بسم الله وبه نستعين
الزلزلة في الرد على أنظمة وزارة المهزلة
بسم الله وبه نستعين ... اللهم يسرلي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ...
كما وعدتكم أن أفضح الوزارة في مخالفتها لأنظمة الخدمة المدنية وها قد أعددنا الملف ....
لائحة التقويم الوظيفي :
اصدر نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص قرارا يتضمن تطبيق ضوابط جديدة للحد من غياب المعلمين وتحقيق الانضباط في اداء العمل داخل المدارس وتخفيف الضغط على المعلمين المنضبطين الذين يتحملون عمل غيرهم بالاضافة الى عملهم ( ماأحد طلبكم ). واستند القرار الصادر على تعميم وزير التربية والتعليم المبني على تعميم رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق النظام بحق الموظفين المتأخرين والمتغيبين عن الدوام. واشتمل قرار نائب وزير التربية على إجراءات تساعد على الحد من غياب المعلمين وتأخرهم عن الدوام تشمل الحسم من درجات الاداء الوظيفي للغياب بعذر وبدون عذر تندرج من 1.5 درجة إلى 43 درجة. وفيما يلي تفاصيل الضوابط الجديدة
اولا: إجراءات متعلقة بالمدرسة:
قفل الدوام بداية وقت الاصطفاف الصباحي.
رصد زمن تأخر وغياب كل معلم (بعذر، بدون عذر) في السجل المخصص لهذا الغرض على ان يشمل الرصد زمن تأخر المعلم عن دخول الحصة والخروج من الفصل قبل انتهاء الحصة والامتناع عن دخول حصص الانتظار وفترات المناوبة والخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام الرسمي..
(ماهو الدوام الرسمي ياوزارتنا؟ هل هو دوام الموظفين المدنيين من 8:00 صباحا حتى 2:30 ظهرا يتخلله إفطار وشاي وبعض التفريكات ) بالنظر إلى عدد ساعات دوام الموظفين المدنيين من ست ساعات ونصف لو طبقت على المعلم فهي ستكون من الساعة السابعة مثلا حتى الواحدة والنصف ..في اللوائح التي تنظم العمل داخل المدرسة تقول أن يصلي المعلم مع طلابه ..والمدرس مرتبط عمله بما يؤدي من الحصص والإشراف وماعدا ذلك لايعتد به إذا أدى كل ماعليه في المدرسة ...وإن كنتم ياوزارتنا تداومون من الساعة 8 صباحا فلكم الحق في محاسبتنا وإن كنتم لاتخرجون من أعمالكم للضرورة ولغير الضرورة ( كخروج المعلم من حصته أو من المدرسة ) فلكم الحق . وإن كنتم لاتمتنعون عن أداء العمل مثل ( رفض المعلم دخول حصة الانتظار أو الإشراف) فلكم الحق .. وللعلم فإن (المعلم هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بعد الاستئذان...حتى قضاء الحاجة لابد من توفير البديل داخل الحصة ....) صدقوني انا أول من سيقدم على ديوان المظالم إذا تم تطبيق ذلك على أدائي الوظيفي سوف أطالب بمساواتي معكم بقوة النظام .
ثانيا: اجراءات متعلقة بالمشرف المنسق:
استبعاد طلبات المعلم المتغيب ثلاثة ايام فأكثر دون عذر من (الانتقال من المدرسة، الترشيح لوكالات المدارس، الايفاد، الارشاد، التدريس الليلي، الصفوف الاولية، اكمال الدراسة.....) ( تم الحسم من الراتب عن هذه الأيام فلماذا يتم الحرمان من الفرص ولا تجتمع عقوبتان ؟؟؟؟ ) وبالنظر إلى لائحة تأديب الموظفين لاتتضمن المادة 32 عقوبة بهذه الأوصاف.
النظر في نقل المعلم الى مدرسة اخرى دون مسافة الانتداب( خبث الوزارة ومستشاريها القانونيين مسافة الانتداب تستحق للمعلم إذا تم نقله بناء على مصلحة العمل أي بدون رغبته مسافة الانتداب لاتقل عن 50 كلم بالإضافة أنه يستحق بدل ترحيل راتب شهرين - وهنا مخالفة أخرى هي النقل من المدرسة إلى أخرى وليست من العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين )
رصد الجهات الصحية التي تكثر من اصدار التقارير ومخاطبة جهاتها المختصة بذلك ( الضغط على هذه الجهات بعدم إصدار إجازات مرضية للمعلمين إلا إذا كانت الحالة شديدة قريبة من الموت وللعلم فإن الضغط على هذه الجهات يتضمن انذار الطبيب وسحب ترخيص الجهة الصحية الأهلية "شريعة الغاب" ) ( يعني إذا مرض المعلم فإنه يجب أن يحضر المدرسة وهو مريض ولايجب أن أن يكثر من الأمراض مثل الموظفين الآخرين يجب أن يستخدم ديتول ( فالأسرة التي تستعمل ديتول قليلا ماتمرض).
