Maroom

Maroom

ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمة

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
[font=&quot]إذا كان الاستناد إلى المادة 18 يعتبر صحيحا في نظر اللجنة الثلاثية التي تنص على ان يمنح الموظف المعين اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فذا كان راتبه يساوي راتب الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين .[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]فان هناك بند تحت هذه المادة يقول : ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمة المدنية , فإذا تم معاملة المعلمين والمعلمات وفق هذه المادة فكيف نصنف مؤهلاتهم إذا ؟ في اعتقادي البسيط إذا لم يعتد بالمؤهل فإذا هو يعتبر خبرة يمكن أن يتم الاستعانة والاستفادة للحصول بها على الدرجة المستحقة . ولكن هنا مخالفة صريحة لنظام التعيين الذي ينص على وضع المعلم والمعلمة على المستوى السادس من تتوفر لديه شهادة الماجسير والمستوى الخامس من تتوفر لديه شهادة جامعية تربويه والمستوى الرابع من تتوفر لديه :[/font]
[font=&quot]1-[font=&quot] [/font][/font][font=&quot]شهادة جامعية غير تربويه[/font]
[font=&quot]2-شهادة اتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية.[/font]
[font=&quot]بالمنطق والعقل الذي أجاز لهم إقحام المادة 18في نظام المستويات التعليمية يجوز الاستناد إلي المؤهل كعامل خبرة يعتد به للحصول على الدرجة المستحقة فعليا وهاذا يدل عل فشل من أوصى بالاستناد إلى المادة وعدم سد هذه الثغرة الواضحة الفاضحة[/font]
 

kkaa123

عضوية تميّز
عضو مميز
حسبي الله ونعم الوكيل
وستبقى المادة 18 نقطة سوداء في جبين من أقرها
وأملنا بالله ثم بالقائد الوالد حفظه الله
وأميرنا الوزير قادر بعون الله على إزاحة الظلم عن منسوبيه
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
حسبي الله ونعم الوكيل
وستبقى المادة 18 نقطة سوداء في جبين من أقرها
وأملنا بالله ثم بالقائد الوالد حفظه الله
وأميرنا الوزير قادر بعون الله على إزاحة الظلم عن منسوبيه
شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله والله انكم ما قصرتوا بالعكس والله مجهوووووووووووود جبار منكم جميعا الامر جدا واضح وباذن الله سنحصل على كافة الحقوق المادية والمعنوية .
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز

[font=&quot]نعلم جميعا ان تصنيف الوظائف الحكومية هي من اختصاص وزارة الخدمة المدنية وعند تصنيف الوظائف التعليمية على المستويات يتبين مدى التناقض في عملية التصنيف والمعاملة التي تعاملت بها اللجنة الثلاثية وبالتحديد من العضو وزارة الخدمة المدنية عندما عاملت المعلمين والمعلمات وفق المادة الثامنة عشر عند مواجهة المشكلة وكان المشكلة وليدة اللحظة باعتبار المبرر الذي استندت اليه وزارة الخدمة وهو المادة الثالثة عشر والذي يقول فيما لم يرد به نص في هذه الئحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذيه وقرارات مجلس الخدمة المدنيه ذات الصلة ).لكي يخرجوا من ازمة اقحام المادة 18 ضمن بنود نظام المستويات التعليميه. وقد قام المحامي المالكي بالرد عليهم بقوله:[/font]

[font=&quot]إن هذا الإستناد هو قياس فاسد وغير صحيح [/font][font=&quot]بل إنه لوي لنص نظامي واضح , وتطبيق له في غير محله , فهذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , نظراً لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية[/font].[font=&quot] لذلك نجد التسلط والمغالطة الصريحة والفاضحة من قبل وزارة الخدمة المدنية واستغلال هذا الجهة الوزارية لاسقاط حقوق مكفولة هي من أقرتها أصلا بموجب صدور قرار مجلس الخدمة المدنية.وهو يعتبر تلاعب واضح جداللجميع .[/font]


 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
[font=&quot]عندما تم اعتماد المادة18 بحق المعلمين والمعلمات تم اسقاط الفوارق المادية التي لحقت بهم جراء تعيينهم دون المستوى المستحق ولذلك لم تتضمن توصيات اللجنة الوزارية التي رفعت للمقام السامي. لذلك لانجد أي ذكر للفروقات ضمن الحديث المتدوال حاليا لان تطبيق المادة بنظرهم حلت مشكلة المستوى والدرجة فلم يعد هناك أي فارق في الراتب المستحق وتناسوا ان الفروقات قد تم اكتسابها بموجب قرارهم وتصنيفهم للوظائف التعليمية ولن تسقط بل سيكون وصمة عار في جبينهم حتى يتم اعطاء الحقوق, فلن تنطوي على الجميع فكرة اقحام هذه المادة المشؤمة. [/font]
 

الفالح

تربوي
عضو ملتقى المعلمين

طيب ماهو الفرق بين المادة"18أ" والمادة"18ب" حيث أن وزارة التربية

أخطأت في البدايةوقالوا حسب المادة"18ب" ثم عدلوا إلى المادة"18أ"

