بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلنا أو أغلبنا سمع أو قرأ تعميم الغياب في أول يوم بعد الإجازة بالنسبة للمعلمين يحتسب بيومين ... فما مدى نظامية هذا القرار ؟
أنا رجعت لـ " نظام الخدمة المدنية " ووجدت المادة 27 من لائحة الاجازات وهي كالتالي :
( يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة, اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا, ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة )
ما فيه أي اشارة إلى اليوم الأول أو الأخير
ومن خلال اللائحة وجدت ايضا هذا التوضيح :
س/ هل يفهم من نص المادة (27) من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من أجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد ؟ وهل يشترط الا تقل عن خمسة أيام طبقاً للمادة الأولى من اللائحة ؟
ج/ يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أومن رصيد الموظف من الأجازة العادية إذا قدم عذراً تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر او أكثر ولا يشترط لحسمها من الأجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام ،لأن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بأجازته .
من خلال ما ذكر اعلاه استنتجت ما يلي :
1- أن احتساب غياب اليوم الاول بيومين مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية فهو لم يحدد ذلك .
2- أن الموظف العادي من الممكن عدم الحسم منه اذا استهلك الـ 5 ايام الاضطرارية بل يجوز حسم أيام غيابه من إجازته العادية . وللاسف المعلم لا يملك اجازة عادية لان اجازته مرتبطة بالطلاب فبالتالي يطاله الحسم .
لماذا تتدخل وزارة التربية والتعليم في نظام الخدمة المدنية وهي كما تدعي جهة تنفيذية لا تشريعية ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلنا أو أغلبنا سمع أو قرأ تعميم الغياب في أول يوم بعد الإجازة بالنسبة للمعلمين يحتسب بيومين ... فما مدى نظامية هذا القرار ؟
أنا رجعت لـ " نظام الخدمة المدنية " ووجدت المادة 27 من لائحة الاجازات وهي كالتالي :
( يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة, اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا, ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة )
ما فيه أي اشارة إلى اليوم الأول أو الأخير
ومن خلال اللائحة وجدت ايضا هذا التوضيح :
س/ هل يفهم من نص المادة (27) من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من أجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد ؟ وهل يشترط الا تقل عن خمسة أيام طبقاً للمادة الأولى من اللائحة ؟
ج/ يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أومن رصيد الموظف من الأجازة العادية إذا قدم عذراً تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر او أكثر ولا يشترط لحسمها من الأجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام ،لأن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بأجازته .
من خلال ما ذكر اعلاه استنتجت ما يلي :
1- أن احتساب غياب اليوم الاول بيومين مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية فهو لم يحدد ذلك .
2- أن الموظف العادي من الممكن عدم الحسم منه اذا استهلك الـ 5 ايام الاضطرارية بل يجوز حسم أيام غيابه من إجازته العادية . وللاسف المعلم لا يملك اجازة عادية لان اجازته مرتبطة بالطلاب فبالتالي يطاله الحسم .
لماذا تتدخل وزارة التربية والتعليم في نظام الخدمة المدنية وهي كما تدعي جهة تنفيذية لا تشريعية ؟؟