رابعا: اثر الغياب (بعذر او دون عذر) والتأخر على درجة تقويم الاداء الوظيفي:
تتأثر درجة كل من: (الدوام، النشاط، توزيع المنهج وتنفيذه، تحقيق اهداف المادة، تحصيل الطلاب، متابعة الواجبات، القدوة، تحمل المسؤولية، تقبل التوجيهات) بغياب المعلم او تأخره ما يلي:
وهذه أول مخالفة حيث أنه تم الحسم من عدة عناصر في التقييم الوظيفي على أساس عنصر واحد وهو الغياب ( 7 درجات للمحافظة على أوقات الدوام ) والمفترض ان يتم الحسم عن كل عنصر على حدة وأتحدى الوزير ومن حوله من الأعراب إذا كان الموظف المدني يحاسب عن عنصر الغياب بالحسم من العناصر الأخرى للتقييم
حسم ربع درجة من البنود التالية: (المحافظة على اوقات الدوام، النشاط، توزيع المنهج وتنفيذه، تحقيق اهداف المادة، تحصيل الطلاب، متابعة الواجبات) اذا بلغ غياب المعلم بعذر عشرة ايام (( النظام كفل للموظف راتبه كاملا عن هذه الأيام فمن باب أولى أن لا تحتسب هذه الأيام من الأداء والمفترض أن يقيم المعلم على أساس أيام العمل التي يتواجد فيها فقط ... مثال : الاجازة الاضطرارية والمرضية يجب أن لا تحتسب في التقييم لأنها إجازات مكفولة بالنظام وراتبها لايحسم وإلا مالفرق بينها وبين الإجازات العادية هل يتم الحسم من تقييم الموظف بسبب الإجازة العادية ؟؟؟؟ )).
خامسا: التعامل مع الاجازات الاضطرارية والتقارير الطبية:
تربط الموافقة على منح الاجازة الاضطرارية للمعلم بالاشراف التربوي في الحالات التالية:
( ليس من حق الإشراف أن يوافق على قبول الإجازات الاضطرارية مادامت لم تنتهي الخمسة أيام وإذا كان العذر مقبولا من مدير المدرسة وهو الرئيس المباشر أو كان العذر واضحا وشرعيا فليس من حق المدير رفضه ). من دليل الآراء النظامية :
الاستفسار: من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟
الــرأي: المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.
من رصد له غياب دون عذر خمسة ايام فأكثر في العام الحالي او الماضي.( مخالفة فاضحة وواضحة حيث أن كل سنة مالية ليست لها علاقة بالتي قبلها ولم نسمع في أي نظام مدني أو عسكري تجميع الغياب فيما سبق من السنوات لأن هذه الغيابات تم الحسم من راتب الموظف على أساسها أو تم عقابه ..مما يدل على خبث النيات )
من عوقب بسبب الغياب عقوبة نظامية (انذار، لوم، حسم، حرمان من علاوة).( وهنا يتضح مخالفة واضحة للوزارة لأنظمة العقوبات وهذا اثبات عليها أنها لاتطبق العقوبات النظامية مثل عقوبة النقل وغيرها مثل عقوبة استبعاد طلبات المعلم المتغيب ثلاثة ايام فأكثر دون عذر من (الانتقال من المدرسة، الترشيح لوكالات المدارس، الايفاد، الارشاد، التدريس الليلي، الصفوف الاولية، اكمال الدراسة.....) وكل هذه عقوبات مخفية وليست من النظام )
ربط قبول تقرير الاجازة المرضية بموافقة الاشراف التربوي بالحالات التالية:
(هل الاشراف التربوي جهة صحية لتقبل الاجازات المرضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
جهات الاختصاص لاعتماد التقرير الطبي هي ماحدد في المادة رقم من لائحة الاجازات المرضية
( ليس من حق الإشراف التربوي ولا من حق مدير المدرسة رفض قبول الإجازة المرضية للمعلم والمعلمة وخاصة إذا كانت صادرة من مستشفى حكومي(إلى 14 يوم ) أو مستوصف حكومي(يوم فقط لكل حالة ) أو مركز صحي حكومي(يوم فقط لكل حالة) ومن المخالفات أن يتم طلب اعتماد تقرير طبي صادر من مركز صحي حكومي أو مستوصف حكومي أو من مستشفى اعتماده من الوحدة الصحية المدرسية ( لاحظ وحدة صحية مدرسية تعتمد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي والله مهزلة )
أما بالنسبة إذا كانت الاجازة المرضية صادرة من عيادة خاصة أهلية(1 يوم لكل حالة ) أو مستوصف أهلي ( 1 يوم لكل حالة ) أو مستشفى أهلي (إلى ثلاثة أيام إذا كانت عملية ) ويتم إعتمادها من الوحدة الصحية المدرسية فقط .
