[font="]إذا كان الاستناد إلى المادة 18 يعتبر صحيحا في نظر اللجنة الثلاثية التي تنص على ان يمنح الموظف المعين اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فذا كان راتبه يساوي راتب الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين .[/font]
[font="] [/font]
[font="]فان هناك بند تحت هذه المادة يقول : ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمة المدنية , فإذا تم معاملة المعلمين والمعلمات وفق هذه المادة فكيف نصنف مؤهلاتهم إذا ؟ في اعتقادي البسيط إذا لم يعتد بالمؤهل فإذا هو يعتبر خبرة يمكن أن يتم الاستعانة والاستفادة للحصول بها على الدرجة المستحقة . ولكن هنا مخالفة صريحة لنظام التعيين الذي ينص على وضع المعلم والمعلمة على المستوى السادس من تتوفر لديه شهادة الماجسير والمستوى الخامس من تتوفر لديه شهادة جامعية تربويه والمستوى الرابع من تتوفر لديه :[/font]
[font="]1-[font="] [/font][/font][font="]شهادة جامعية غير تربويه[/font]
[font="]2-شهادة اتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية.[/font]
[font="]بالمنطق والعقل الذي أجاز لهم إقحام المادة 18في نظام المستويات التعليمية يجوز الاستناد إلي المؤهل كعامل خبرة يعتد به للحصول على الدرجة المستحقة فعليا وهاذا يدل عل فشل من أوصى بالاستناد إلى المادة وعدم سد هذه الثغرة الواضحة الفاضحة[/font]