Maroom

Maroom

المعلمين والمعلمات يتطلعون الى تحقيق العدالة برجوع حقوقهم كافة

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
[font=&quot]يحرص المعلمون والمعلمات على توضيح ما أقرته اللجنة المشكلة عندما اعتمدت المادة الثامنة عشر في معاملتهم وظيفيا[/font][font=&quot] لذلك أنادي ب[/font]
[font=&quot]إعادة صياغة مطالب المعلمين والمعلمات من الدرجة والفر وقات بالتدريج على أساس[/font][font=&quot] :[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]1[/font][font=&quot]-[/font][font=&quot]الاستحقاق النظامي لها[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]2- [/font][font=&quot]الأضرار التي لحقت بكل ماهو متعلق بالمعلم والمعلمة سواء الضرر النفسي والمادي وكل ماهو مبني عليهما من مصالح والتزامات[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
3-[/font][font=&quot]- [/font][font=&quot]الضرر الاجتماعي المتمثل في الهيبة الغائبة للمعلم والمعلمة والانتقاص والإسقاط بأي شكل من الأشكال بحقوقهما [/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
4-[/font][font=&quot]- [/font][font=&quot]الضرر الذي يلحق بالعملية التربوية بسبب الإحباط بما في ذلك التجريد الحقيقي لأدوات المعلم و المعلمة للعمل على الوجه المطلوب[/font][font=&quot] .[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]قيام حملة منظمة لكشف عمل اللجنة الوزارية للملك[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot] [/font]​
[font=&quot] [/font]​
[font=&quot]إن احد أسباب صدور قرار الأمر السامي هو عدم وصول حقيقة الأمر إلى الملك حفظه الله الذي أمر لتشكيل اللجنة وتحقيق غاية الأمر من العدل ورجوع كافة الحقوق لذلك ومن منطلق النجاحات التي سجلها المنتدى برجالاته وإعلامه الكبير ادعوا الجميع للتكاتف لكشف حقيقة مافعلته اللجنة من اعتماد المادة [/font][font=&quot]18 [/font][font=&quot]في معاملة المعلمين والمعلمات وإسقاط حقوقهم بغير وجه حق بل هو تعمد صارخ وفاضح لنظام واضح وصريح[/font][font=&quot] .[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]لتحقيق ذلك[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]اعادةرفع البرقيات إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنة قرار اللجنة والذي يسقط الحقوق لعدم كفاءة الحل المنشود ولتحقيق غاية امر الملك حفظه الله ورجوع كافة الحقوق[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]استمرار تفعيل الخطاب الاعلامي الناجح وكشف حقيقة الامر في كافة وسائل الاعلام[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]:ابلاغ جهات الاختصاص : مكافحة الفساد الاداري واعداد تقرير مفصل وارساله لديوان المراقبة العامة مرفق بالاثباتات[/font][font=&quot],,
[/font][font=&quot]استمرار تفعيل الخطاب الاعلامي الناجح وكشف حقيقة الامر في كافة وسائل الاعلام[/font][font=&quot][/font]​
: الخطة الإستراتيجية
1-:ابلاغ جهات الاختصاص:
ديـوان المراقبـة العامـة
بالمملكـــة العربيــة السعوديـــة
أولاً : نبذه عن الديوان :
أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .
وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها .
كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي :
-
الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .
-
الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية .
-
الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات .
-
الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات .
-
وعدد من الإدارات والفروع ( مرفق نسخه من الهيكل التنظيمي للديوان ) .
ويختص النائب الآخر بالإشراف على قطاع رقابة الأداء ويتبع هذا القطاع دائرتين هما :
-
الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات .
-
الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح .
هذا وقد ألزمت نصوص النظام الأساسي للديوان الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية . كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية . وقد أوجب النظام أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها .
ومن جهة أخرى شدد نظام الديوان على استقلالية العاملين فيه وضمان حياديتهم وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية قد تمس نزاهتهم ، حيث نص نظامه الأساسي على أنه لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه أو أي موظف آخر من منسوبية أن يعمل بأي جهة حكومية أخرى أو غير حكومية أثناء فترة عملهم بالديوان سواء كان ذلك بأجر أو بدونه .
اختصاصات الديوان :
1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها .
2-
تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي :
-
التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وإن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة .
-
التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة .
وإن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها .
-
التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ـ وفقاً لأحكام المادة التاسعة ـ تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
-
متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقيق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها .
مباشرة الديوان لاختصاصاته :
1- على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد .
2-
يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها .
ثانياً : الجهات المشمولة برقابة الديوان :
1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها .
2 -
البلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه .
3 -
المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار .
4 -
كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمالها أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح .
5 -
كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من خادم الحرمين الشريفين أو بقرار من مجلس الوزراء

