أختي banan :الإجازة الاستثنائية موجودة داخل أنضمة الخدمة المدنية تحت الإجازة المرضية ولكنها لم تكن واضحة لأنها مكتوبة باللون الأسود ومفادها
الإجازة الاستثنائية :
يجوز بقرار من سعادة مدير التعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .
(أعتقد) أن المعلم/ه إذا أخذ إجازة استثنانئية لايحرم من العلاوة السنوية وذلك للأسباب التالية :
1- أن الإجازة جاءت بموافقة من مدير التعليم.
2- أن المعلم/ه لم يغب سنة كاملة وإنما ستة أشهر
3- والأهم أن نظام الخدمة المدنية لم يذكر أنه يحرم من العلاوة السنوية من أعطي إجازة استثنائية . والله أعلم