المادة الثانية والعشرون :
أ- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يوماً 0
ب- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاٌ يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية:-
1- أن يكون منح هذه الأجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل 0
2- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز(60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فترة الأجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه0
3- ألا تقل مدة هذه الأجازة للمعلمة عن فصل دراسي وإستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الأجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بأجازة الوضع 0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0
الف شكر واتمنى تطبيق النظام في جميع الادارات