[FONT="]منقول من اللائحة التنفيذية لنظام وزارة الخدمة المدنية
[FONT="]مادة/ 27
[FONT="]تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أوالمزايا[/FONT]
[FONT="]التي تمنح للموظف[/FONT]
[FONT="]27/16[/FONT]
[FONT="]يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز[/FONT]
[FONT="]التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي [/FONT]
[FONT="]يشغلها الموظف فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 %) ثلاثين بالمائة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0ويشترط لصرف هذاالبدل[/FONT]
[FONT="]1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو [/FONT]
[FONT="]المعهدأو مركز التدريب 0[/FONT]
[FONT="]2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً0 [/FONT]
[FONT="]3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية[/FONT][FONT="](1)0[/FONT]
[FONT="]27/17[/FONT]
[FONT="]يجوزمنح بدل طبيعةعمل لغيرشاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية: [/FONT]
[FONT="]1- [/FONT][FONT="]صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ 0[/FONT]
[FONT="]2- [/FONT][FONT="]إرتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية مباشرة مثل وظائف أمناء الصناديق0 [/FONT]
[FONT="]3- [/FONT][FONT="]كون الوظيفةذات إتصال دائم بالجمهورمثل وظائف الجوازات والمستشفيات [/FONT]
[FONT="]4- [/FONT][FONT="]كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في أحدأجهزة[/FONT]
[FONT="]الرقابة الادارية مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة [/FONT][FONT="]0[/FONT][FONT="](2)[/FONT]
[FONT="]5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال[/FONT]
[FONT="]الوقت أو أغلبه0[/FONT][FONT="](3)[/FONT]
[FONT="]ويمنح هذا البدل بنسبة لاتزيد على (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها[/FONT]
[FONT="]الموظف،ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها البدل ومقدارالبدل لكل وظيفة بقرار [/FONT]
[FONT="]----------------------------------------[/FONT]
[FONT="](1)صدر المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 13/1/1402هـ بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية [/FONT]
[FONT="]وقد تم إدخال بدل المهنة ضمن تركيبة هذا السلم 0 وبذلك فإن هذا البدل لا يصرف للخاضعين لهذا السلم[/FONT]
[FONT="]من شاغلي الوظائف التعليمية المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية [/FONT]
[FONT="]رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ [/FONT]
[FONT="]- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/482) وتاريخ 5/2/1418هـ ونص على إقتصار صرف بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 على شاغلي الوظائف ذات النشاطات التدريبية المباشرة الواردة في تعميم الديوان (وزارة الخدمة المدنية ) رقم 14/10 وتاريخ30/1/1398هـ دون سواها من الوظائف الأخرى 0[/FONT]
[FONT="](2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ وألغاء بدل الاعمال الرقابية وبدل مقابلة الجمهوركماهو موضح بالجدول (أ) المرافق للقرار 0[/FONT]
[FONT="](3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/619 وتاريخ 22/6/1420هـ وقضي بصرف بدل طبيعة عمل قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة لمن يشغل وظيفة أخصائي تغذية من موظفي الحرس الملكي ممن يزاول عملها فعلاً0[/FONT]
[/FONT][FONT="]يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز[/FONT]
[FONT="]التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي [/FONT]
[FONT="]يشغلها الموظف فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 %) ثلاثين بالمائة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0ويشترط لصرف هذاالبدل[/FONT]
[FONT="]1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو [/FONT]
[FONT="]المعهدأو مركز التدريب 0[/FONT]
[FONT="]2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً0 [/FONT]
[FONT="]3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية[/FONT][FONT="](1)0[/FONT]
[FONT="]27/17[/FONT]
[FONT="]يجوزمنح بدل طبيعةعمل لغيرشاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية: [/FONT]
[FONT="]1- [/FONT][FONT="]صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ 0[/FONT]
[FONT="]2- [/FONT][FONT="]إرتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية مباشرة مثل وظائف أمناء الصناديق0 [/FONT]
[FONT="]3- [/FONT][FONT="]كون الوظيفةذات إتصال دائم بالجمهورمثل وظائف الجوازات والمستشفيات [/FONT]
[FONT="]4- [/FONT][FONT="]كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في أحدأجهزة[/FONT]
[FONT="]الرقابة الادارية مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة [/FONT][FONT="]0[/FONT][FONT="](2)[/FONT]
[FONT="]5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال[/FONT]
[FONT="]الوقت أو أغلبه0[/FONT][FONT="](3)[/FONT]
[FONT="]ويمنح هذا البدل بنسبة لاتزيد على (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها[/FONT]
[FONT="]الموظف،ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها البدل ومقدارالبدل لكل وظيفة بقرار [/FONT]
[FONT="]----------------------------------------[/FONT]
[FONT="](1)صدر المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 13/1/1402هـ بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية [/FONT]
[FONT="]وقد تم إدخال بدل المهنة ضمن تركيبة هذا السلم 0 وبذلك فإن هذا البدل لا يصرف للخاضعين لهذا السلم[/FONT]
[FONT="]من شاغلي الوظائف التعليمية المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية [/FONT]
[FONT="]رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ [/FONT]
[FONT="]- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/482) وتاريخ 5/2/1418هـ ونص على إقتصار صرف بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 على شاغلي الوظائف ذات النشاطات التدريبية المباشرة الواردة في تعميم الديوان (وزارة الخدمة المدنية ) رقم 14/10 وتاريخ30/1/1398هـ دون سواها من الوظائف الأخرى 0[/FONT]
[FONT="](2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ وألغاء بدل الاعمال الرقابية وبدل مقابلة الجمهوركماهو موضح بالجدول (أ) المرافق للقرار 0[/FONT]
[FONT="](3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/619 وتاريخ 22/6/1420هـ وقضي بصرف بدل طبيعة عمل قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة لمن يشغل وظيفة أخصائي تغذية من موظفي الحرس الملكي ممن يزاول عملها فعلاً0[/FONT]
الملفات المرفقة
__________________
منقول