يتبع
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
[font=&quot]2-: مكافحة الفساد الاداري[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]المخالفات [/font]
[font=&quot]التي قامت بها اللجنة الوزارية[/font] :
1- [font=&quot]مخالفتهم للأمر الملكي رقم 6708 -م ب والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لحل مشكلة المعلمين من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل للمعالجة ..حيث أن اللجنة الوزارية لم تقترح أفضل السبل بل أسوءها بشهادة جميع المختصين[/font].
2- [font=&quot]مخالفتهم للنظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 90 وتاريخ: 27/8/1412هـ في عدة مواد [/font]
-[font=&quot]المادة الثامنة والعشرون [/font]
[font=&quot]تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل[/font].
-[font=&quot]المادة التاسعة والخمسون [/font]
[font=&quot]يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية[/font] .
[font=&quot]المادة السادسة والأربعون [/font]
-[font=&quot]القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية[/font].
[font=&quot]المادة السابعة والأربعون [/font]
-[font=&quot]حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك[/font].
[font=&quot]المادة الثامنة والأربعون [/font]
-[font=&quot]تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما[/font]
[font=&quot]يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة[/font].
-[font=&quot]المادة الثانية والثمانون [/font]
[font=&quot]مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا [/font]
[font=&quot]النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام[/font].

3- [font=&quot]مخالفتهم للمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء السارية المفعول والسابقة والتي تتعلق بالخدمة المدنية ومنها[/font] :
[font=&quot]أ- المرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/7/1397هـ والمختص بنظام الخدمة المدنية والمتعلق بالمادة 18 [/font]
[font=&quot]والتي لاتنطبق على وضع المعلمين والمعلمات[/font] ...
[font=&quot]ب- المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1402 هـ والذي يخص تنفيذ سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية [/font]
[font=&quot]ج-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ الصادر بالموافقة على لائحة الوظائف التعليمية [/font]
[font=&quot]والذي يرأس أعضاءه رئيس مجلس الوزراء [/font]
.
4-[font=&quot]مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ والمختص بنظام المرافعات إلى ديوان المظالم [/font]
[font=&quot]حيث تم تعطيل القضية المرفوعة على وزارة التربية مسببا بوجود لجنة وزارية لحل القضية والذي فوت حق الحصول [/font]
[font=&quot]على حكم قضائي مستقل عن السلطات التنفيذية[/font] .

-[font=&quot]نظام مجلس الوزراء رقم أ-13 وتاريخ 3-3-1414 [/font]
[font=&quot]تم مخالفة المادة الرابعة منه[/font] :
[font=&quot]لايباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص[/font] "
5- [font=&quot]قرار مجلس الشورى[/font]
[font=&quot]الموضوع التاسع عشر[/font] :
[font=&quot]التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423/1424هـ[/font].
[font=&quot]مضمون القرار 61/46 وتاريخ 19/10/1426هـ[/font] :
[font=&quot]أولا ً: أهمية التنسيق بين مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل؛ وذلك للمساهمة في مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة معلومات مشتركة عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، وإيجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة، وتقديم الإرشاد الوظيفي للمتقدمين[/font] .
[font=&quot]ثانياً [/font]: [font=&quot]زيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شؤون الموظفين في أجهزة الدولة عن تطبيقات نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال، بقصد التقليل من المراسلات، والإسراع في إنهاء المعاملات، وكذلك تشجيع استخدام التقنية الحديثة في الاتصال بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية[/font].
[font=&quot]ثالثاً: دراسة ومراجعة إجراءات التوظيف والابتعاث والإيفاد؛ بما يضمن تبسيطها، واختصارها، واستخدام التقنية الحديثة في ذلك[/font].
[font=&quot]رابعاً[/font]: [font=&quot]تكثيف البرامج التدريبية لجميع فئات موظفي الخدمة المدنية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، لتحسين وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم الإنتاجية[/font].
[font=&quot]خامساً[/font]: [font=&quot]أن توفر الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم؛ بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً وفقاً للائحة الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حالياً على مستويات أدنى مما يستحقونه نظاماً، وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل[/font].

