إجازة الأمومة وإجازة الوضع من قبل الخدمة المدنية
حتى تكون المعلمة على دراية تامة بكل مايخص الاجازات
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة هذا العام ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وعن كيفية احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب
أجاب المصدر أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربعه، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9% .
وبسؤاله إذا ما احتاجت الموظفة إجازة الأمومة أكثر من 3 سنوات التي نصت عليها اللائحة وذلك بسبب تكرار الولادة واضطرار الموظفة للغياب
فأجاب "إنه ليس الهدف من تحديد مدة أجازه الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ،وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توفرت شروط منحها".
ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة
أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".
وبسؤال المصدر عن وجود حد أدنى وأعلى لإجازة الأمومة في المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته
أجاب أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحد عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ3 سنوات ، وأن لا يبلغ عمر الطفل 7 سنوات ، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.
منقول http://3fra.net/vb/showthread.php?t=3329
حتى تكون المعلمة على دراية تامة بكل مايخص الاجازات
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة هذا العام ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وعن كيفية احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب
أجاب المصدر أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربعه، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9% .
وبسؤاله إذا ما احتاجت الموظفة إجازة الأمومة أكثر من 3 سنوات التي نصت عليها اللائحة وذلك بسبب تكرار الولادة واضطرار الموظفة للغياب
فأجاب "إنه ليس الهدف من تحديد مدة أجازه الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ،وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توفرت شروط منحها".
ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة
أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".
وبسؤال المصدر عن وجود حد أدنى وأعلى لإجازة الأمومة في المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته
أجاب أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحد عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ3 سنوات ، وأن لا يبلغ عمر الطفل 7 سنوات ، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.
منقول http://3fra.net/vb/showthread.php?t=3329