فما الفرق بين المادتين؟
 

سلطان الشريف

إدارة الملتقى
عضو مميز
ا و ب كلها تصب في اتجاه واحد الفرق بين المادتين هذي لمن تعين وهذي لمن ترقى والعائد للخدمة .والمادة 18 بجميع فقراتها أ و ب و ج
تتكلم عن الموظف .في حالات لم تكون حالت المعلمين منها. ولكن اللجنة اخذت بالقياس فقط وتطبيق هذه المادة لعدم وجود حالات مشابهه . والعرف العام ان النظام يعطي كل ذي حق حقه ولا يسمح بظلم الموظف .كما حدث للمعلمين
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
طيب ماهو الفرق بين المادة"18أ" والمادة"18ب" حيث أن وزارة التربية

أخطأت في البدايةوقالوا حسب المادة"18ب" ثم عدلوا إلى المادة"18أ"

فما الفرق بين المادتين؟
[font=&quot]18أ :[/font][font=&quot] يمنح الموظف المعين اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فذا كان راتبه يساوي راتب الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]18ب : يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فاذا كان راتبه يساوي راتب الدرجة اويزيد يمنح اول درجة تتجازوراتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.[/font]
[font=&quot]المادة18ب فيما يخص نظام الترقيات في لائحة الوظائف العامة .[/font]
[font=&quot]وعندما تم اعتماد المادة18أ اشارة واضحة من اللجنة المشكلة في تعاملها مع مشكلة تعيين المعلمين والمعلمات على اساس التعيين الجديد لهم وهاذا طبعا مخالفة جدا صريحة فهل نحن اذا تم تعيينا من جديد من بدء تطبيق المادة علينا !!!!!!! عجبا عجبا!!![/font]
 

الفالح

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
[font=&quot]18[/font][font=&quot]ا[/font][font=&quot] :[/font][font=&quot] يمنح الموظف المعين اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فذا كان راتبه يساوي راتب الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين[/font]



كيف يكون له راتب وهو معين يعني توه ، ماله راتب ينظر له بالدرجة!
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
[font=&quot]18[/font][font=&quot]ا[/font][font=&quot] :[/font][font=&quot] يمنح الموظف المعين اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فذا كان راتبه يساوي راتب الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين[/font]



كيف يكون له راتب وهو معين يعني توه ، ماله راتب ينظر له بالدرجة!
تمام عليك اذا لماذا تم اعتماد المادة18أ بحق المعلمين والمعلمات سوى اقحامهم المادة بالقوة وحشرها بعنف رغم قوة التناقضات سوى عدم اعطاء الحقوق. حسبي الله ونعم الوكيل .
 

الفالح

تربوي
عضو ملتقى المعلمين

أخي كنت أظن أن المادة المطبقة بحقنا المادة التي تنص على الترقيات

وليست التي تنص على التعيين. أليس كذلك؟
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
أخي كنت أظن أن المادة المطبقة بحقنا المادة التي تنص على الترقيات

وليست التي تنص على التعيين. أليس كذلك؟
لا يوجد فرق بينهما عند تطبيق المادة بحقنا نعم صحيح حسب تصريح المحامي 18ب
 

الفالح

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
لكن المادتان مطبقتان فعلا في التعليم


فالمادة"18أ"على المعلم الذي يحصل على شهادة أعلى وهوعلى رأس العمل

مثل من على الثالث ويعين على الخامس لأقرب درجة لراتبه على الثالث.



والمادة"18ب" على المعلم الذي تغلق درجات مستواه فيرقى للمستوى الذي يليه

لأ قرب درجة لراتبه على مستواه السابق.


إذاً يتضح أن المادة مطبقة في التعليم.
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
لكن المادتان مطبقتان فعلا في التعليم


فالمادة"18أ"على المعلم الذي يحصل على شهادة أعلى وهوعلى رأس العمل

مثل من على الثالث ويعين على الخامس لأقرب درجة لراتبه على الثالث.



والمادة"18ب" على المعلم الذي تغلق درجات مستواه فيرقى للمستوى الذي يليه

لأ قرب درجة لراتبه على مستواه السابق.


إذاً يتضح أن المادة مطبقة في التعليم.
كلتا الحالتين عوملت بشكل خاطئ فتم تطبيق المادة 18 عليهما وهي ضمن لائحة الوظائف العامة واذا اعتبر مجازا صحة المادة ففي الحالة الاول تم استبعاد سنوات الخدمة ولم تحتسب.
وفي الحالة الثانية تم تطبيق لائحة الترقيات وهي ايضا ضمن لائحة الوظائف العامة.
المادة 13 تعتبر مبرر مناسب لمى تقوم به وزارة الخدمة المدنية من تصنيف وتطبيق اللوائح النظامية اذ يعتبر تلاعب صريح بالانظمة .
 

النجم الساطع

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
..... تم اقحامنا بالمادة 18 أ أو 18ب ....بالظلم ....وتم احكام الظلم بديوان المظالم ........

............: فماذا انتم فاعلون :.........

نقوووووووووووووووول ........ باذن الله ينجلي الظلم قريباً
 
أعلى