6-[font=&quot]قرار مجلس الشورى رقم القرار77/71 وتاريخة 3/2/1421 هـ[/font]
[font=&quot]طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [/font]

[font=&quot]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [/font]
[font=&quot]اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة[/font]
[font=&quot]للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 [/font]
[font=&quot]تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1[/font])
[font=&quot]المادة 11 [/font]
1. [font=&quot]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما[/font]:
([font=&quot]أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،[/font]
([font=&quot]ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،[/font]
([font=&quot]ج[/font]) [font=&quot]الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،[/font]
([font=&quot]د[/font]) [font=&quot]الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،[/font]
([font=&quot]هـ[/font]) [font=&quot]الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،[/font]

7-[font=&quot]في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية تنص المادة رقم 81 على التالي[/font] :
[font=&quot]مادة (81[/font]):
[font=&quot]لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات[/font] .

[font=&quot]وقعت المملكة العربية السعودية عدة اتفاقات ومعاهدات وصارت من ضمن القانون السعودي[/font] .
[font=&quot]تتضمن هذه الاتفاقات باختصار مساواة الراتب لجميع العاملين سواء ذكور أو إناث في الأعمال المتساوية القيمة[/font] ...
[font=&quot]وهذه مقتطفات من هذه الاتفاقيات[/font] :

[font=&quot]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[/font]
[font=&quot]اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 [/font]
[font=&quot]في [/font]10 [font=&quot]كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية[/font].
[font=&quot]وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية [/font]
[font=&quot]الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم[/font]".
[font=&quot]المادة 2 [/font]
[font=&quot]لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود[/font].

[font=&quot]المادة 23 [/font]
( 1 ) [font=&quot]لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة[/font].
( 2 ) [font=&quot]لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل[/font].
( 3 ) [font=&quot]لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية[/font].
( 4 ) [font=&quot]لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته[/font].


[font=&quot]الميثاق العربي لحقوق الإنسان[/font]
[font=&quot]اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 [/font]
[font=&quot]المادة 32 [/font]
[font=&quot]تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة[/font].



[font=&quot]إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام[/font]
[font=&quot]تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 [/font]
[font=&quot]المادة 13[/font]
[font=&quot]العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز[/font].

[font=&quot]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[/font]

[font=&quot]اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة [/font]
[font=&quot]للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 [/font]
[font=&quot]تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 [/font]
[font=&quot]المادة 3 [/font]
[font=&quot]تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد[/font]


[font=&quot]المادة 7 [/font]
[font=&quot]تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص[/font]:
([font=&quot]أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى[/font]:
"1" [font=&quot]أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، [/font]
"2" [font=&quot]عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، [/font]
([font=&quot]ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، [/font]
([font=&quot]ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة، [/font]
([font=&quot]د[/font]) [font=&quot]الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية[/font].


9- [font=&quot]مخالفة المادة 11 من لائحة الوظائف التعليمية حيث أنها هي التي تطبق على المعلمين والمعلمات في حال الترقيات وليس المادة 18 وعند وجود النص في لائحة الوظائف التعليمية فبموجبها يبطل أي نص آخر في أي لائحة أخرى[/font] ...



