Maroom

Maroom

إجازة الأمومة وإجازة الوضع من قبل الخدمة المدنية

سلطان الشريف

إدارة الملتقى
عضو مميز
إجازة الأمومة وإجازة الوضع من قبل الخدمة المدنية

حتى تكون المعلمة على دراية تامة بكل مايخص الاجازات


أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة هذا العام ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.


وعن كيفية احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب

أجاب المصدر أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربعه، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9% .


وبسؤاله إذا ما احتاجت الموظفة إجازة الأمومة أكثر من 3 سنوات التي نصت عليها اللائحة وذلك بسبب تكرار الولادة واضطرار الموظفة للغياب

فأجاب "إنه ليس الهدف من تحديد مدة أجازه الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ،وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توفرت شروط منحها".


ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة

أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".



وبسؤال المصدر عن وجود حد أدنى وأعلى لإجازة الأمومة في المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته

أجاب أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحد عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ3 سنوات ، وأن لا يبلغ عمر الطفل 7 سنوات ، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.


منقول http://3fra.net/vb/showthread.php?t=3329
 

ابو صالح 2008

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
مشكوور اخوي سلطان على هالموضوع ولي تعقيب عليه ..
هناك معلمة تقدمت للحصول على اجازة امومة لمدة شهرين وكان رد ادارة التربية والتعليم بالطائف ان الاجازة لا تقل عن ثلاثة اشهر وابلغت المعلمة انه ليس هناك ما يسمى باجازة امومه مدتها شهرين واجبرت على اخذ اجازة مدتها ثلاثة اشهر وبدأت اجازتها في تاريخ : 1 / 3 / 1429 هـ ولم يسمح لها بقطع الاجازة والعودة للعمل وبعد مضي شهرين واسبوع من اجازتها اي وقبل انتهاء اجازتها بأقل من شهر تحديدا بتاريخ 11 / 5 / 1429 هـ تم ارسال خطاب مباشر من ادارة التربية والتعليم لمركز الاشراف ينص على تمديد اجازتها لمدة ثلاثة اسابيع دون اخذ رايها او اشعارها بذلك وعند مراجعتها للادارة وتقصيها عن الموضوع تم ابلاغها ان هناك تعميم جديد ينص على ان تكون اجازة الامومة فصلا دراسيا كاملا ..
ليتني اعلم كيف يصدر تعميما باجازة مدتها شهرين ويناقض بتعميم اخر ؟؟؟؟؟؟؟
الان المعلمة ما زالت في اجازتها ولن تباشر الا في تاريخ 21 / 6 / 1429 هـ اي بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني ....
في النهاية سأصل الى امر وهو الا نصدق اي تعميم يصدر (((( لانه في النهاية سينقض ويعدل بتعميم آخر ))))..
 

سلطان الشريف

إدارة الملتقى
عضو مميز
ام اسيل .
ابو صالح .
سعيد بمروركم . وكما قلت ابو صالح والله ما نعرف الجديد والقديم من كثر التعاميم
 

أبوخالد

مشرف سابق
عضو ملتقى المعلمين
ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة

أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".

ابو عبد المحسن حياك الله فقد تم تغير هذا البند بحيث ان اقل مدة اصبحت الان نصف فصل دراسي
 
أعلى