Maroom

Maroom

الاجازة الاضطرارية عشرة أيام على ذمة موقع الوزارة

كاتب سعودي

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
السلام عليكم ،،
خلال تصفحي واجهة موقع الوزارة ، وجدت ايقونة جديدة باسم ( المعلم الجديد ) بعد الضغط عليها تظهر لك معلومات تخص المعلم ومنها .


سابعاً : الإجازات
1/ الإجازة العادية :
تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلق بالعمل أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً .
2/ الإجازة الاضطرارية :
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل، لأسباب طارئة فترة أقصاها عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألا يزيد في الفصل الدراسي الواحد عن خمسة أيام .
3/ إجازة الامتحانات :
للمعلم الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .
4/ الإجازة المرضية :
يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات ( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ) على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل، يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب، يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب، يليها ستة أشهر بدون راتب .
ويستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28/11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .
5/ إجازة المرافقة :
في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
ــ أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه .
ــ أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل
ضرورة مصاحبة المعلم المريض والمدة المقررة للعلاج .
6/ الإجازة الاستثنائية :
يجوز بقرار من سعادة المدير العام للتربية والتعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .
7/ إجازة العيدين :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .
8/ إجازة منتصف العام الدراسي :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني للعطلة .
9/ الإجازات الرياضية :
يسمح بصفة استثنائية وبعد موافقة سعادة مدير التربية والتعليم لمعلمي التربية الرياضية ، والحكام والمدربين بالغياب براتب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضية في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية
10/ إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية :
يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية وفق الضوابط الآتية :
ــ طلب الجهة المستفيدة .
ــ موافقة معالي وزير التربية والتعليم أو صاحب الصلاحية .
ــ لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
ــ في حال مشاركة المعلم تلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك الأيام إجازة خلال العام الدراسي
رابط الوزارة المحترمة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/

رابط جزءية الاجازة
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/

والسلام خير ختام​
 

ابوشهد@

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
أكيد لم يحدث الموقع من
زمانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

Rosalind

مشرفة سابقة ..
عضو مميز
يبدوا ان الأخ غير موجود !
لكن حاولت إضافة الرابط مباشرة بالنيابة عنه و لكنه لا يعمل ؟!!!
لكن هذي صورة من الموقع للإفادة .......... تقريبا في نصف الصفحة بعد النقر على "واجبات المعلم" !​


tokjqvpph.bmp
 

kkaa123

عضوية تميّز
عضو مميز
لا تستعجلون هناك خطأ ما

الموظفون في الاجهزة الحكومية لديهم خمس ايام اضطرارية لا تعوّض بأيام ولا مال بعد نهاية العام ، ولدينا 35 يوماً ينزل كل شهر ثلاث ايام وتستطيع ان تأخذ منها متى ماشئت بشرط ان يكون الحد الادنى خمس أيام . ولا يصح ربط اجازة اضطرارية مع اجازة اعتيادية مالم يفصل بينهما بيوم واحد على الأقل !

لعل انظمة التعليم تختلف عن الجهات الاخرى





وهذه لائحة الاجازات للفائدة :




1 / زيدت مدة الاجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح / 35 / يوما بدلا من / 30 / يوما وخفض الحد الادنى للتمتع بها من / 15 / يوما الى / 5 / أيام.


2 / رغبة فى معالجة سلبيات تطبيق الاجازة الاضطرارية التى تمنح للموظف سنويا / فى حال الاضطرار / فقد خفضت هذه الاجازة الى / 5 / أيام فقط بدلا من / 10 / أيام وأضيف الباقى منها وقدره / 5 / أيام الى الاجازة السنوية العادية لتصبح / 35 / يوما على نحو ما تقدم.

3 / عالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقى من رصيد اجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح / 180 / يوما بدلا من / 90 / يوما أسوة بما هو مطبق حاليا على العسكريين.

4 / راعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضى من المقام الكريم حيال اعتبار اليوم الوطنى للمملكة اجازة رسمية وأنه اذا وافق / يوم الجمعة فيعوض بيوم السبت واذا وافق / يوم الخميس / فيعوض بيوم الاربعاء كما رئى أنه اذا وافق اليوم الوطنى عطلة أحد العيدين فلا يعوض.


5 / منحت الموظفة فترة أو فترات اجازة أمومة مدتها / 3 / سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن / 1500 / ريال وذلك مراعاة للجوانب الانسانية فى رعاية طفلها واعطائها فرصة لارضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل أعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.

6 / أدرجت فى اللائحة الاحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاما براتب كامل التى سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل

أ / السماح للموظف بالتغيب للمشاركة فى أعمال الاغاثة أو أعمال الدفاع المدنى براتب كامل مدة لا تزيد على / 45 / يوما فى السنة.

ب / السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التى تحدد لاشتراكه فى مختلف أنواع النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى على ألا تتجاوز مدة الغياب / 30 / يوما داخل المملكة و / 60 / يوما خارجها.

ج / السماح للادباء بالتغيب للمشاركة فى المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب فى العام الواحد / 30 / يوما.


7 / أجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة العيدين والعطل الاسبوعية باجازة بدلا من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين.

8 / أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الاجازات العادية اذا قدم عذرا تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.


وحتى الان نحن نعمل بهذه الائحة
وطبع الخبر منقول بتاريخ
post_old.gif
07-28-2008, 12:00 AM
 

kkaa123

عضوية تميّز
عضو مميز
يبدوا ان الأخ غير موجود !​



لكن حاولت إضافة الرابط مباشرة بالنيابة عنه و لكنه لا يعمل ؟!!!
لكن هذي صورة من الموقع للإفادة .......... تقريبا في نصف الصفحة بعد النقر على "واجبات المعلم" !​


tokjqvpph.bmp


صدقتي ولكن يبدو الخبر قدييم وقدييم ولا حظوا ما لون بالأحمر في النقطة 7 من اجازة العيدين !!



السلام عليكم ،،
خلال تصفحي واجهة موقع الوزارة ، وجدت ايقونة جديدة باسم ( المعلم الجديد ) بعد الضغط عليها تظهر لك معلومات تخص المعلم ومنها .


سابعاً : الإجازات
1/ الإجازة العادية :
تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلق بالعمل أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً .
2/ الإجازة الاضطرارية :
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل، لأسباب طارئة فترة أقصاها عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألا يزيد في الفصل الدراسي الواحد عن خمسة أيام .
3/ إجازة الامتحانات :
للمعلم الحق في التغيب عن العمل براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .
4/ الإجازة المرضية :
يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات ( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ) على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل، يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب، يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب، يليها ستة أشهر بدون راتب .
ويستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28/11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .
5/ إجازة المرافقة :
في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
ــ أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه .
ــ أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل
ضرورة مصاحبة المعلم المريض والمدة المقررة للعلاج .
6/ الإجازة الاستثنائية :
يجوز بقرار من سعادة المدير العام للتربية والتعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .
7/ إجازة العيدين :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .
8/ إجازة منتصف العام الدراسي :
ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني للعطلة .
9/ الإجازات الرياضية :
يسمح بصفة استثنائية وبعد موافقة سعادة مدير التربية والتعليم لمعلمي التربية الرياضية ، والحكام والمدربين بالغياب براتب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضية في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية
10/ إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية :
يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية وفق الضوابط الآتية :
ــ طلب الجهة المستفيدة .
ــ موافقة معالي وزير التربية والتعليم أو صاحب الصلاحية .
ــ لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
ــ في حال مشاركة المعلم تلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك الأيام إجازة خلال العام الدراسي​
 
أعلى