المادة 14 من نظام ديوان المظالم لايجوز النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة
ومن الناحية الشكلية أيضا فقد حدد الأمر السامي رقم 1650 / م ب طريقة التحسين وحددها في المستوى فقط وأشار إلى عدم إمكانية منح الدرجة المستحقة ولا الأثر الرجعي
وأما بالنسبة لدعوى المدعي في شقها الثاني والمطالبة بالدرجة المستحقة
والأثر الرجعي فلا يوجد ما يسندها نظاما . ومن الناحية الشكلية أيضا فقد حدد الأمر السامي رقم 1650 / م ب طريقة التحسين وحددها في المستوى فقط وأشار إلى عدم إمكانية منح الدرجة المستحقة ولا الأثر الرجعي .
والأثر الرجعي فلا يوجد ما يسندها نظاما . ومن الناحية الشكلية أيضا فقد حدد الأمر السامي رقم 1650 / م ب طريقة التحسين وحددها في المستوى فقط وأشار إلى عدم إمكانية منح الدرجة المستحقة ولا الأثر الرجعي .
ولا يجوز بموجب المادة 14 من نظام ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة .
وأما موضوعا فقد تم تحسين مستوى المدعى على المستوى المستحق مما يعني سقوط مطالبته حيث أنه قد حصل على مبتغاه ودرجته الوظيفية المستحقة بحسب المادة
18 ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية وصرف النظر عن القضية لعدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالسيادة .
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة :
بعدم القبول شكلا وموضوعا وصرف النظر عن الدعوى المقامة من المدعي /...............................................
يتلخص من ذلك أن المحكمة حكمت بالأمر السامي والقوانين الموجودة لديها
ولم تحكم بـ ( النقل والعقل )
النقل : وهي نصوص الكتاب والسنه
العقل : وهي كيف يتساوى من خدم أربع سنوات بمن خدم سنة واحدة
وأربع دفعات براتب واحد ( 29-28-27-26) هل هذا يعقل لدى الأنظمة والقوانين في الدوائر الحكومية لدينا ( وزارة التربية والتعليم - الخدمة المدنية - المالية - وزارة التخطيط )
أترك لكم التعليق ...