[font=&quot]الرجاء من وحدة البلاغات في وزارة الداخلية 980 النظر للأمر وإيصاله لأعلى سلطة في البلد لأنه يدل على استغلال النفوذ والسلطة لتضييع مليارات مستحقة نظاما لأصحابها[/font] .
[font=&quot]وجميع المستندات التي تدل على أحقية المعلمين والمعلمات موجودة[/font] .
[font=&quot]وقد سلكنا جميع الطرق النظامية للحصول على الحقوق ولكن هنالك من يمنعها مع أن الملك حفظه الله أبدى في أكثر من مناسبة تعاطفه وموافقته على هذه المطالب وأنه سينظرها ولكن النتائج لم تظهر حتى الآن وعند زيارتنا لسمو وزير التربية لم يزد عن قوله أن الأمر قد حسم من قبل اللجنة الوزارية المكلفة من الملك[/font] .[font=&quot][/font]

[font=&quot] [/font]
[font=&quot]منقول من موضوع اخونا الكبير حسن لاضافته في ملف المطالبة[/font] ,,,,[font=&quot][/font]
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
-

[font="]مخاطبة الملك [/font]
[font="]اعادةرفع البرقيات إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنة قرار اللجنة والذي يسقط الحقوق لعدم كفاءة الحل المنشود ولتحقيق غاية امر الملك حفظه الله ورجوع كافة الحقوق[/font][font="]

4-الاعلام[/font]
[font="]
استمرار تفعيل الخطاب الاعلامي الناجح وكشف حقيقة الامر في كافة وسائل الاعلام
[/font]
[font="]5-انشاء هيئة حقوقية تطوعية
[/font]
[font="]فكرة إنشاء هيئة حقوقية تعاونية تضم كل قانوني وباحث ومنتسب لحقوق المعلم والمعلمة يؤيد ويساند أحقية مطالبنا النظامية باتخاذ جميع الوسائل المتاحة في نشر أهمية رفع المظالم وعن كل إسقاط حقوقي على المعلم والمعلمة بشكل عام . رفع الرتم الحالي إلى أقصى درجات المطالبة ورفع مستواها في الوقت الحالي الذي يتطلب تضافر الجهود وشحذ الهمم
لتحقيق كل ذلك[/font]
[font="]. [/font][font="]
مهام الهيئة[/font]
[font="]
الدفاع عن جميع حقوق المعلم والمعلمة
[/font]
[font="]كسب وتأييد الرأي العام
[/font]
[font="]تفعيل الإعلام بكل أنواعه
[/font]
[font="]جمع اكبر قدر ممكن من الأصوات المؤيدة وعدم تحديدها بعدد معين[/font]
[font="]مخاطبة الجهات الحقوقية الأخرى كهيئة حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الرسمية في المملكة والأولوية للجهات القضائية المعنية بالأمر[/font]
[font="]6-جمع الخطابات الرسمية المؤيدة للحقوق لتقديمها كأوراق ثبوتي وتأييد[/font][font="]
:[/font]
[font="]خطاب المساندة والتأييد من وزارة التربية والتعليم
[/font]
[font="]خطاب المساندة والتأييد مكتب سمو الأمير سلطان
[/font]
[font="]خطاب المساندة والتأييد من الأمير نايف وزير الداخلية
[/font]
[font="]خطاب المساندة والتأييد من حقوق الإنسان
[/font]
[font="]خطاب المساندة والتأييد من الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء[/font]
[font="] ولازلنانناشد والدنا خادم الحرمين الشريفين ,الملك عبد لله بن عبد العزيز يحفظه الله بأن يرفع عنا الظلم في قضيتنا الكبرى وهي الدرجة المستحقة وبالإضافة إلى فروقات السنين التي تم تعيين المعلمين والمعلمات[/font][font="]على غير المستوى المستحق ومن لحقه الضرر بالتعيين على بند 105 ,طامعين من[/font][font="]الله سبحانه وتعالى ثم منه في حلها باسرع وقت ممكن وأننا في حاجة ماسة لاسترداد المبالغ المنقوصة في الراتب المستحق عن سنيين الخدمة الماضية وان هذا يعتبر محفزا قويا لمزيد من العطاء بأذن الله ورفع المعنويات وهذا هو المأمول والمتوقع من والدنا خادم الحرمين الشريفين وتطبيقا لمقولته "سأضرب بالعدل هامة الجور والظلم[/font]
[font=&quot].[/font]​
 

..العنود..

