هل يحق للتوجيه إنتداب معلمة الصفوف الأولية خلال الأسبوعين القادمين علماً بأن هذين الأسبوعين من حق الطالبات نظاماً وذلك للمراقبة بأحد المدارس أثناء الإختبارات بالرغم من عدم الإنتهاء من المنهج وفي حالة رفض المعلمة ماذا يحدث وشكرا لكم
قال أبو أنس (حسن الفيفي) حفظه الله : ((بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن التطبيل لوزارة التربية أوغيرها الغرض من موضوعي هو أن تعرفوا مالكم وماعليكم من حقوق ومسؤوليات وواجبات بخصوص التكليف بأي عمل سواء داخل مقر العمل أو خارجه أو الانتداب خارج المنطقة ...
نتفق أولا بالنظام أن المنتدب هو من ينطبق عليه هذه المسافات فقط عندها يحق له مطالبة الجهة التي يتبع لها ببدلات الانتداب وأما أقل من هذه المسافات فتعد تكليفا ...
سبق أن صدر تعميم الديوان (وزارة الخدمةالمدنية - حاليا) رقم 36/45 وتاريخ 28/7/1406هـ وعدل المسافات التي يصرف عنها بدلات إنتداب والتي سبق تحديدها
بتعميم الديوان رقم 4/ن/21 وتاريخ 29/4/1399هـ المعدل للتعميم رقم 12/50 وتاريخ
19/12/1393هـ بحيث أصبحت المسافات التي يستحق عنها بدل الانتداب كالاتي:-
- 75 كيلو متراً في الطرق المسفلتة0
- 40 كيلو متراً في الطرق غير المسفلتة 0
- 15 كيلو متراً في الأماكن التي لاتصل إليها السيارات 0
ونص التعميم على أن يعمل به اعتباراًمن 1/11/1406هـ
وبالنسبة للتكليف فقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية لائحة تسمى لائحة التكليف وفيها كل مايتعلق بتكليف الموظفين ...
وهنا مايتعلق بوضع المعلمين والمعلمات
من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية مادة/23 يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو
بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية0 23/1
تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة
رسمية حسب المادة (23) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية 0
مادة/26 يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل
الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه
المكافأة 0
من لائحة التكليف
المادة الرابعة : يجوز تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحكومية 0 وفقا للشروط التالية:
أ- أن تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة 0
ب- أن يكون هناك تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة عمل المهمة المكلف بها 0
ج- أن لا تزيد مدة التكليف بالمهمة عن (سنة) كحد أقصى 0
نلخص الحالة القانونية لتكليف المعلم والمعلمة بالمراقبة فيما يلي : 1- يجوز التكليف خارج مقر العمل بحيث لايتعدى مسافة الإنتداب 2-يجوز التكليف بأي عمل يتعلق بالمهنة ومتجانس معها . 3-التكليف في أوقات الدوام الرسمي فقط وماعدا ذلك فيحق لك المطالبة ببدل العمل الإضافي . 4-يبقى فقط مايتعلق بالمساواة بالزملاء في المهنة حيث أن التكليف يجب أن يكون بطريقة تضمن المساواة بين الجميع وهذا الشرط هو الوحيد الذي يمكن أن يناقش مع المدراء والمسؤولين والاعتراض عليه في حال عدم المساواة بين الزملاء في التكليف ...
وينطبق هذا الوضع على المكلفين بالاكمال في مدارس أخرى في حدود المعقول والمساواة .
تحياتي ،،،
أبو أنس
كأني أسمع البعض يقول ((الله لايوليك علينا ياأبو أنس ))