في حال إذا لم تقتنع جهة عمل المعلم بالتقرير فعليها مخاطبة الجهة المصدرة للتقرير للتأكد من التقرير.
اذا زادت عن اربعة ايام خلال العام الدراسي. ( سلامات ياوزارة ماأحد يمرض اربعة أيام في السنة ؟؟؟؟!!!!)
اذا كانت صادرة من مستوصف اهلى بثلاثة ايام متفرقة.
اذا كانت الاجازة عن الايام التالية (الاحد، الاثنين، الثلاثاء) وصادرة من منشأة طبية تقع خارج حدود ادارة التربية والتعليم. ( مخالفة غريبة لاتوجد في أي دولة متحضرة في الأنظمة كأنهم يقولون لاتمرضوا في هذه الأيام ... وللعلم فإنها مخالفة للنظام والدليل :
ماده / ٣ من لائحة الاجازات المرضية واعتماد التقارير الطبية
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عملھ داخل المملكة سواء في مھمة رسمیة أو متمتعاً بأجازة عادیة أو اضطرارية أوأثناء عطلة رسمیة ، وأصیب أثناء ذلك بمرض یمنعھ من العودة إلى عملھ في الوقت المحدد ، فعلیھ مراجعة أقرب جھة طبیة مختصة للكشف علیھ وتقریر ما یلزم نحوه بعد الإطلاع على ما یثبت شخصیتھ ومعرفة جھة عملھ ، وفي حالة منحھ إجازة مرضیة یعطى صورة من التقریر الطبي ، یوضح فیھ مرضھ مدة الإجازة المرضیة ، مع إرسال الأصل إلى جھة عملھ .
أيضا من المخالفات عدم إعطاء الموظف نسخة من درجات التقويم الوظيفي بعد اعتماده مخالفة للمادة رقم 36/10 من لائحة التقويم الوظيفي ...
المخالفات في لائحة التدريب والابتعاث والإيفاد للدراسة
1- عدم تمكين الكثير من المعلمين من التدريب داخل مدينة مقر العمل وخارجها وعدم تمكين الكثير والكثير من إكمال الدراسة سواء على حساب الوزارة أو بإجازة دراسية بدون راتب أو إجازة استثنائية بدون راتب ...
حتى الدبلوم التربوي ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الارشاد صار أكثر المعلمين يدفعونه من حسابهم الخاص بينما الوزارة لا تتكفل بذلك مع أن لها ميزانيات معتمدة وأذكر أن السنة الماضية تم ترشيح 25 معلما لدراسة دبلوم الارشاد لاحظ 25 معلما على مستوى المملكة من العدد الاجمالي للمعلمين والمعلمات أربعمائة الف معلم ومعلمة تقريبا ...
المادة الثانية من لائحة الايفاد للدراسة في الداخل :
يكون الايفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه) أوما يعادل هذه المؤهلات
سبق للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أقرت حالات إستثنائية من شرط السن (الاربعين) إما على أساس درجة علمية محددة أو مجالات عمل ومنها :-
برنامجي ( الدبلوم العام في التربية ) و ( الدبلوم العالي في القراءات ) وذلك لكونهما محددي المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد ، علاوة على أن الحصول على أي من هذين الدبلومين يعتبر شرطاً أساسياً من شروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة ( وهذا يدل على أنه يجوز في النظام ان يتم الايفاد لدراسة الدبلوم العام في التربية )
34/2 هذه المادة من لائحة التدريب
على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال
اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب 0
2- عدم تسليم المعلمين مستحقاتهم للتدريب داخل البلد الذي فيه مقر أعمالهم حيث يستحقون بدل نقل إضافي عن أيام التدريب ولا مكافأة التفوق في التدريب 50% من الراتب ...