فـــاكهة الملتــقى
عضو مميز
شـكـراً على مـجـهـوداتـك..التي تــبذلــها في سبيل خـدمة الـقـضـيـة
دمت في حفظ الرحمن
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
اشكر الجميع مرورهم والمساندة والتأييد,,, يارب نسألك من فضلك الواسع
 

أبوو مهند

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
بهذه العقول والجهود
ستصوال قضيتنا البروز والظهور
وتؤرق كل من أراد وأدها
تسلم على مابذلت من جهد
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
اشكر الجميع مرورهم والمساندة والتأييد,,, يارب نسألك من فضلك الواسع
 

الأمير

مراقب عام
مراقب عام
نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العدالة وليس غيرهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

toothpast

عضوية تميّز
عضو مميز
من أحكام ديوان المظالم :

قرار رقم 5/د 3/1398هـ
القضية رقم 301/ ق لعام 1396هـ
أ- عقد إداري – تمامه- العقد يتم بإبلاغ المقاول بالترسية – تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة – بيان ذلك.
ب- عقد إداري - التزامات الجهة صاحبة المشروع – بدايتها – الالتزامات تبدأ من تاريخ سداد التأمين النهائي – أساس ذلك - المادة (43) من نظام المناقصات والمزايدات - لا تثريب على الإدارة إذا أرجأت تسليم موقع العمل لحين سداد التأمين النهائي.
جـ- ديوان المظالم – اختصاص – عدم اختصاص الديوان بنظر التعويض استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 عام 1394هـ - بيان ذلك.
1- من المقرر أن مجرد تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة وإنما تنشأ تلك الرابطة بإبلاغ المقاول بالترسية إذ ذلك الإبلاغ هو المعول عليه بتلاقي الإيجاب والقبول وتمام العقد ومن ثم فالتأخير في الترسية مهما كان مداه لا يشكل إخلالاً من الإدارة بأي من التزاماتها التعاقدية بحسبان أن تلك الالتزامات لا تنشأ إلا بقيام العقد وهو الأمر الذي يحصل بالإبلاغ بالترسية كما أنه من المقرر أيضاً أنه ما دام المقاول لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء فإن العطاء المقدم منه يظل سارياً وقد جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 بتاريخ 14/1/1387هـ الموجه لسعادة أمين مدينة الرياض ما يلي: " يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له مادام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية.
2- إذا كان نظام المناقصات والمزايدات في المادة (43) منه قد أعطى الجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في الميعاد المحدد نظام صلاحيات يتسع مداها إلى حد سحب قبولها للترسية عليه والتنفيذ عليه بأي طريق فإنه لا يحق للمدعي الشكوى إن اختارت الإمارة المدعى عليها بديلاً عن ذلك مجرد إرجاء تسليم الموقع لحين سداده التأمين النهائي إذ إرجاء تسليم الموقع أخف وطأة بكثير مما يحق للإدارة اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد التأمين النهائي إلا بتاريخ 6/11/1394هـ فإن تسليم الموقع الحاصل في 17/11/1394هـ يكون قد تم بعد أيام قليلة من سداده التأمين النهائي ولا يكون ثمة تأخير من الإمارة المدعى عليها في تسليم الموقع.
3- الثابت أن المقاول قدم عطاءه قبل 1/3/1393هـ ومن ثم يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1393هـ الخاص بالموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعوديين نتيجة ارتفاع أسعار المواد إلا أن تطبيق أحكام ذلك القرار أمر خارج عن اختصاص ديوان المظالم إذ يقتضي قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بصدور قرار التعويض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
