Maroom

Maroom

التربية : تكوين لجنة لإثبات إقامة المعلمات .. وقبول صكوك الولاية ورفض صكوك الإعالة

البوابة الالكترونية

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
البوابة الاكترونية لمعلمين والمعلمات - جدة :
استكملت إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق والمحافظات، تشكيل اللجان العليا والفرعية لاستقبال المرشحات للوظائف التعليمية من وزارة الخدمة المدنية، وذلك لاستكمال مسوغات التوظيف، والتأكد من إثبات الإقامة وإجراء المقابلات، بعد أن أنهت التنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والداخلية فيما يتعلق بالإجراءات والاشتراطات الرئيسة لإثبات الإقامة للمعلمات.
وبدأت إدارات التربية والتعليم في تشكيل لجان خاصة بإثبات الإقامة، وأخرى لإجراء المقابلات، ولجان تقنية وإدارية، وحددت إدارات التربية والتعليم 88 يوما حوافز عمل خارج الدوام لكل اللجان المشكلة في كل إدارة تربية وتعليم في مختلف المناطق، وحددت ثلاث ساعات يوميا لكل أعضاء اللجان العاملة التي يتفاوت عدد أعضائها بين 17 و25 عضوا ما بين شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم حددت أن تكون جميع الإثباتات قبل 14/4/1432هـ وجميع العقود التعليمية لإثبات الإقامة لمدة عام دارسي كامل (تسعة أشهر) ويستثني من ذلك من كان لديها عقد عمل متصل أو منفصل لا تقل مدته عن سبعة أشهر، نظرا لأن العقود لا يتم العمل بها إلا بعد بدء العام الدراسي، على أن تكون الخبرة مكتسبة ضمن نطاق مركز التقديم المتقدمة عليه المرشحة، وتقبل العقود حتى لو مضى عليها أكثر من سنة، المرشحة التي تدرس حاليا ضمن نطاق مركز التقديم في مرحلة أعلى من المرحلة التي ستعين بها تعتبر إثبات إقامة لها مثل المتقدمة للتعيين على البكالوريوس وتتلقى تعليمها لنيل درجة الماجستير، تقبل صكوك الولاية فقط ولا يقبل أي صك إعالة.
الشهادات التعليمية التي ستقدم لقريب المرشحة الأخ، الأخت، الابن والابنة كضابط إثبات إقامة هي دراسته في مراحل التعليم العام ابتدائي، متوسط وثانوي، ويحضر الشهادة الأصلية للجنة إثبات الإقامة الذي يسبق التقديم، أما الوظائف التي يدخل نطاق العمل فيها أكثر من مركز تقديم لولي أمر المرشحة والذي يقدم كضابط إثبات إقامة يلتزم بمكان المكتب الذي يوقع فيه الموظف إذا لم يوجد خطاب رسمي من الجهة المركزية التي يتبعها يذكر فيه نطاق العمل لاعتباره إثبات إقامة (مثل العاملين في الطرق الطويلة التابعين لوزارة النقل، أما التعريف من المكتب الذي يوقع فيه الموظف، أو خطاب رسمي من وزارة النقل يوضح فيه حدود عمله لتحديد المكان الذي يثبت فيه ضابط الإقامة، وفي حالة اختلاف المرجعية الإدارية التنظيمية التابعة للمناطق الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية للمكان الذي سيثبت فيه الإقامة، يرجع للمرجع التعليمي للمكان وتمنح اللجنة الخاصة بالتأكيد من إثبات الإقامة في الإدارة العامة للتربية والتعليم صلاحية مخاطبة من ترى من الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من إثبات الإقامة المقدمة من المرشحة، بتوقيع من مدير التربية والتعليم أو من ينيبه.

http://www.teachers1.net/modules/publisher/item.php?itemid=428
 
أعلى