Maroom

Maroom

نص المادة 18أ ----- ونص المادة 18 ب

صاحب المبادئ

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
[align=right]
مادة (18) أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة ويحددها مجلس الخدمة المدنية.

مادة (18) ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد ، عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.

[/align]

 

mloki

عضوية تميّز
عضو مميز
المفهوم من الكلام

1/ إذا ذكر في القرار المادة 18 أ ... يعني التعيين والدرجات بأمر الخدمة المدنية ... ووزارة التربية والتلعيم ما لها دخل غير التنفيذ.

2/ إذا ذكر في القرار المادة 18ب ... يعني التعيين والدرجات بأمر الخدمة المدنية .. وبإمكان وزارة التربية والتعليم أن تزيد المعلمين درجات إضافية مثلاً لحل مشكلة تطابق الدرجات بين عدة دفعات.

وبصراحة من كثر التصريحات .. ما عاد أذكر الحميدي هو قال 18 أ ... ولا 18ب ....

عموماً ما عاد تفقرق كثير أ ولا ب ... كلها مؤامرة ضد المعلمين والهدف منها توفير قدر كبير من أموال المعلمين والمعلمات للحرامية الحاليين ... عشان يقدروا يوفروا شي للزمان وللحرامية اللي بيخلفوهم.
 
أعلى