34/25 هذه المادة من لائحة التدريب
يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته 0 ( نسمع ونقرأ عن ميزانيات لتطوير المعلم وتدريبه إذن أين هي من مستحقات المتدربين ...!!!!!)
34/30
يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل 0وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا0 (1)
(1) تم تخفيض مكافأة التفوق بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشارإليه أعلاه رقم
1/ 491لسنة 1418هـ لتصبح (نصف شهر ) بدلا من شهر 0
المخالفات في البدلات والمكافآت والتعويضات
1- عدم تسليم المعلمين الذين يدرسون في مدارس التحفيظ المكافأة المقررة لهم من 500-700 ريال بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 286 لعام 1400هـ.
2- عدم تسليم المعلمين الذين يدرسون في مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية مايعادل 50% من رواتبهم والاكتفاء بحسابها حصص إضافية 75 ريال عن كل حصة " تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ. "
3- عدم تسليم المعلمين 75 ريال عن كل حصة إضافية عن 24 حصة في الأسبوع حيث تعتبر حصص الانتظار فوق 24 حصة ويستحق عليها المعلم هذه المكافاة ... مكافأة عن الحصة الإضافية للمدرس، قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 822 لعام 1404هـ.
4- إن كان هذا الأمر حصل لمعلم وهو النقل بناء على مصلحة العمل مثل النقل التأديبي وهو مخالف للنظام كما قلنا سابقا ..بالإضافة إلى أن المعلم يستحق بدل ترحيل راتب شهرين ...
بدل ترحيل
أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.
ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟
الــرأي: إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/15/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للموظف المنقول من بلد إلى آخر تبعاً لوظيفته؟
الــرأي: استحقاق الموظف المنقول تبعاً لوظيفته من بلد إلى آخر للبدل المشار إليه شريطة توفر المسافة المحددة في تعميم وزارة الخدمة المدنية رقمن 23/45 وتاريخ 24/5/1407هـ .
أن يكون النقل بناءاً على مصلحة العمل، وألا يصرف أكثر من مرة خلال سنة.
5- عدم صرف بدل انتداب للمنقولين من منطقة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر عن أيام السفر عن المسافات على النحو التالي :
75كیلو متراً في الطرق المسفلتة ٠ -
٤٠ كیلو متراً في الطرق غیر المسفلتة ٠ -
١٥ كیلو متراً في الأماكن التي لاتصل إلیھا السیارات
الاستفسار: هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.
6- صرف بدل التعيين على المستويات الأقل وصرف البدلات النائية وغيرها على أساس المستوى الحالي وهو المستوى أقل من المستحق .
مخالفات متنوعة :
1-عدم التعيين على المستويات المستحقة بحسب لائحة الوظائف التعليمية
موظفي البند 105 لايستحقون للاسف أي تعويضات مالية لذلك من حصل له حادث بسبب العمل من هذه الفئة فعليه الرحمة من الله وعوضه الله خيرا من الدنيا وعوض الله اهله خيرا لايستحق معاش تقاعدي ولاغيره كلها بسبب عدم التعيين على وظيفة رسمية تتبع للائحة الخدمة المدنية و المستوى المستحق ؟؟؟
2-حسم غياب اليوم الأخير قبل الإجازة بيومين ( مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية )
الاستفسار: موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
الــرأي: مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.
3- عدم منح إجازات اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين بحجة وصل إجازتين ببعض:
الاستفسار: هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
الــرأي: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.
4- حسم أيام الإجازة التي سبقها غياب ولحقها غياب ( مخالفة للنظام غبية )
الاستفسار: هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم الوزارة رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .
الــرأي: استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.
هذا غيظ من فيض من المخالفات والله يشهد كم تعبت على إعداده لكي يستفيد الجميع من هذه المعلومات ...وأعرف أن الكثير سوف يستغرب من بعض المخالفات ... من يريد المناقشة أو الإضافة والتعليق على أمور لم نذكرها فليضع موضوعه في هذا المكان .
واعلم ان بعض الأمور تحتاج إلى مستشار قانوني وبعض قرارات مجلس الخدمة المدنية علما بأني وجدت حلا لهذه القرارات وهي موجودة في مكتبات الجامعات ومن يريد ان يساعدني في الحصول على هذه القرارات فسوف تساعد على إزالة الغموض عن بعض الأمور مثل الحصص الإضافية للمعلم ومكافآت العاملين في مدارس التحفيظ ...
... ولاتنسونا من الدعاء ...
