السلام عليكم ،،
خلال تصفحي واجهة موقع الوزارة ، وجدت ايقونة جديدة باسم ( المعلم الجديد ) بعد الضغط عليها تظهر لك معلومات تخص المعلم ومنها .
سابعاً : الإجازات
خلال تصفحي واجهة موقع الوزارة ، وجدت ايقونة جديدة باسم ( المعلم الجديد ) بعد الضغط عليها تظهر لك معلومات تخص المعلم ومنها .
سابعاً : الإجازات
1/ الإجازة العادية :
تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلق بالعمل أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً .
2/ الإجازة الاضطرارية :
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل، لأسباب طارئة فترة أقصاها عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألا يزيد في الفصل الدراسي الواحد عن خمسة أيام .
3/ إجازة الامتحانات :
للمعلم الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .
4/ الإجازة المرضية :
يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات ( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ) على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل، يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب، يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب، يليها ستة أشهر بدون راتب .
ويستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28/11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .
5/ إجازة المرافقة :
في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
ــ أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه .
ــ أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل
ضرورة مصاحبة المعلم المريض والمدة المقررة للعلاج .
6/ الإجازة الاستثنائية :
يجوز بقرار من سعادة المدير العام للتربية والتعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .
7/ إجازة العيدين :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .
8/ إجازة منتصف العام الدراسي :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني للعطلة .
9/ الإجازات الرياضية :
يسمح بصفة استثنائية وبعد موافقة سعادة مدير التربية والتعليم لمعلمي التربية الرياضية ، والحكام والمدربين بالغياب براتب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضية في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية
10/ إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية :
يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية وفق الضوابط الآتية :
ــ طلب الجهة المستفيدة .
ــ موافقة معالي وزير التربية والتعليم أو صاحب الصلاحية .
ــ لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
ــ في حال مشاركة المعلم تلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك الأيام إجازة خلال العام الدراسي
رابط الوزارة المحترمة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/
رابط جزءية الاجازة
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/
والسلام خير ختام
تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلق بالعمل أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً .
2/ الإجازة الاضطرارية :
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل، لأسباب طارئة فترة أقصاها عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألا يزيد في الفصل الدراسي الواحد عن خمسة أيام .
3/ إجازة الامتحانات :
للمعلم الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .
4/ الإجازة المرضية :
يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات ( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ) على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل، يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب، يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب، يليها ستة أشهر بدون راتب .
ويستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28/11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .
5/ إجازة المرافقة :
في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
ــ أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه .
ــ أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل
ضرورة مصاحبة المعلم المريض والمدة المقررة للعلاج .
6/ الإجازة الاستثنائية :
يجوز بقرار من سعادة المدير العام للتربية والتعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .
7/ إجازة العيدين :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .
8/ إجازة منتصف العام الدراسي :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني للعطلة .
9/ الإجازات الرياضية :
يسمح بصفة استثنائية وبعد موافقة سعادة مدير التربية والتعليم لمعلمي التربية الرياضية ، والحكام والمدربين بالغياب براتب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضية في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية
10/ إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية :
يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية وفق الضوابط الآتية :
ــ طلب الجهة المستفيدة .
ــ موافقة معالي وزير التربية والتعليم أو صاحب الصلاحية .
ــ لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
ــ في حال مشاركة المعلم تلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك الأيام إجازة خلال العام الدراسي
رابط الوزارة المحترمة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/
رابط جزءية الاجازة
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/
والسلام خير ختام