السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سأذكر المادة دون تعليق ليعلم أولئك المسؤولون أن هنالك نظام يحكمهم ويوقفهم عند حدهم وأن حكم آل سعود أقوى من رغباتهم وأهوائهم وأنهم لايعدون عن قدرهم وهو أنهم موظفون عند الملك يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ...
نظَام محاكمة الوزراء
صدر بقرار من مجلس الوزراء برقم 508 وتاريخ 21/9/1380هـ
والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم 88 وتاريخ 22/9/1380هـ
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النِظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عنها في هذا النِظام.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظَام آخر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3-10 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظَام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
أ- التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة أياً كان نوعها لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظَاماً.
هـ- إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية وبالشئون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء .
و/ التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
سأذكر المادة دون تعليق ليعلم أولئك المسؤولون أن هنالك نظام يحكمهم ويوقفهم عند حدهم وأن حكم آل سعود أقوى من رغباتهم وأهوائهم وأنهم لايعدون عن قدرهم وهو أنهم موظفون عند الملك يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ...
نظَام محاكمة الوزراء
صدر بقرار من مجلس الوزراء برقم 508 وتاريخ 21/9/1380هـ
والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم 88 وتاريخ 22/9/1380هـ
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النِظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عنها في هذا النِظام.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظَام آخر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3-10 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظَام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
أ- التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة أياً كان نوعها لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظَاماً.
هـ- إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية وبالشئون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء .
و/ التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.