اخوكم ابوأنس
ولكم تحياتي >>>
تقليب لأوراق قديمة والتاريخ يعيد نفسه
الزلزلة في الرد على أنظمة وزارة المهزلة
بسم الله وبه نستعين ... اللهم يسرلي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ...
كما وعدتكم أن أفضح الوزارة في مخالفتها لأنظمة الخدمة المدنية وها قد أعددنا الملف ....
لائحة التقويم الوظيفي :
اصدر نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص قرارا يتضمن تطبيق ضوابط جديدة للحد من غياب المعلمين وتحقيق الانضباط في اداء العمل داخل المدارس وتخفيف الضغط على المعلمين المنضبطين الذين يتحملون عمل غيرهم بالاضافة الى عملهم ( ماأحد طلبكم ). واستند القرار الصادر على تعميم وزير التربية والتعليم المبني على تعميم رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق النظام بحق الموظفين المتأخرين والمتغيبين عن الدوام. واشتمل قرار نائب وزير التربية على إجراءات تساعد على الحد من غياب المعلمين وتأخرهم عن الدوام تشمل الحسم من درجات الاداء الوظيفي للغياب بعذر وبدون عذر تندرج من 1.5 درجة إلى 43 درجة. وفيما يلي تفاصيل الضوابط الجديدة
اولا: إجراءات متعلقة بالمدرسة:
قفل الدوام بداية وقت الاصطفاف الصباحي.
رصد زمن تأخر وغياب كل معلم (بعذر، بدون عذر) في السجل المخصص لهذا الغرض على ان يشمل الرصد زمن تأخر المعلم عن دخول الحصة والخروج من الفصل قبل انتهاء الحصة والامتناع عن دخول حصص الانتظار وفترات المناوبة والخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام الرسمي..
(ماهو الدوام الرسمي ياوزارتنا؟ هل هو دوام الموظفين المدنيين من 8:00 صباحا حتى 2:30 ظهرا يتخلله إفطار وشاي وبعض التفريكات ) بالنظر إلى عدد ساعات دوام الموظفين المدنيين من ست ساعات ونصف لو طبقت على المعلم فهي ستكون من الساعة السابعة مثلا حتى الواحدة والنصف ..في اللوائح التي تنظم العمل داخل المدرسة تقول أن يصلي المعلم مع طلابه ..والمدرس مرتبط عمله بما يؤدي من الحصص والإشراف وماعدا ذلك لايعتد به إذا أدى كل ماعليه في المدرسة ...وإن كنتم ياوزارتنا تداومون من الساعة 8 صباحا فلكم الحق في محاسبتنا وإن كنتم لاتخرجون من أعمالكم للضرورة ولغير الضرورة ( كخروج المعلم من حصته أو من المدرسة ) فلكم الحق . وإن كنتم لاتمتنعون عن أداء العمل مثل ( رفض المعلم دخول حصة الانتظار أو الإشراف) فلكم الحق .. وللعلم فإن (المعلم هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بعد الاستئذان...حتى قضاء الحاجة لابد من توفير البديل داخل الحصة ....) صدقوني انا أول من سيقدم على ديوان المظالم إذا تم تطبيق ذلك على أدائي الوظيفي سوف أطالب بمساواتي معكم بقوة النظام .
ثانيا: اجراءات متعلقة بالمشرف المنسق:
استبعاد طلبات المعلم المتغيب ثلاثة ايام فأكثر دون عذر من (الانتقال من المدرسة، الترشيح لوكالات المدارس، الايفاد، الارشاد، التدريس الليلي، الصفوف الاولية، اكمال الدراسة.....) ( تم الحسم من الراتب عن هذه الأيام فلماذا يتم الحرمان من الفرص ولا تجتمع عقوبتان ؟؟؟؟ ) وبالنظر إلى لائحة تأديب الموظفين لاتتضمن المادة 32 عقوبة بهذه الأوصاف.
النظر في نقل المعلم الى مدرسة اخرى دون مسافة الانتداب( خبث الوزارة ومستشاريها القانونيين مسافة الانتداب تستحق للمعلم إذا تم نقله بناء على مصلحة العمل أي بدون رغبته مسافة الانتداب لاتقل عن 50 كلم بالإضافة أنه يستحق بدل ترحيل راتب شهرين - وهنا مخالفة أخرى هي النقل من المدرسة إلى أخرى وليست من العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين )
رصد الجهات الصحية التي تكثر من اصدار التقارير ومخاطبة جهاتها المختصة بذلك ( الضغط على هذه الجهات بعدم إصدار إجازات مرضية للمعلمين إلا إذا كانت الحالة شديدة قريبة من الموت وللعلم فإن الضغط على هذه الجهات يتضمن انذار الطبيب وسحب ترخيص الجهة الصحية الأهلية "شريعة الغاب" ) ( يعني إذا مرض المعلم فإنه يجب أن يحضر المدرسة وهو مريض ولايجب أن أن يكثر من الأمراض مثل الموظفين الآخرين يجب أن يستخدم ديتول ( فالأسرة التي تستعمل ديتول قليلا ماتمرض).
