[font="]يحرص المعلمون والمعلمات على توضيح ما أقرته اللجنة المشكلة عندما اعتمدت المادة الثامنة عشر في معاملتهم وظيفيا[/font][font="] لذلك أنادي ب[/font]
[font="]إعادة صياغة مطالب المعلمين والمعلمات من الدرجة والفر وقات بالتدريج على أساس[/font][font="] :[/font][font="]
[/font][font="]
[/font][font="]1[/font][font="]-[/font][font="]الاستحقاق النظامي لها[/font][font="]
[/font][font="]
[/font][font="]2- [/font][font="]الأضرار التي لحقت بكل ماهو متعلق بالمعلم والمعلمة سواء الضرر النفسي والمادي وكل ماهو مبني عليهما من مصالح والتزامات[/font][font="]
[/font][font="]
3-[/font][font="]- [/font][font="]الضرر الاجتماعي المتمثل في الهيبة الغائبة للمعلم والمعلمة والانتقاص والإسقاط بأي شكل من الأشكال بحقوقهما [/font][font="]
[/font][font="]
4-[/font][font="]- [/font][font="]الضرر الذي يلحق بالعملية التربوية بسبب الإحباط بما في ذلك التجريد الحقيقي لأدوات المعلم و المعلمة للعمل على الوجه المطلوب[/font][font="] .[/font][font="][/font]
[/font][font="]
[/font][font="]1[/font][font="]-[/font][font="]الاستحقاق النظامي لها[/font][font="]
[/font][font="]
[/font][font="]2- [/font][font="]الأضرار التي لحقت بكل ماهو متعلق بالمعلم والمعلمة سواء الضرر النفسي والمادي وكل ماهو مبني عليهما من مصالح والتزامات[/font][font="]
[/font][font="]
3-[/font][font="]- [/font][font="]الضرر الاجتماعي المتمثل في الهيبة الغائبة للمعلم والمعلمة والانتقاص والإسقاط بأي شكل من الأشكال بحقوقهما [/font][font="]
[/font][font="]
4-[/font][font="]- [/font][font="]الضرر الذي يلحق بالعملية التربوية بسبب الإحباط بما في ذلك التجريد الحقيقي لأدوات المعلم و المعلمة للعمل على الوجه المطلوب[/font][font="] .[/font][font="][/font]
[font="] [/font]
[font="]قيام حملة منظمة لكشف عمل اللجنة الوزارية للملك[/font]
[font="] [/font]
[font="] [/font]
[font="] [/font]
[font="]إن احد أسباب صدور قرار الأمر السامي هو عدم وصول حقيقة الأمر إلى الملك حفظه الله الذي أمر لتشكيل اللجنة وتحقيق غاية الأمر من العدل ورجوع كافة الحقوق لذلك ومن منطلق النجاحات التي سجلها المنتدى برجالاته وإعلامه الكبير ادعوا الجميع للتكاتف لكشف حقيقة مافعلته اللجنة من اعتماد المادة [/font][font="]18 [/font][font="]في معاملة المعلمين والمعلمات وإسقاط حقوقهم بغير وجه حق بل هو تعمد صارخ وفاضح لنظام واضح وصريح[/font][font="] .[/font][font="][/font]
[font="]لتحقيق ذلك[/font][font="] : [/font][font="][/font]
[font="]اعادةرفع البرقيات إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنة قرار اللجنة والذي يسقط الحقوق لعدم كفاءة الحل المنشود ولتحقيق غاية امر الملك حفظه الله ورجوع كافة الحقوق[/font][font="] . [/font][font="][/font]
[font="]استمرار تفعيل الخطاب الاعلامي الناجح وكشف حقيقة الامر في كافة وسائل الاعلام[/font][font="] [/font][font="][/font]
[font="]:ابلاغ جهات الاختصاص : مكافحة الفساد الاداري واعداد تقرير مفصل وارساله لديوان المراقبة العامة مرفق بالاثباتات[/font][font="],,
[/font][font="]استمرار تفعيل الخطاب الاعلامي الناجح وكشف حقيقة الامر في كافة وسائل الاعلام[/font][font="][/font]
[/font][font="]استمرار تفعيل الخطاب الاعلامي الناجح وكشف حقيقة الامر في كافة وسائل الاعلام[/font][font="][/font]
: الخطة الإستراتيجية
1-:ابلاغ جهات الاختصاص:
بالمملكـــة العربيــة السعوديـــة
أولاً : نبذه عن الديوان :
أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .
وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها .
كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي :
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية .
- الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات .
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات .
- وعدد من الإدارات والفروع ( مرفق نسخه من الهيكل التنظيمي للديوان ) .
ويختص النائب الآخر بالإشراف على قطاع رقابة الأداء ويتبع هذا القطاع دائرتين هما :
- الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات .
- الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح .
هذا وقد ألزمت نصوص النظام الأساسي للديوان الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية . كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية . وقد أوجب النظام أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها .
ومن جهة أخرى شدد نظام الديوان على استقلالية العاملين فيه وضمان حياديتهم وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية قد تمس نزاهتهم ، حيث نص نظامه الأساسي على أنه لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه أو أي موظف آخر من منسوبية أن يعمل بأي جهة حكومية أخرى أو غير حكومية أثناء فترة عملهم بالديوان سواء كان ذلك بأجر أو بدونه .
اختصاصات الديوان :
1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها .
2- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي :
- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وإن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة .
- التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة .
وإن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها .
- التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ـ وفقاً لأحكام المادة التاسعة ـ تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقيق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها .
مباشرة الديوان لاختصاصاته :
1- على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد .
2- يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها .
ثانياً : الجهات المشمولة برقابة الديوان :
1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها .
2 - البلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه .
3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار .
4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمالها أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح .
5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من خادم الحرمين الشريفين أو بقرار من مجلس الوزراء
يتبع