بدر البلوي
تربوي - دعم فني سابق
القواعد التنفيذية للتقويم في المرحلة الابتدائية
1-1:
المواد الدراسية التي يتم تدريسها وتقويمها بالكامل
في فصل دراسي واحد :
(1) مادة التوحيد بالصف الأول الابتدائي، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
(2) مادة العلوم بالصف الأول الابتدائي ، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
1-2:
يُقوّم الطالب بعد تعريفه بالمهارة وتدريبه عليها و ممارسته لها.
1-3:
للتعرف على المهارات التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها
توظف جميع أنواع التقويم (القبلي ــــ التكويني "البنائي"ـــ النهائي ).
1-4:
يدون المعلم تقويمه لعلوم ومعارف ومهارات الطالب بشكل يومي
في سجل متابعة تقويم الطالب ثم ينقل خلاصة تقويمه وملاحظاته
إلى سجل الطالب في نهاية كل فترة من فترات التقويم المحددة
بأربع فترات تقويمية في العام الدراسي.
1-5:
يُعد المعلم برنامجاً علاجياً للطالب الذي لم يتقن مهارة واحدة
أو أكثر, ويُنفذه داخل الصف وخارجه.
1-6:
يُحال وضع الطالب الذي لم يتقن مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى
إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية.
1-7:
يستمر تقويم الطالب في المهارة أو المهارات التي لم يتقنها
حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
1-8:
يُحدد مستوى الطالب بعد كل فترة تقويمية وفق التالي:
المستوى (1) أتقن الطالب جميع المهارات المقررة في المادة الدراسية.
المستوى (2) أتقن الطالب معظم المهارات المقررة أو أكثر بما فيها مهارات الحد الأدنى.
المستوى (3) أتقن الطالب مهارات الحد الأدنى على الأقل.
المستوى (4) لم يتقن الطالب مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى.
1-9 :
يتم تقويم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة حفظ القرآن
الكريم تقويمًا تراكميًا ونهائياً.
1-10 :
تحتفظ المدرسة بنسخة من النتيجة النهائية للطلاب على إحدى وسائل
الحفظ الالكتروني بحيث يمكن استرجاعها وقت الحاجة ،
و تحتفظ كذلك بنسخةٍ مطبوعة .
1-11 :
تُرسل المدرسةُ نسخةً من النتيجة النهائية لطلابها على
إحدى وسائل الحفظ الالكتروني،وكذلك نسخةً مطبوعة
إلى إدارة التربية والتعليم لحفظها لدى القسم المختص.
- القواعد التنفيذية لدور لجنة التوجيه
والإرشاد في تقويم تحصيل الطالب
3-1:
تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بدورها في تقويم الطالب
في جميع مراحل التعليم العام ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.
3-2:
يتم تشكيل أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة
في الأسبوع الأول من العام الدراسي، وبقرار
من مدير المدرسة ،
على أن تستمر مدة التكليف أربع سنوات متتالية ما أمكن ذلك.
3-3:
تتكون لجنة التوجيه والإرشاد من:
1) مدير المدرسة. (رئيسًا )
2) وكيل المدرسة. (نائبًا للرئيس)
3) مرشد طلابي. (عضوًا مقررًا )
4) ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاءة والخبرة. (أعضاء)
ويشارك في اجتماع اللجنة وحسب حالة الطالب
الذي تناقش اللجنة وضعه :
1) معلم المادة.
2) منسق الموهوبين / مسئولة الموهوبات.
3) معلم التربية الخاصة.
3-4 :
تُسهم لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم سلوك الطالب ومواظبته
من خلال تطبيق إجراءات قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ،
والتي وضعت الجهات المختصة الضوابط المنظمة لها،
ويتم معاملة السلوك والمواظبة عند حساب المعدل على أنهما مادتان أساسيتان.
3-5:
على لجنة التوجيه والإرشاد رفع تقارير فصلية عن أعمالها
في نهاية كل فصل دراسي معتمدة من مدير المدرسة
إلى الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم.
في المرحلة الابتدائية :
3-6:
تُتابع لجنة التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي بقي
في صفه عاماً آخر بسبب عدم تمكنه من تحقيق مهارات الحد الأدنى ،
أو انتقل إلى الصف الذي يليه ولديه مهارات تحتاج إلى متابعة.
3-7:
تدرس لجنة التوجيه والإرشاد عقب كل فترة تقويمية وضع الطالب الذي
يعاني من قصور( ضعف ) في اكتساب المهارات الأساسية.
3-8:
تشرف لجنة التوجيه والإرشاد على تنفيذ الإجراءات التربوية
والإرشادية الكفيلة بتشخيص وتصنيف وعلاج حالة الطالب
الذي لديه ضعف في اكتساب المهارات الأساسية.