رابعا: اثر الغياب (بعذر او دون عذر) والتأخر على درجة تقويم الاداء الوظيفي:
تتأثر درجة كل من: (الدوام، النشاط، توزيع المنهج وتنفيذه، تحقيق اهداف المادة، تحصيل الطلاب، متابعة الواجبات، القدوة، تحمل المسؤولية، تقبل التوجيهات) بغياب المعلم او تأخره ما يلي:
وهذه أول مخالفة حيث أنه تم الحسم من عدة عناصر في التقييم الوظيفي على أساس عنصر واحد وهو الغياب ( 7 درجات للمحافظة على أوقات الدوام ) والمفترض ان يتم الحسم عن كل عنصر على حدة وأتحدى الوزير ومن حوله من الأعراب إذا كان الموظف المدني يحاسب عن عنصر الغياب بالحسم من العناصر الأخرى للتقييم
حسم ربع درجة من البنود التالية: (المحافظة على اوقات الدوام، النشاط، توزيع المنهج وتنفيذه، تحقيق اهداف المادة، تحصيل الطلاب، متابعة الواجبات) اذا بلغ غياب المعلم بعذر عشرة ايام (( النظام كفل للموظف راتبه كاملا عن هذه الأيام فمن باب أولى أن لا تحتسب هذه الأيام من الأداء والمفترض أن يقيم المعلم على أساس أيام العمل التي يتواجد فيها فقط ... مثال : الاجازة الاضطرارية والمرضية يجب أن لا تحتسب في التقييم لأنها إجازات مكفولة بالنظام وراتبها لايحسم وإلا مالفرق بينها وبين الإجازات العادية هل يتم الحسم من تقييم الموظف بسبب الإجازة العادية ؟؟؟؟ )).
خامسا: التعامل مع الاجازات الاضطرارية والتقارير الطبية:
تربط الموافقة على منح الاجازة الاضطرارية للمعلم بالاشراف التربوي في الحالات التالية:
( ليس من حق الإشراف أن يوافق على قبول الإجازات الاضطرارية مادامت لم تنتهي الخمسة أيام وإذا كان العذر مقبولا من مدير المدرسة وهو الرئيس المباشر أو كان العذر واضحا وشرعيا فليس من حق المدير رفضه ). من دليل الآراء النظامية :
الاستفسار: من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟
الــرأي: المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.
من رصد له غياب دون عذر خمسة ايام فأكثر في العام الحالي او الماضي.( مخالفة فاضحة وواضحة حيث أن كل سنة مالية ليست لها علاقة بالتي قبلها ولم نسمع في أي نظام مدني أو عسكري تجميع الغياب فيما سبق من السنوات لأن هذه الغيابات تم الحسم من راتب الموظف على أساسها أو تم عقابه ..مما يدل على خبث النيات )
من عوقب بسبب الغياب عقوبة نظامية (انذار، لوم، حسم، حرمان من علاوة).( وهنا يتضح مخالفة واضحة للوزارة لأنظمة العقوبات وهذا اثبات عليها أنها لاتطبق العقوبات النظامية مثل عقوبة النقل وغيرها مثل عقوبة استبعاد طلبات المعلم المتغيب ثلاثة ايام فأكثر دون عذر من (الانتقال من المدرسة، الترشيح لوكالات المدارس، الايفاد، الارشاد، التدريس الليلي، الصفوف الاولية، اكمال الدراسة.....) وكل هذه عقوبات مخفية وليست من النظام )
ربط قبول تقرير الاجازة المرضية بموافقة الاشراف التربوي بالحالات التالية:
(هل الاشراف التربوي جهة صحية لتقبل الاجازات المرضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
جهات الاختصاص لاعتماد التقرير الطبي هي ماحدد في المادة رقم من لائحة الاجازات المرضية
( ليس من حق الإشراف التربوي ولا من حق مدير المدرسة رفض قبول الإجازة المرضية للمعلم والمعلمة وخاصة إذا كانت صادرة من مستشفى حكومي(إلى 14 يوم ) أو مستوصف حكومي(يوم فقط لكل حالة ) أو مركز صحي حكومي(يوم فقط لكل حالة) ومن المخالفات أن يتم طلب اعتماد تقرير طبي صادر من مركز صحي حكومي أو مستوصف حكومي أو من مستشفى اعتماده من الوحدة الصحية المدرسية ( لاحظ وحدة صحية مدرسية تعتمد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي والله مهزلة )
أما بالنسبة إذا كانت الاجازة المرضية صادرة من عيادة خاصة أهلية(1 يوم لكل حالة ) أو مستوصف أهلي ( 1 يوم لكل حالة ) أو مستشفى أهلي (إلى ثلاثة أيام إذا كانت عملية ) ويتم إعتمادها من الوحدة الصحية المدرسية فقط .
