Maroom

Maroom

استشارة قانونية أطال الله بقاءكم

الشمري محمد

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
هذه الأيام لاتسمح بمناقشة المواضيع الخاصة ولكن لاحية

لدي والدة تعاني من مرض شفاها الله ومرضى المسلمين المشكلة انني عندما ارافق معها الى المستشفى والواقع في مدينة الرياض وآخذ اجازة مرافقة لايقبلها مدير المدرسة ولاادرة التعليم متحججين ب:
*انني لااملك صك اعالة لوالدتي (وهم صادقون في ذلك العائل في الأوراق الرسمية الأخ الأكبر )
حسنا سأتفق معهم قليلا في ذلك
اذاكان العائل مشغول اوعرضت له ظروف واجازة المرافقة من مستشفى حكومي معتمد(مدينة الملك فهد الطبية)
مالمانع ان يرافق معها أحد اولادها حتى وان لم يكن العائل الا تكفي ان صلة القرابة من الدرجة الأولى

الســــــــــــــــــــــــؤال المهم يااخوان:
هل نظام الوزارة هكذا في هذه القضية ارجو افادتي في ذلك لأني عندما طلبت من المدير ومن الموظف في ادارة التعليم تزويدي بالتعميم الخاص بهذه القضية قالوا وبلحرف الواحد(هذا تعميم الوزارة ونحن نعمل به واعلا مابخيلك اركبه )
كأن هذا هو التعميم الموجود لديم ولاغير
افيدوني دمتم سالمين
 

أبو أسامة

<font color="#008080">متميز على الدوام</font>
عضو مميز
أولا أسأل الله العلي العظيم أن يشفي والدتك .
المادة 28 /17 من الائحة التنفيذية لديوان الخدمة تنص على التالي :

في الحالات التي يظطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه ، يسمح له بالتمتع برصيده
من الاجازات العادية ، فاذا زادت المدة الازمة للمرافقة على مايستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ماتحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الاتية :
أ- ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه .
ب- ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج
في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج .

وهنا استفسار للوائح التنظيمية :
الاستفسار: كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟
الــرأي: الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لمرافقة أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.

والرأي في هذا والعلم عند الله تعالى أن تقوم بمخاطبة الوزير أو نائبه بشرح ظروفك وظروف أخيك وإن شاء الله سيتفهم ...
 
أعلى