السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أحببت التوضيح فيما يخص لائحة الوظائف التعليمية والمواد التي ستتغير طبقا للأوامر الملكية المتعلقة بتثبيت بدل الغلاء ومكافأة نهاية الخدمة وبدل النقل ...
المواد التي من المفترض تغييرها هي كالتالي :
مادة/9
البدلات:
(أ)يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقا لما يلي:
1- المستوى الأول 400ريا ل
2-المستوى الثاني 400 ريال
3-المستوى الثالث 600 ريال
4- المستوى الرابع 600 ريال
5-المستوى الخامس 600 ريال
6- المستوى السادس 600 ريال
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها
البدلات والمكافآت المقررة طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
0 وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة
بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح
مادة /10
مكافأة نهاية الخدمة :
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في
المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات
الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة او بعد
ذلك 0وذلك وفقا لما يلي :
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات واقل من 16 سنة0
1000ريال لمن كانت خدمته 16 سنة واقل من21 سنة 0
1500ريال لمن كانت خدمته21 سنة واقل من 26 سنة 0
2000 ريال لمن كانت خدمته26سنة واقل من 31 سنة 0
3000 ريال لمن كانت خدمته31 سنة فاكثر 0
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو
أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة 0
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة 0
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة
نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة 0
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب
مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا
عند انتهاء خدمته في الدولة 0
(هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء
الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية 0
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط – تصرف المكافأة بصرف النظر
عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون
الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرين ألف ريال0 (1) (2)0
--------------------------------------------------------------------
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/8/1425 ونص على
جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27/19) من
لائحة نظام الخدمة المدنية.
يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
27/19
يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30/6) من لائحة إنتهاء الخدمة 0
2-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل 0
3-الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية 0
4-الوفاة 0
ويجب أيضا أن يتم تعديل سلم الرواتب في اللائحة والاستناد على رقم الأمر الملكي وتاريخه ...
وإذا تم توحيد بدل النقل لكل مستوى فيجب تباعاً أن يتم تعديل مادة معادلة المستويات بالمراتب من اللائحة التعليمية ...
تحياتي ...
* ملاحظة *
تحسباً لأي (زحلطة ) (كما تعودنا) من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى أو وزارة الخدمة المدنية لاستثناء هذه المواد من انطباقها على المعلمين والمعلمات لدي الأدلة الدامغة التي تناقض هذه (الزحلطة ) سأذكرها في حينها وخصوصاً في مكافأة نهاية الخدمة ...ونقول إن شاء الله خير ومايحصل. ولكن تعودت أن أسيء الظن فيهم لكثرة الضربات الموجعة التي تلقيتها وغيري منهم ...
أحببت التوضيح فيما يخص لائحة الوظائف التعليمية والمواد التي ستتغير طبقا للأوامر الملكية المتعلقة بتثبيت بدل الغلاء ومكافأة نهاية الخدمة وبدل النقل ...
المواد التي من المفترض تغييرها هي كالتالي :
مادة/9
البدلات:
(أ)يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقا لما يلي:
1- المستوى الأول 400ريا ل
2-المستوى الثاني 400 ريال
3-المستوى الثالث 600 ريال
4- المستوى الرابع 600 ريال
5-المستوى الخامس 600 ريال
6- المستوى السادس 600 ريال
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها
البدلات والمكافآت المقررة طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
0 وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة
بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح
مادة /10
مكافأة نهاية الخدمة :
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في
المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات
الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة او بعد
ذلك 0وذلك وفقا لما يلي :
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات واقل من 16 سنة0
1000ريال لمن كانت خدمته 16 سنة واقل من21 سنة 0
1500ريال لمن كانت خدمته21 سنة واقل من 26 سنة 0
2000 ريال لمن كانت خدمته26سنة واقل من 31 سنة 0
3000 ريال لمن كانت خدمته31 سنة فاكثر 0
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو
أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة 0
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة 0
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة
نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة 0
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب
مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا
عند انتهاء خدمته في الدولة 0
(هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء
الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية 0
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط – تصرف المكافأة بصرف النظر
عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون
الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرين ألف ريال0 (1) (2)0
--------------------------------------------------------------------
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/8/1425 ونص على
جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27/19) من
لائحة نظام الخدمة المدنية.
وأما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فالكلام فيها كثير والأمر غير واضح بحسب هذه المواد المتناقضة مع الامر الملكي ويجب تعديلها ....ويمكن أن يتم استثناء المعلمين والمعلمات من هذا التعديل لوجود نص في اللائحة التعليمية يصرفها عن النص الخاص بلائحة الخدمة المدنية :
يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
27/19
يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30/6) من لائحة إنتهاء الخدمة 0
2-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل 0
3-الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية 0
4-الوفاة 0
الماده 30من نظام الخدمة المدنية
---------------------------
تيسيرا للباحثين والمختصين فقد تم وضع المادة (30) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ التي صدرت تنفيذا لها هذه اللائحة فيما يلي:
( مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة 0 تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ-الإستقالة 0
ب-طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد 0
ث-إلغاءالوظيفة 0
د-بلوغ السن النظامية للتقاعد – ما لم تمدد خدمته بقرارمن السلطة المختصة 0
هـ-العجز الصحي عن العمل 0
و- الغياب بغير عذر مشروع أوعدم تنفيذ قرارالنقل 0
ز- الفصل لأسباب تأديبية 0
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرارمن مجلس الوزراء 0
---------------------------
تيسيرا للباحثين والمختصين فقد تم وضع المادة (30) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ التي صدرت تنفيذا لها هذه اللائحة فيما يلي:
( مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة 0 تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ-الإستقالة 0
ب-طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد 0
ث-إلغاءالوظيفة 0
د-بلوغ السن النظامية للتقاعد – ما لم تمدد خدمته بقرارمن السلطة المختصة 0
هـ-العجز الصحي عن العمل 0
و- الغياب بغير عذر مشروع أوعدم تنفيذ قرارالنقل 0
ز- الفصل لأسباب تأديبية 0
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرارمن مجلس الوزراء 0
ويجب أيضا أن يتم تعديل سلم الرواتب في اللائحة والاستناد على رقم الأمر الملكي وتاريخه ...
وإذا تم توحيد بدل النقل لكل مستوى فيجب تباعاً أن يتم تعديل مادة معادلة المستويات بالمراتب من اللائحة التعليمية ...
تحياتي ...
* ملاحظة *
تحسباً لأي (زحلطة ) (كما تعودنا) من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى أو وزارة الخدمة المدنية لاستثناء هذه المواد من انطباقها على المعلمين والمعلمات لدي الأدلة الدامغة التي تناقض هذه (الزحلطة ) سأذكرها في حينها وخصوصاً في مكافأة نهاية الخدمة ...ونقول إن شاء الله خير ومايحصل. ولكن تعودت أن أسيء الظن فيهم لكثرة الضربات الموجعة التي تلقيتها وغيري منهم ...