القواعد العامة التي تحكم جميع البدلات
وهي تمثل الشروط العامة لصرف البدل :-
1- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة وان يكون مسماها مطابقاً لما هو معتمد بدليل تصنيف الوظائف .
2- أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وان يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة وفي حال كون البدل اقر لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة .
3- يحدد مقدار البدل على أساس نسبة مئوية من راتب الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف ( أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة ما لم ينص على خلاف ذلك ) .
4- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد .
بداية صرف البدل :-
1- يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب وزارة الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على الصرف .
2- يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ القرار أو مباشرة عمل الوظيفة فعلاً أيهما اقرب أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك .
وقف صرف البدلات :-
يوقف صرف البدلات في الحالات التالية :-
1- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة أو قسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله .
2- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل .
3- أثناء الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة في الداخل .
4- أثناء كف اليد عن العمل .
وهي تمثل الشروط العامة لصرف البدل :-
1- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة وان يكون مسماها مطابقاً لما هو معتمد بدليل تصنيف الوظائف .
2- أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وان يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة وفي حال كون البدل اقر لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة .
3- يحدد مقدار البدل على أساس نسبة مئوية من راتب الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف ( أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة ما لم ينص على خلاف ذلك ) .
4- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد .
بداية صرف البدل :-
1- يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب وزارة الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على الصرف .
2- يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ القرار أو مباشرة عمل الوظيفة فعلاً أيهما اقرب أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك .
وقف صرف البدلات :-
يوقف صرف البدلات في الحالات التالية :-
1- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة أو قسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله .
2- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل .
3- أثناء الإبتعاث أو الإيفاد للدراسة في الداخل .
4- أثناء كف اليد عن العمل .