3-9:
تتخذ لجنة التوجيه والإرشاد قراراً بتحويل حالات التأخر الدراسي ا
لتي لم تُبد تجاوباً مع البرامج العلاجية المقدمة داخل الصف أو خارجه
إلى البرامج المساندة بعد إشعار ولي أمر الطالب بذلك.
3-10:
تعتمد لجنة التوجيه والإرشاد في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني
قراراً إما بنقل الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الأدنى
إلى الصف الذي يلي صفه ، أو إبقائه في صفه عاماً آخر،
ويكون قرارها نهائياً لا يمكن تعديله أو إلغاؤه أو مخالفته.
3-11:
تعقد لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاتها بعد كل فترة تقويمية
أي بواقع أربع مرات في العام الدراسي، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
10- القواعد التنفيذية لتحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائية
للطلاب الذين لم تسمح ظروفهم بالانتظام في المدارس قبل ذلك
10- 1 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالصف الأول المتوسط يُجرى
له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي في كامل
مقرر الصف السادس الابتدائي على أن يكون قد بلغ اثنتا
عشرة سنةً ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه .
10- 2 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف السادس الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي في كامل
مقرر الصف الخامس الابتدائي على أن يكون قد بلغ إحدى عشرة سنةً
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر، وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 3 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف الخامس الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الرابع الابتدائي على أن يكون قد بلغ عشر سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 4 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف الرابع الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الثالث الابتدائي على أن يكون قد بلغ تسع سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه .
10- 5 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدراسة منتظمًا في الصف الثالث الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الثاني الابتدائي على أن يكون قد بلغ ثماني سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 6 :
الطالب الذي يرغب قبوله منتظمًا في الصف الثاني الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الأول الابتدائي على أن يكون قد بلغ سبع سنوات
ويتجاوز في ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 7 :
يؤخذ تعهد على ولي أمر الطالب الذي يُجرى له اختبار تحديد المستوى
بأن ينتظم ابنه في الدراسة في حالة نجاحه.
10- 8 :
يحضر ولي الأمر من أمير المنطقة أو المحافظ
أو رئيس المركز أو العمدة أو شيخ القبيلة بأنه ليس مقيمًا في البلد
وأنه من المتنقلين في البادية بالنسبة لداخل المملكة.
10- 9 :
يُجرى اختبار تحديد المستوى من قبل إدارات التربية والتعليم
والمدارس السعودية في الخارج.
1-1:
المواد الدراسية التي يتم تدريسها وتقويمها بالكامل
في فصل دراسي واحد :
(1) مادة التوحيد بالصف الأول الابتدائي، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
(2) مادة العلوم بالصف الأول الابتدائي ، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
1-2:
يُقوّم الطالب بعد تعريفه بالمهارة وتدريبه عليها و ممارسته لها.
1-3:
للتعرف على المهارات التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها
توظف جميع أنواع التقويم (القبلي ــــ التكويني "البنائي"ـــ النهائي ).
1-4:
يدون المعلم تقويمه لعلوم ومعارف ومهارات الطالب بشكل يومي
في سجل متابعة تقويم الطالب ثم ينقل خلاصة تقويمه وملاحظاته
إلى سجل الطالب في نهاية كل فترة من فترات التقويم المحددة
بأربع فترات تقويمية في العام الدراسي.
1-5:
يُعد المعلم برنامجاً علاجياً للطالب الذي لم يتقن مهارة واحدة
أو أكثر, ويُنفذه داخل الصف وخارجه.
1-6:
يُحال وضع الطالب الذي لم يتقن مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى
إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية.
1-7:
يستمر تقويم الطالب في المهارة أو المهارات التي لم يتقنها
حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
1-8:
يُحدد مستوى الطالب بعد كل فترة تقويمية وفق التالي:
المستوى (1) أتقن الطالب جميع المهارات المقررة في المادة الدراسية.
المستوى (2) أتقن الطالب معظم المهارات المقررة أو أكثر بما فيها مهارات الحد الأدنى.
المستوى (3) أتقن الطالب مهارات الحد الأدنى على الأقل.
المستوى (4) لم يتقن الطالب مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى.
1-9 :
يتم تقويم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة حفظ القرآن
الكريم تقويمًا تراكميًا ونهائياً.
1-10 :
تحتفظ المدرسة بنسخة من النتيجة النهائية للطلاب على إحدى وسائل
الحفظ الالكتروني بحيث يمكن استرجاعها وقت الحاجة ،
و تحتفظ كذلك بنسخةٍ مطبوعة .
1-11 :
تُرسل المدرسةُ نسخةً من النتيجة النهائية لطلابها على
إحدى وسائل الحفظ الالكتروني،وكذلك نسخةً مطبوعة
إلى إدارة التربية والتعليم لحفظها لدى القسم المختص.
- القواعد التنفيذية لدور لجنة التوجيه
والإرشاد في تقويم تحصيل الطالب
3-1:
تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بدورها في تقويم الطالب
في جميع مراحل التعليم العام ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.
