Maroom

Maroom

4 وزارات تقر ضوابط لإبعاد المعلمين والمعلمات من الوظائف التعليمية

عبدالله الصاهود

مراقب عام
مراقب عام
محمد الزهراني - الطائف
أعدت لجنة مكونة من وزارات الداخلية والتعليم العالي والخدمة المدنية والتربية والتعليم ضوابط وإجراءات جديدة لنقل المعلم أو المعلمة من التدريس إلى وظيفة إدارية بسبب اتهامه في قضية أخلاقية أو سلوكية أو أمنية لاتصل إلى درجة الفصل من الخدمة تأتي هذه الضوابط نظرا لما أبداه وزير التربية والتعليم بخصوص الصعوبات التي تواجه وزارته حيال المعلمين الذين سبق أن اتهموا في قضايا أمنية وهم على رأس العمل وأوقف صرف رواتبهم وحيث إن وزارة الداخلية قد تضطر إلى أن تطلب من وزارة التربية والتعليم إبعاد أحد المدرسين عن التدريس حتى لايؤثر على أفكار الطلبة وفي نفس الوقت لايفقد أية مزايا مالية. وتشمل هذه الضوابط توفر أحد الأسباب الموجبة للنقل من لائحة الوظائف التعليمية لوظائف إدارية، ودراستها من قبل لجنة قضايا المعلمين بالوزارة والتوصية بالنقل إضافة إلى موافقة الوزير أو من يفوضه.
وتتضمن أسباب نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية.
أولا: أسباب متعلقة بالمصلحة العامة «مثل القضايا الأمنية» التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين.
وثانيا: أسباب متعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية.
يجوز لوزير التربية والتعليم «أو من يفوضه وفقا لقرار منح الصلاحيات» نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية إذا بدرت منه الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلبة، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل «السحر، الشعوذة.. إلخ»، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبا على سلامة العقل والبدن، والتحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل «الشذوذ الجنسي ومقدماته..»، واستغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل «ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالبا لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية.. إلخ»، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر بدون عذر مشروع ولم يبلغ حد تجاوز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد التجاوز النهائي ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، وإصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض «نفسي» بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، ولا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجه الشبهة له بالأدلة والقرائن.
كما لا يشترط استنفاذ جميع العقوبات التأديبية أو التدرج فيها والمنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
وفي حالة تعذر النقل إلى وظيفة غير تعليمية ذات مرتبة مناسبة وفقا لتصنيفه سواء في جهته أو في جهة أخرى.
فيحال على التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي وفقا للمادة (18) من نظام التقاعد المدني.
أو ينقل لوظيفة ذات مرتبة أقل في الجهة التابع له أو في جهة أخرى بناء على طلبه ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.
وفي حالة عدم توفر وظيفة مناسبة يمكن النقل إليها أو عدم رغبة المنقول في النقل لمرتبة أقل من المرتبة المناسبة فيكلف بعمل غير تعليمي في غير المدارس لمدة أقصاها ستة أشهر يتقاضى خلالها راتبه حسب المستوى المثبت عليه ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في أية جهة حكومية وفي حالة عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفترة يطوى قيده بنهايتها ويعتبر في حكم المستقيل ولا يخضع لفترة الحظر المحددة في (لائحة التعيين في الوظائف العامة) وفي حالة رغبته العودة للخدمة في الوظيفة الحكومية يعطى الأولوية في التعيين على وظيفة غير تعليمية مناسبة لتأهيله وخبراته استثناء من قواعد التوظيف.
وتضع التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والاجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق هذه القواعد بما في ذلك تحديد الحالات التي تعتر (أسبابا موجبة) لنقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية مع مراعاة القواعد الخاصة بمن يتهم من أسرة المدرسة وتصدر هذه الضوابط والإجراءات بقرار من وزير التربية والتعليم.​


رابــــــط الــــــخــــــبـــــر
 
أعلى