Maroom

Maroom

سؤالي للأخ أحمد المالكي .. أو أبو رغد

mohmd-k

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
طلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات تحسين المعلمين والمعلمات والمتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب
وتأجل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء الموافق 24/6/1430هـ

لإحضار هذه القرارات وإغلاق باب المرافعة في الجلسة القادمة تمهيداً لإصدار حكم في الدعوى .



هل يعني أن الوزارة في حرج




أدعو الله أن يفرجها لنا

وأشكر الأخ أحمد المالكي
وأعضاء لجنة المتابعة في المنتدى
 

kkaa123

عضوية تميّز
عضو مميز
الحميدي يقول المادى18/ أ
ما الفرق بين المادة ب / والمادة أ
المظالم يقول المادة / ب
والحميد يقول المادة / أ
 

أبوريانk28

تربوي فعال
عضو ملتقى المعلمين
الحميدي يقول المادى18/ أ
ما الفرق بين المادة ب / والمادة أ
المظالم يقول المادة / ب
والحميد يقول المادة / أ


نحن ينطبق علينا من الفصل الثالث

المادة 16

وليس 000

المادة 18

اضغط على الرابط وانتقل إلى الفصل الثالث المادة 18:36_1_5[1]:
وتعرف الفرق بين 18/أ - 18/ب

http://www.mcs.gov.sa/McsImages/132629_N001.pdf
 

شرحبيل

عضو مجلس إدارة الموقع
عضو مجلس الإدارة
الحميدي يقول المادى18/ أ
ما الفرق بين المادة ب / والمادة أ
المظالم يقول المادة / ب
والحميد يقول المادة / أ

:36_1_5[1]:من يتطوع لنا ويأتي لنا بنص _ بفتح النون _ المادة 18| ب
 

جــلــوي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
العلم عند الله .. ان الغاية من هذا الطلب هو التأكد من ان الوزارة قامت فعلا بالتسكين بناء على فحوىالمادة 18 والذي يرفضه المحامي ..
 

سلطــــــان

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
نص المادة 18 / ب :

يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه . ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .
 

قلم زائر

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
اجلت الجلسة السابقة لتاريخ 11 / 5
وذلك لتمكين مندوب الوزارة من تقديم البرقية السامية التى بموجبها طبق تعديل المستوى حسب طلبه لأثبات قانونية أتخاذ الأجراء حول تحوير الوظائف وانه امر سامي لا علاقة للوزارة به
لنتفاجئ في الجلسة بأنه لم يقدم ماطلب منه
ويقال لنا انه اكتفي بما سبق تقديمه خلال الجلسات السابقة فهل هذا حقيقة ماحصل ؟؟؟
وكيف يطلب من محامينا تقديم قرارات لم يقدم محامى الوزارة مايثبت تطبيقها وعلى ماذا اعتمد تطبيقها !!!!!!!!!!
هنا ثغرة قانونية تجعلني اشك في مصداقية سير القضية .
 

أبو لارا

عضوية تميّز
عضو مميز
اتصلت على وزارة الخدمة المدنية وطلبت الشئون القانونية ورد علي موظف بصراحة محترم وفاهم ومتعاون .
وسألته عن المادة 18 وأي مادة تنطبق على المعلمين ( من وجهة نظرهم وليس من وجهة نظرنا طبعا ) هل هي أ أو ب ؟؟
ورد علي بأنها المادة ( 18 أ ) لأنها تختص بالتعيين أما المادة( 18 ب ) فتختص بالترقية ونحن أقرب مادة نظامية لنا على حد قوله بأنها ( 18 أ ).

سألته عن المادة ( 18 أ ) وقلت ان التعيين للجديد وليس للموظف وقال أيضا التعيين للموظف ولكن في وظيفة جديدة ( مرتبة جديدة )
مثلا : تعيين شخص في مجلس الشورى وهو سابقا كان في قطاع آخر ( مثل المليص = هذي من عندي ) يشوفون راتبه السابق ويعطونه أقرب راتب لراتبه السابق .

والمادة ( 18 ب ) للموظف المرقى من مرتبة لأخرى تليها .
مثلا : من المرتبة الثامنة إلى التاسعة .

طبعا حنا عارفين إن كلامه وشرحه سليم لكن حشرونا حشر في المادة 18 وهي ماهي لنا .

تحياتي .
 

fjdu

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
هل صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي أن التحسين على اقرب راتب وفق المادة 18 ؟؟؟

لا تقول لي لموجود في الموقع هذا مو رسمي

الرسمي هو التعميم الي يصل لنا دائما


كيف يحصل محامينا على شي لم يصدر حتى ؟؟



في نظري تم التأجيل حتى تاريخ 26 / 6 يعني بعد الرواتب بيوم

هذا الشهر لم يصرف شي وينتظر القاضي أن يكون الشهر الجاي هو الصرف إذا كانت الوزارة ذكية وتريد أن تماطل لا تصرف الرواتب شهر 6 وتضع المحامي في حرج ثم تأجل القضية من جديد لتاريخ 26 / 7


في أشياء غامضة لا نعرفها
 

mloki

عضوية تميّز
عضو مميز
اتصلت على وزارة الخدمة المدنية وطلبت الشئون القانونية ورد علي موظف بصراحة محترم وفاهم ومتعاون .
وسألته عن المادة 18 وأي مادة تنطبق على المعلمين ( من وجهة نظرهم وليس من وجهة نظرنا طبعا ) هل هي أ أو ب ؟؟
ورد علي بأنها المادة ( 18 أ ) لأنها تختص بالتعيين أما المادة( 18 ب ) فتختص بالترقية ونحن أقرب مادة نظامية لنا على حد قوله بأنها ( 18 أ ).