______________________________ __________
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما تبين من الأوراق في أن إمارة منطقة …… طرحت مناقصة مبنى إمارة حائل وتقدم المقاول ……….. بعطائه عن هذه العملية في 12/10/1393هـ إبان اجتماع لجنة فتح المظاريف في ذلك التاريخ.
تمت ترسية المشروع على المقاول المذكور بتاريخ 21/3/94هـ بمبلغ إجمالي قدره 1049355 ريال وأن مدة تنفيذ العقد عشرون شهراً من تاريخ تسليم الموقع وقد تعهد المقاول في 29/3/1394هـ باستعداده لتنفيذ المشروع خلال 12 شهراً من تاريخ استلامه الموقع.
أبلغ المقاول بالترسية في 24/9/1394هـ بالخطاب رقم 1221/ 8 م الصادر من وكيل إمارة منطقة …….. مع تكليفه بذات الخطاب بمراجعة الإدارة المالية بالإمارة لإبرام العقد اللازم مصحوباً بضمان نهائي بنسبة 10% من قيمة العطاء ساري المفعول لمدة خمسة عشر شهراً ثم توقيع العقد بتاريخ 10/11/94هـ وثابت بالبند الرابع منه أنه أرفق به خطاب ضمان من البنك الأهلي بأبها بمبلغ 104935.50 ريال برقم 1454/94 في 6/11/1394هـ وهو ما يعادل 10% من القيمة الإجمالية للمقاولة.
تم تسليم الموقع إلى المقاول بتاريخ 17/11/1394هـ.
تقدم المقاول بشكوى برقية إلى المقام السامي في 13/5/1396هـ طلب فيها تعويضه عن ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور النقل واليد العاملة عند تنفيذ المشروع الذي تقدم في 1393هـ بأسعاره في حين لم يبلغ بالترسية إلا في أواخر 1394هـ وبدأ في العمل به مع بداية 1395هـ.
أحال معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الشكوى سالفة الذكر بكتابة رقم 3/ف/17848 في 27/7/1396هـ إلى ديوان المظالم وأُحيلت إلى الدائرة بشرح معالي رئيس الديوان المؤرخ 7/8/1396هـ.
انصرف دفاع المقاول إلى أن تقديمه العطاء والضمان الابتدائي كان بتاريخ 11/10/93 في حين تسلم الموقع بتاريخ 17/11/1394هـ أي بفارق زمني أكثر من عام وأن معظم الأسعار زادت خلال تلك الفترة بما لا يقل عن 300% وأورد مقارنة بين أسعار عام 1394هـ، 1396هـ كما قرر المقاول بمحضر تحقيق ديوان المظالم المؤرخ 26/3/1398هـ أن سبب عدم انسحابه بعد مرور سنة من تاريخ عطائه أنه اتصل بسكرتير المناقصات وأفهمه بعدم رغبته في توقيع العقد إلا أن الأخير أكد له أنه في حالة عدم توقيعه على العقد فسوف تصادر الإمارة الضمان الابتدائي وسوف تخطر جميع الجهات الحكومية بعدم قبوله في أية مناقصة حكومية مع اتخاذ العقوبات اللازمة مما اضطره لتوقيع العقد، كما قرر أن التسليم الابتدائي لم يتم حتى الآن نظراً لوجود خلاف بين الإمارة والأشغال على التسوية الأرضية وأضاف بجلسة المرافعة 3/5/1398هـ تاريخ تقديم الضمان النهائي هو 6/11/1394هـ.
يتحصل دفاع الإمارة المدعى عليها في أنه ليس ثمة خطأ أو تقصير من جانبها وأنه كان على المقاول المدعي إذا ما كان قد تبين ارتفاع الأسعار بعد تقديمه العطاء طلب زيادة أسعار العطاء أو الانسحاب من العملية وأن المقاول لم ينتهِ من إنجاز العملية أو تسليمها ابتدائياً إذ وفق آخر تقرير (رقم57) تاريخ 25/3/97هـ فإن النسبة المئوية للأعمال المنجزة إلى كامل الأعمال هي 65% فقط.
كما ورد كتاب الإمارة رقم 981/2/ج تاريخ 5/4/98هـ يفيد أنه لا يوجد أي خلاف بين الإمارة والأشغال العامة على تسوية الأرض وأرفق بهذا الكتاب إفادة سكرتير لجنة المناقصات المؤرخة 4/4/1398هـ وتفيد أن المدعي لم يتقدم لا شفاهة ولا كتابة بطلب الانسحاب قبل الترسية أو بعدها وأنه - أي سكرتير اللجنة - لم يتناقش مع المقاول في هذا الشأن ولم يصدر منه أي حديث له بخصوص مصادرة الضمان أو توقيع عقوبة ما عليه.
