السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والاخوات نظام الإجازة الاضطرارية الصادر عن وزارة الخدمة المدنية واضح
فإليكم ما ورد بالدليل الإجرائي لمدير المدرسة وفق الضوابط الصادرة عن وزارة الخدمة
المدنية بشأن الإجازة الاضطرارية :
1. أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مطلقاً للموظف أو الموظفة يطلبها متى شاء، بل مقيدة
وفق ضوابط معينة.
2. أنه يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس / ة المباشر/ ة وهو نفس الرئيس
الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.
3. أنه يجوز للموظف أو الموظفة - بعد موافقة رئيسه - أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب
طارئة فترة أقصاها خمسة أيام في السنة المالية الواحدة .
4. أنه يجوز منح الموظف أو الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد
فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.
5. أن عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو
بعدها فإنها لا تعد من الإجازة الاضطرارية.
6. أنه يمكن لمدير أو مديرة المدرسة اعتبار غياب المعلم أو المعلمة لأمر مفاجئ لا يستطيع
معه تقديم عذر إجازة اضطرارية بعد تدوين محضر الغياب وتدوين المعلم لعذره أو تحرير
نموذج طلب إجازة اضطرارية .
وهذا النظام يطبق على كافة الموظفين أو الموظفات بالدولة و المعلمين أو المعلمات
من موظفي الدولة .
منقول