سألته عن المادة ( 18 أ ) وقلت ان التعيين للجديد وليس للموظف وقال أيضا التعيين للموظف ولكن في وظيفة جديدة ( مرتبة جديدة )
مثلا : تعيين شخص في مجلس الشورى وهو سابقا كان في قطاع آخر ( مثل المليص = هذي من عندي ) يشوفون راتبه السابق ويعطونه أقرب راتب لراتبه السابق .

والمادة ( 18 ب ) للموظف المرقى من مرتبة لأخرى تليها .
مثلا : من المرتبة الثامنة إلى التاسعة .

طبعا حنا عارفين إن كلامه وشرحه سليم لكن حشرونا حشر في المادة 18 وهي ماهي لنا .

تحياتي .


تقديري لك أبو لارا

الموظف يناقض نفسه ... بناءً على كلامه المفروض انهم يظلمونا ويحشرونا في المادة 18 ب ... لأننا في نفس الوظيفة ولكن من مرتبة إلى أخرى ... وليس إلى وظيفة أخرى ..

عموماً بعد قراءةالمادة 16وجدت انها حجة عليهم ... أعتقد أن المحامي لن يفوتها وهي مادة مختصرة وواضحة جداً وتنص على التالي:

(( يستحق الموظف راتبه إعتباراً من تاريخ مباشرته العمل ))
وهو الذي حرمنا منه طيلة السنوات الماضية ... ولم تتطبق هذه المادة سوى على المتعينين الجدد بالإضافة إلى المتعينين قبل سنوات النكبة ... وهذه المادة هي التي تدور حولها قضيتنا

دمتم بود
 

ملااااذالصمت

تربوي مميز
عضو مميز
يووووووووووووووووووة لخبطة مرة طيب ليش هالتعقيد من اولها والله عيب ماكننا من ابنااء الوطن ولا كننا مسلمين نحرم الظلم ونطبق العدل ؟؟لك مقيولة الفلوس والمناصب تغير النفوس وتقلب الاحكاام والله لو اننا بقوانين الغااب مايصير كذا كيف واحنا اكثر من 2000000معلم ومعلمة يعني غالبية عظمي مالنا مدااااااااراة ولا حق لكن حسبي الله علي من كان السبب والله يرحمك يابو فيصل
 

الخشرمي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
تطبيق المادة 18 أ

لأنهم أنهوا خدماتنا

ثم عينونا من جديد على الوظائف المستحدثة

لأن تطبيق المادة 18 ب

خاصة بالترقية وعند الترقية لا تلغى الوظيفة السابقة بل يرقى عليها موظف آخر

والله أعلم
 

فيصل الغامدي

عضوية تميز
عضو مميز
تطبيق المادة 18 أ

لأنهم أنهوا خدماتنا

ثم عينونا من جديد على الوظائف المستحدثة

لأن تطبيق المادة 18 ب

خاصة بالترقية وعند الترقية لا تلغى الوظيفة السابقة بل يرقى عليها موظف آخر

والله أعلم



كلامك مقنع بارك الله فيك
 

@أبوالوليد@

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
اتصلت على وزارة الخدمة المدنية وطلبت الشئون القانونية ورد علي موظف بصراحة محترم وفاهم ومتعاون .
وسألته عن المادة 18 وأي مادة تنطبق على المعلمين ( من وجهة نظرهم وليس من وجهة نظرنا طبعا ) هل هي أ أو ب ؟؟
ورد علي بأنها المادة ( 18 أ ) لأنها تختص بالتعيين أما المادة( 18 ب ) فتختص بالترقية ونحن أقرب مادة نظامية لنا على حد قوله بأنها ( 18 أ ).

سألته عن المادة ( 18 أ ) وقلت ان التعيين للجديد وليس للموظف وقال أيضا التعيين للموظف ولكن في وظيفة جديدة ( مرتبة جديدة )
مثلا : تعيين شخص في مجلس الشورى وهو سابقا كان في قطاع آخر ( مثل المليص = هذي من عندي ) يشوفون راتبه السابق ويعطونه أقرب راتب لراتبه السابق .

والمادة ( 18 ب ) للموظف المرقى من مرتبة لأخرى تليها .
مثلا : من المرتبة الثامنة إلى التاسعة .

طبعا حنا عارفين إن كلامه وشرحه سليم لكن حشرونا حشر في المادة 18 وهي ماهي لنا .

تحياتي .


أضحك الله سنك:36_1_19[1]::36_1_19[1]::36_1_19[1]::36_1_19[1]::36_1_19[1]:
 

mohmd-k

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
أشكر الأخوة على التفاعل
ونحب أن يكون هناك جواب واضح من الأخ أحمد المالكي فهو الأقرب والمتخصص في ذلك
ونسأل الله له ولنا التوفيق
 

as1100

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
تطبيق المادة 18 أ

لأنهم أنهوا خدماتنا

ثم عينونا من جديد على الوظائف المستحدثة

لأن تطبيق المادة 18 ب

خاصة بالترقية وعند الترقية لا تلغى الوظيفة السابقة بل يرقى عليها موظف آخر

والله أعلم

ما دام إنهم أنهوا خدماتنا فيجب عليه إعطاءنا مكافئة نهاية الخدمة
مثل موظفي بند العمال الذين استحدثت لهم وظائف جديدة ( المراتب ) و ألغيت الوظائف السابقة فأعطوا مكافئة و تعويض عن الإجازات


و لكن هذا يوضح مدى إزدواجية قراراتهم
 
أعلى