3-2:
يتم تشكيل أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة
في الأسبوع الأول من العام الدراسي، وبقرار
من مدير المدرسة ،
على أن تستمر مدة التكليف أربع سنوات متتالية ما أمكن ذلك.
3-3:
تتكون لجنة التوجيه والإرشاد من:
1) مدير المدرسة. (رئيسًا )
2) وكيل المدرسة. (نائبًا للرئيس)
3) مرشد طلابي. (عضوًا مقررًا )
4) ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاءة والخبرة. (أعضاء)
ويشارك في اجتماع اللجنة وحسب حالة الطالب
الذي تناقش اللجنة وضعه :
1) معلم المادة.
2) منسق الموهوبين / مسئولة الموهوبات.
3) معلم التربية الخاصة.
3-4 :
تُسهم لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم سلوك الطالب ومواظبته
من خلال تطبيق إجراءات قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ،
والتي وضعت الجهات المختصة الضوابط المنظمة لها،
ويتم معاملة السلوك والمواظبة عند حساب المعدل على أنهما مادتان أساسيتان.
3-5:
على لجنة التوجيه والإرشاد رفع تقارير فصلية عن أعمالها
في نهاية كل فصل دراسي معتمدة من مدير المدرسة
إلى الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم.
في المرحلة الابتدائية :
3-6:
تُتابع لجنة التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي بقي
في صفه عاماً آخر بسبب عدم تمكنه من تحقيق مهارات الحد الأدنى ،
أو انتقل إلى الصف الذي يليه ولديه مهارات تحتاج إلى متابعة.
3-7:
تدرس لجنة التوجيه والإرشاد عقب كل فترة تقويمية وضع الطالب الذي
يعاني من قصور( ضعف ) في اكتساب المهارات الأساسية.
3-8:
تشرف لجنة التوجيه والإرشاد على تنفيذ الإجراءات التربوية
والإرشادية الكفيلة بتشخيص وتصنيف وعلاج حالة الطالب
الذي لديه ضعف في اكتساب المهارات الأساسية.
3-9:
تتخذ لجنة التوجيه والإرشاد قراراً بتحويل حالات التأخر الدراسي ا
لتي لم تُبد تجاوباً مع البرامج العلاجية المقدمة داخل الصف أو خارجه
إلى البرامج المساندة بعد إشعار ولي أمر الطالب بذلك.
3-10:
تعتمد لجنة التوجيه والإرشاد في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني
قراراً إما بنقل الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الأدنى
إلى الصف الذي يلي صفه ، أو إبقائه في صفه عاماً آخر،
ويكون قرارها نهائياً لا يمكن تعديله أو إلغاؤه أو مخالفته.
3-11:
تعقد لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاتها بعد كل فترة تقويمية
أي بواقع أربع مرات في العام الدراسي، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
10- القواعد التنفيذية لتحديد المستوى لصفوف المرحلة الابتدائية
للطلاب الذين لم تسمح ظروفهم بالانتظام في المدارس قبل ذلك
10- 1 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالصف الأول المتوسط يُجرى
له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي في كامل
مقرر الصف السادس الابتدائي على أن يكون قد بلغ اثنتا
عشرة سنةً ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه .
10- 2 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف السادس الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي في كامل
مقرر الصف الخامس الابتدائي على أن يكون قد بلغ إحدى عشرة سنةً
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر، وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 3 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف الخامس الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الرابع الابتدائي على أن يكون قد بلغ عشر سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 4 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدارسة منتظمًا بالصف الرابع الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الثالث الابتدائي على أن يكون قد بلغ تسع سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه .
10- 5 :
الطالب الذي يرغب قبوله بالدراسة منتظمًا في الصف الثالث الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الثاني الابتدائي على أن يكون قد بلغ ثماني سنوات
ويتجاوز عن ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 6 :
الطالب الذي يرغب قبوله منتظمًا في الصف الثاني الابتدائي
يُجرى له اختبار تحديد مستوى في بداية العام الدراسي
في كامل مقرر الصف الأول الابتدائي على أن يكون قد بلغ سبع سنوات
ويتجاوز في ذلك بنقص ثلاثة أشهر وإذا لم ينجح فيبقى على وضعه.
10- 7 :
يؤخذ تعهد على ولي أمر الطالب الذي يُجرى له اختبار تحديد المستوى
بأن ينتظم ابنه في الدراسة في حالة نجاحه.
10- 8 :
يحضر ولي الأمر من أمير المنطقة أو المحافظ
أو رئيس المركز أو العمدة أو شيخ القبيلة بأنه ليس مقيمًا في البلد
وأنه من المتنقلين في البادية بالنسبة لداخل المملكة.
10- 9 :
يُجرى اختبار تحديد المستوى من قبل إدارات التربية والتعليم
والمدارس السعودية في الخارج.