______________________________ __________
الأسباب
حيث أن أساس دعوى المقاول المدعي هو أنه تقدم بعطائه في 11/10/1393هـ وصحة تاريخ تقديم العطاء على ما تبين من اجتماع لجنة فتح المظاريف هو 12/10/1393هـ حيث تقدم المدعي إلى اللجنة بعطائه حال اجتماعها – في حين لم يسلم له الموقع إلا في 17/11/1394هـ وأن أسعار المواد واليد العاملة والنقل ارتفعت خلال تلك الفترة بما يعني أنه باشر تنفيذ المشروع في ظل أسعار تجاوزت تلك التي وضعها في اعتباره عند تقديمه العطاء.
وحيث أنه لا شك أن تأخير الإدارة في تسليم الموقع إلى المقاول يعد تقصيراً منها في التزاماتها تساءل عنه بمعنى أنه يكون للمقاول المتعاقد مع الإدارة الحق - إذا ما ثبت ذلك التأخير - في الرجوع عليها بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار من جزاء ذلك. وهذا الحكم تقضي به القواعد العامة في المسؤولية التعاقدية إذ يفرض العقد لزاماً على الإدارة تسليم الموقع فور التعاقد أو على الأكثر خلال فترة معقولة، وهو يعد ما ردده قرار مجلس الوزراء رقم 818 الصادر في 17/5/1396هـ في مادته الأولى من أنه يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك على سبيل المثال لا الحصر مثل تأخير الجهات الحكومية في تسليم المواقع … إلخ.
وحيث أنه في مجال تطبيق ذلك الحكم يتعين التساؤل عما إذا كان تسليم الإمارة الموقع إلى المقاول المدعي في 17/11/1394هـ ينطوي على تأخير من جانبها في التسليم.
وحيث أنه من المقرر أن مجرد تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاتة أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإمارة وإنما تنشأ تلك الرابطة بإبلاغ المقاول بالترسية إذ ذلك الإبلاغ هو المعول عليه بتلاقي الإيجاب والقبول وتمام العقد، ومن ثم فالتأخير في الترسية مهما كان مداه لا يشكل إخلالاً من الإدارة بأي من التزاماتها التعاقدية بحسبان أن تلك الالتزامات لا تنشأ إلا بقيام العقد وهو الأمر الذي يحصل بالإبلاغ بالترسية، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ما دام المقاول لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء فإن العطاء المقدم منه يظل سارياً. وقد جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/1/1387 الموجه لسعادة أمين مدينة الرياض رداً على خطابه رقم 4381 في 5/11/1386هـ ما يلي:-
(يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية)
وحيث أنه لما كان المدعي لم يقدم ما يفيد سحب عطائه ويجديه في هذا الصدد ما قرره بالتحقيقات. إذ علاوة على أن الانسحاب من العطاء لا يكون شفاهةً فقد نفى سكرتير لجنة المناقصات كل ما نسبه إليه المدعي فإن العطاء المقدم منه يكون سارياً ملزماً له.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان المدعي قد أبلغ بالترسية بتاريخ 24/9/1394هـ وكانت الإمارة قد قامت بتسليمه الموقع في 17/11/94هـ وكانت الهيئة ترى أن المدة ما بين التاريخين مدة معقولة لتوفي الإدارة خلالها بالتزامها بتسليم الموقع فإنه لا يكون صحيحاً بالتالي ما نسبه المدعي للإمارة المدعى عليها من تأخير في تسليم الموقع.
وحيث أن الهيئة وإن كانت قد انتهت إلى أن الفترة من تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى تاريخ تسليم الإمارة الموقع إلى المدعي فترة معقولة لتنفيذ الإمارة لهذا الالتزام إلا أنها تضيف مع ذلك أن الفترة التي قامت خلالها الإمارة بتسليم الموقع يتعين في واقع الأمر احتسابها بدءاً من 6/11/94هـ تاريخ سداد المقاول المدعي للتامين النهائي وليس اعتباراً من 24/9/1394هـ تاريخ إبلاغه بالترسية.
