توجد فيعطى الأعلى منه0
- تطبيق اللائحة التعليمية على مدرسي اللغات بالجامعات :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1113 وتاريخ 8/11/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18247/ ب وتاريخ 23/4/1427هـ ونص على ( تطبيق أحكام هذه اللائحة وتعديلاتها وسلم الرواتب الملحق بها على مدرسي اللغات في الجامعات 0 كما تضمن القرارعدم تأييد تطبيق اللائحة على مساعدي الباحثين بالجامعات )0
(1)
مادة/2
المؤهلات والمستوى :
تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعا للمستويات التالية :
المستوى الأول :
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة 0
المستوى الثاني :
2- 1 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة 0
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية 0
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص 0
المستوى الثالث :
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها 0
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة 0
المستوى الرابع :
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة جامعية غير تربوية 0
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية 0
المستوى الخامس :
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة جامعية تربوية 0
المستوى السادس :
2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة الماجستير 0
مادة/3
الحد الأدنى من المؤهلات بعد نفاذ اللائحة :
يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعين في الوظائف التعليمية 0 بعد نفاذ هذه اللائحة 0 هو شهادة أعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها 0
(2)
مادة/4
الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة :
(أ) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة 0
(ب) تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة
(ج) يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية(أي وزارة الخدمة المدنية – حالياً) بالاتفاق مع الجهات المختصة 0
مادة /5
كيفية شغل الوظائف القيادية :
يشترط لشغل وظائف مدير أو (مديرة) 0وكيل أو(وكيله) موجه تربوي أو (موجهة تربوية) ما يلي:
(أ) أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية 0
(ب) أن تثبت جدارته وفق ما يعد عنه من تقارير كفاية 0
مادة/6
العلاوة السنوية :
(أ) يمنح الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل عام 0
(ب) من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب 0 ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية 0
(ج) يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية :
(3)
يتبع