في حال إذا لم تقتنع جهة عمل المعلم بالتقرير فعليها مخاطبة الجهة المصدرة للتقرير للتأكد من التقرير.
اذا زادت عن اربعة ايام خلال العام الدراسي. ( سلامات ياوزارة ماأحد يمرض اربعة أيام في السنة ؟؟؟؟!!!!)
اذا كانت صادرة من مستوصف اهلى بثلاثة ايام متفرقة.
اذا كانت الاجازة عن الايام التالية (الاحد، الاثنين، الثلاثاء) وصادرة من منشأة طبية تقع خارج حدود ادارة التربية والتعليم. ( مخالفة غريبة لاتوجد في أي دولة متحضرة في الأنظمة كأنهم يقولون لاتمرضوا في هذه الأيام ... وللعلم فإنها مخالفة للنظام والدليل :
ماده / ٣ من لائحة الاجازات المرضية واعتماد التقارير الطبية
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عملھ داخل المملكة سواء في مھمة رسمیة أو متمتعاً بأجازة عادیة أو اضطرارية أوأثناء عطلة رسمیة ، وأصیب أثناء ذلك بمرض یمنعھ من العودة إلى عملھ في الوقت المحدد ، فعلیھ مراجعة أقرب جھة طبیة مختصة للكشف علیھ وتقریر ما یلزم نحوه بعد الإطلاع على ما یثبت شخصیتھ ومعرفة جھة عملھ ، وفي حالة منحھ إجازة مرضیة یعطى صورة من التقریر الطبي ، یوضح فیھ مرضھ مدة الإجازة المرضیة ، مع إرسال الأصل إلى جھة عملھ .
أيضا من المخالفات عدم إعطاء الموظف نسخة من درجات التقويم الوظيفي بعد اعتماده مخالفة للمادة رقم 36/10 من لائحة التقويم الوظيفي ...
المخالفات في لائحة التدريب والابتعاث والإيفاد للدراسة
1- عدم تمكين الكثير من المعلمين من التدريب داخل مدينة مقر العمل وخارجها وعدم تمكين الكثير والكثير من إكمال الدراسة سواء على حساب الوزارة أو بإجازة دراسية بدون راتب أو إجازة استثنائية بدون راتب ...
حتى الدبلوم التربوي ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الارشاد صار أكثر المعلمين يدفعونه من حسابهم الخاص بينما الوزارة لا تتكفل بذلك مع أن لها ميزانيات معتمدة وأذكر أن السنة الماضية تم ترشيح 25 معلما لدراسة دبلوم الارشاد لاحظ 25 معلما على مستوى المملكة من العدد الاجمالي للمعلمين والمعلمات أربعمائة الف معلم ومعلمة تقريبا ...
المادة الثانية من لائحة الايفاد للدراسة في الداخل :
يكون الايفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه) أوما يعادل هذه المؤهلات
سبق للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أقرت حالات إستثنائية من شرط السن (الاربعين) إما على أساس درجة علمية محددة أو مجالات عمل ومنها :-
برنامجي ( الدبلوم العام في التربية ) و ( الدبلوم العالي في القراءات ) وذلك لكونهما محددي المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد ، علاوة على أن الحصول على أي من هذين الدبلومين يعتبر شرطاً أساسياً من شروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة ( وهذا يدل على أنه يجوز في النظام ان يتم الايفاد لدراسة الدبلوم العام في التربية )
34/2 هذه المادة من لائحة التدريب
على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال
اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب 0
2- عدم تسليم المعلمين مستحقاتهم للتدريب داخل البلد الذي فيه مقر أعمالهم حيث يستحقون بدل نقل إضافي عن أيام التدريب ولا مكافأة التفوق في التدريب 50% من الراتب ...