وحيث أن الهيئة تشير في بيان سند وجهة نظرها هذه إلى أن الخطاب رقم 2221/ 8م تاريخ 24/9/94هـ الصادر من الإمارة المدعى عليها والذي أبلغ المقاول بموجبه بالترسية تضمن تكليفه بمراجعة الإدارة المالية بالإمارة مصحوباً بضمان نهائي بنسبة 20% من قيمة العطاء ووجوب تقديم صاحب العطاء المقبول في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل تأميناً يوازي عشرة في المائة من القيمة التي رست عليه بها المناقصة أو أن يكمل التأمين المؤقت إلى هذا الحد أمر نصت عليه المادة (40) من نظام المناقصات والمزايدات كما نصت المادة (43) من النظام المذكور على الصلاحيات التي للجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المحدد في المادة (40) " مع تقرير المادة (43) حق تلك الجهة في منح صاحب العطاء مهلة إضافية لا تتجاوز خمسة أيام " وذلك فيما قررته من أنه يكون لتلك الجهة الخيار بين سحب قبولها للعطاء ومصادرة التأمين المؤقت أو أن تشتري أو أن تنفذ على حساب صاحبه سواء بواسطة أحد أصحاب العطاءات التالية لعطائه أو بالممارسة أو بمناقصة عامة كل أو بعض الكمية أو العملية التي رست عليه وأن تخصم بدون إنذار أو أية إجراءات قضائية أية خسارة تلحقها من جراء ذلك من أية مبالغ تكون مستحقة له لأي سبب لدى الجهة نفسها أو لدى أية مبالغ تكون مستحقة له لأي سبب لدى الجهة نفسها أو لدى أية جهة حكومية أخرى وذلك دون إخلال بحق الجهة صاحبة المناقصة في المطالبة قضائياً بالتعويضات عما لحقها من خسارة وعما أصابها من أضرار، ومن ثم فإنه إذا كان نظام المناقصات والمزايدات قد أعطى الجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في الميعاد المحدد نظاماً صلاحيات يتسع مداها حد سحب قبولها للترسية عليه والتنفيذ عليه بأي طريق فإنه لا يحق للمدعي الشكوى أن اختارت الإمارة المدعى عليها بديلاً عن ذلك مجرد إرجاء تسليم الموقع لحين سدادة التامين النهائي إذ إرجاء تسليم الموقع أخف وطأة بكثير مما يحق للإدارة اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد التامين النهائي إلا بتاريخ 6/11/94هـ فإن تسليم الموقع الحاصل في 17/11/94هـ إنما يكون قد تم بعد أيام قليلة من سداده التأمين النهائى.
وحيث أنه لذلك وعلى أي حال من الأحوال لا يكون ثمة تأخير من الإمارة المدعى عليها في تسليم الموقع.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان ما أشاره المدعي من خلاف قائم بين الإمارة والأشغال العامة على تسوية الأرض يعوق التسليم الابتدائي أمر نفته الإمارة المدعى عليها ولم يقدم المدعي دليلاً عليه فإن مطالبة المدعي الراهنة التي ترتكز على قرار مجلس الوزراء رقم 818 تكون واجبة الرفض.
وحيث أنه تبقى بعد ذلك الإشارة إلى أن الثابت أن المقاول قدم عطاءه قبل 1/3/93هـ ومن ثم يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1394هـ الخاص بالموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعودية نتيجة ارتفاع أسعار المواد إلا أن تطبيق أحكام ذلك القرار أمر خارج عن اختصاص ديوان المظالم إذ يقضي قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بصدور قرار التعويض من معالي وزير المالية، والأوراق خلو مما يفيد رفض معاليه مطالبة للمدعي في هذا المعنى.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى :
عدم أحقية المقاول ………. فيما يطالب به إمارة منطقة …….. من تعويض

موسوعة أحكام ديوان المظالم

منقوووووووووووووووووووووووول
 
أعلى