Maroom

Maroom

الإجــازة الإضطرارية

إبراهيم أبوعبدالعزيز

عضو سابق في مجلس إدارة الموقع
عضو مميز


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة والاخوات نظام الإجازة الاضطرارية الصادر عن وزارة الخدمة المدنية واضح

فإليكم ما ورد بالدليل الإجرائي لمدير المدرسة وفق الضوابط الصادرة عن وزارة الخدمة

المدنية بشأن الإجازة الاضطرارية :

1. أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مطلقاً للموظف أو الموظفة يطلبها متى شاء، بل مقيدة

وفق ضوابط معينة.

2. أنه يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس / ة المباشر/ ة وهو نفس الرئيس

الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

3. أنه يجوز للموظف أو الموظفة - بعد موافقة رئيسه - أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب

طارئة فترة أقصاها خمسة أيام في السنة المالية الواحدة .

4. أنه يجوز منح الموظف أو الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد

فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.

5. أن عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو

بعدها فإنها لا تعد من الإجازة الاضطرارية.

6. أنه يمكن لمدير أو مديرة المدرسة اعتبار غياب المعلم أو المعلمة لأمر مفاجئ لا يستطيع

معه تقديم عذر إجازة اضطرارية بعد تدوين محضر الغياب وتدوين المعلم لعذره أو تحرير

نموذج طلب إجازة اضطرارية .


وهذا النظام يطبق على كافة الموظفين أو الموظفات بالدولة و المعلمين أو المعلمات

من موظفي الدولة .



منقول
 

وحيد الجماعة

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
اللــــــــــــــــــــــــــــــه يعطيك العافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

سٍلطٍِْـٍِـٍِانہ الہرٍياض

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
شكرا اخوي على المعلومه بس بسئلك اخوي ابو عبدالعزيز مديرنا جبتله ورقه عذر من المرور اني مسوي حادث قام قالي لا مايقبلونه اداره التربيه والتعليم لانه مكتوب مراجعه لهم بداك اليوم قلتله المراجعه يعني انا عندهم عشان الحادث قالي لا برفعلك اظطراريه ماتنفع ذي وش رايك اخوي
 

مدير شؤون المعلمين

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
أخي مدير شؤون المعلمين

هلاّ أسعفتنا بالتغيير الذي حصل
أوراق رسمية لا توجد لدي الآن ..
لكن حصل لي العام الماضي وتقدمت للمدير بطلب اجازة اظطراية ليوم الاربعاء والسبت فلم تحسب الا يوميين اثنيين فقط ( بمعنى ان الخميس والجمعة ) لا تحسب ضمن الإظطرارية.
وبالإمكان مراجعة الإشراف التربوي والوقوف على الأمر بعناية ..
تقبل مروري
 

الغـSــامدي

<p><font color="#008080"><span lang="ar-sa">سفير ا
عضو مميز
جميع المعلمين بأمس الحاجة لمعرفة مالهم وماعليهم
بارك الله فيك ياأباعبدالعزيز
 

إبراهيم أبوعبدالعزيز

عضو سابق في مجلس إدارة الموقع
عضو مميز

أخي سلطان الرياض بالنسبة لعذرك من المرور فهو مقبول إذا كان تأخير عن الدوام

اما إذا كان غياب فسوف يحسب إجازة اضطرارية ويعود كل ذلك لتقدير مدير المدرسة


أخي مدير شؤون المعلمين ربما يكون ذلك تقديراً من مديرك ولكنه ليس نظامياً

 

مدير شؤون المعلمين

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
أخي سلطان الرياض بالنسبة لعذرك من المرور فهو مقبول إذا كان تأخير عن الدوام

اما إذا كان غياب فسوف يحسب إجازة اضطرارية ويعود كل ذلك لتقدير مدير المدرسة


أخي مدير شؤون المعلمين ربما يكون ذلك تقديراً من مديرك ولكنه ليس نظامياً
يا أبا عبد العزيز طلب اجازتي الإظطرارية رفعه المدير الى الإشراف التربوي وتمت الموافقه من الإشراف وليس من مديري تقديرا
طيب اذا كان ليس نظاميا .. فهل من الممكن ان تسعفنا بما هو نظامي ويكون التاريخ حديث " جديد "
 

إبراهيم أبوعبدالعزيز

عضو سابق في مجلس إدارة الموقع
عضو مميز

أخي العزيز مدير شؤون المعلمين

يمكنك مخاطبة قسم شئون الموظفين في إدارة التربية والتعليم

وموافتنا منهم بآخر المستجدات وأكون لك من الشاكرين

 

مدير شؤون المعلمين

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
أخي العزيز مدير شؤون المعلمين

يمكنك مخاطبة قسم شئون الموظفين في إدارة التربية والتعليم

وموافتنا منهم بآخر المستجدات وأكون لك من الشاكرين
ايه ازا كان هيك على راسي انت بتأمر أمر أخي ابو عبد العزيز ..
 

محمد السحيم

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قرأت من لائحة الاجازات ما يلي :

المادة العاشرة من لائحة الاجازات :
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة0


والذي ذكرته ابوعبدالعزيز من دليل المدير ، لكن بلائحة الخدمة المدنية غير موجودة بهذ التفصيل

وعندي سؤال ... إذا الوزارة سنت نظام مخالف لما هو موجود في الخدمة المدنية أو اضافت عليه من عندها .... هل لي الحق بالاحتجاج والاعتراض ؟؟

كمثال ... مدير مدرستنا ما يقبل الاجازات المرضية من مستوصف خاص أكثر من مرتين بالشهر .

وعند المرة الثالثة يطلب منا موافقة مركز الاشراف على التقرير ... فهل يجوز له ذلك ؟

بالرغم ان لائحة الاجازات المرضية ما قيدت تقارير المستوصفات الخاصة ، ولكن حددت صلاحية ان يعطي الطبيب يوم واحد فقط للموظف .

ماده /6 من لائحة الاجازات المرضية :

يكون إختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:
ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى 0 أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الاجازة على يوم واحد فقط


اتمنى أنكم فهمت القصد
 

سمارت 1

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
اخي محمد السحيم
تصرف مديرك صحيح وللمعلومية لك اربع ايام من مستشفى حكومي والخامس لابد من الموافقة من مركز الاشراف
وذلك بناء على تعميم الحد من ظاهرة الغياب والتأخر والذي وصل المدارس العام الماضي
 
أعلى