34/25 هذه المادة من لائحة التدريب
يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته 0 ( نسمع ونقرأ عن ميزانيات لتطوير المعلم وتدريبه إذن أين هي من مستحقات المتدربين ...!!!!!)
34/30
يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل 0وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا0 (1)
(1) تم تخفيض مكافأة التفوق بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشارإليه أعلاه رقم
1/ 491لسنة 1418هـ لتصبح (نصف شهر ) بدلا من شهر 0
المخالفات في البدلات والمكافآت والتعويضات
1- عدم تسليم المعلمين الذين يدرسون في مدارس التحفيظ المكافأة المقررة لهم من 500-700 ريال بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 286 لعام 1400هـ.
2- عدم تسليم المعلمين الذين يدرسون في مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية مايعادل 50% من رواتبهم والاكتفاء بحسابها حصص إضافية 75 ريال عن كل حصة " تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ. "
3- عدم تسليم المعلمين 75 ريال عن كل حصة إضافية عن 24 حصة في الأسبوع حيث تعتبر حصص الانتظار فوق 24 حصة ويستحق عليها المعلم هذه المكافاة ... مكافأة عن الحصة الإضافية للمدرس، قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 822 لعام 1404هـ.
4- إن كان هذا الأمر حصل لمعلم وهو النقل بناء على مصلحة العمل مثل النقل التأديبي وهو مخالف للنظام كما قلنا سابقا ..بالإضافة إلى أن المعلم يستحق بدل ترحيل راتب شهرين ...
بدل ترحيل
أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.
ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟
الــرأي: إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/15/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للموظف المنقول من بلد إلى آخر تبعاً لوظيفته؟
الــرأي: استحقاق الموظف المنقول تبعاً لوظيفته من بلد إلى آخر للبدل المشار إليه شريطة توفر المسافة المحددة في تعميم وزارة الخدمة المدنية رقمن 23/45 وتاريخ 24/5/1407هـ .
أن يكون النقل بناءاً على مصلحة العمل، وألا يصرف أكثر من مرة خلال سنة.
5- عدم صرف بدل انتداب للمنقولين من منطقة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر عن أيام السفر عن المسافات على النحو التالي :
75كیلو متراً في الطرق المسفلتة ٠ -
٤٠ كیلو متراً في الطرق غیر المسفلتة ٠ -
١٥ كیلو متراً في الأماكن التي لاتصل إلیھا السیارات
الاستفسار: هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي: الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.
6- صرف بدل التعيين على المستويات الأقل وصرف البدلات النائية وغيرها على أساس المستوى الحالي وهو المستوى أقل من المستحق .
مخالفات متنوعة :
1-عدم التعيين على المستويات المستحقة بحسب لائحة الوظائف التعليمية
موظفي البند 105 لايستحقون للاسف أي تعويضات مالية لذلك من حصل له حادث بسبب العمل من هذه الفئة فعليه الرحمة من الله وعوضه الله خيرا من الدنيا وعوض الله اهله خيرا لايستحق معاش تقاعدي ولاغيره كلها بسبب عدم التعيين على وظيفة رسمية تتبع للائحة الخدمة المدنية و المستوى المستحق ؟؟؟
2-حسم غياب اليوم الأخير قبل الإجازة بيومين ( مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية )
الاستفسار: موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
الــرأي: مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.
3- عدم منح إجازات اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين بحجة وصل إجازتين ببعض:
الاستفسار: هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
الــرأي: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.
4- حسم أيام الإجازة التي سبقها غياب ولحقها غياب ( مخالفة للنظام غبية )
الاستفسار: هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم الوزارة رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .
الــرأي: استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.
هذا غيظ من فيض من المخالفات والله يشهد كم تعبت على إعداده لكي يستفيد الجميع من هذه المعلومات ...وأعرف أن الكثير سوف يستغرب من بعض المخالفات ... من يريد المناقشة أو الإضافة والتعليق على أمور لم نذكرها فليضع موضوعه في هذا المكان .
واعلم ان بعض الأمور تحتاج إلى مستشار قانوني وبعض قرارات مجلس الخدمة المدنية علما بأني وجدت حلا لهذه القرارات وهي موجودة في مكتبات الجامعات ومن يريد ان يساعدني في الحصول على هذه القرارات فسوف تساعد على إزالة الغموض عن بعض الأمور مثل الحصص الإضافية للمعلم ومكافآت العاملين في مدارس التحفيظ ...
... ولاتنسونا من الدعاء ...
اخوكم ابوأنس
ولكم تحياتي >>>
تقليب لأوراق قديمة والتاريخ يعيد نفسه